الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة
5750 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله «بلغه: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيَدِها فطلّقتْ نَفْسَها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أُراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه» أخرجه الموطأ (1) .
وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءُ ما قَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِدْ إلا واحدة، فَيَحْلِف على ذلك، ويكون أَمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها» (2) .
(1) بلاغاً 2 / 553 في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الرواية التي بعده.
(2)
2 / 553 في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (4/120) كتاب الطلاق - باب ما يبين من التمليك. قلت: وأثر ابن عمر إسناده صحيح، أخرجه مالك (1205) عن نافع،به.
5751 -
(ط) خارجة بن زيد رضي الله عنه «أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عَتيِق وعَينْاه تدْمَعَان، فقال له زيد: ما شأنُك؟ فقال: ملَّكتُ امرأتي أمرَها، فَفَارَقَتْني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القَدَرُ، فقال زيد: فارْتَجِعْها إن شِئْتَ، فإنما هي واحدة، وأنتَ أمْلَكُ بها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 554 في الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1206) عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابث، فذكره.
5752 -
(د ت س) حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمتَ أحداً قال في «أمْرُك بِيدكِ» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غَفْراً، إلا ما حدَّثني قتادة عن كثير مولى ابنِ سمرةَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب: فَلَقيِتُ كثيراً مولى ابن سِمرةَ، فسألتُه؟ فلم يعرِفْه، فَرجَعْتُ إلى قتادةَ، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2204) في الطلاق، باب في أمرك بيدك، والترمذي رقم (1178) في الطلاق، باب ما جاء في أمرك بيدك، والنسائي 6 / 147 في الطلاق، باب أمرك بيدك، وقال النسائي: هذا حديث منكر، أقول: لعله يريد بقوله: منكر، أن رفعه منكر، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، قال الترمذي: وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاً، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً، وكان علي بن نصر حافظاً صاحب حديث، قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي ": لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي ابن نصر روى هذا الحديث مرفوعاً، وكان ثقة حافظاً، وروايته مرفوعاً زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2204) قال: حدثنا الحسن بن علي. والترمذي (1178) قال:حدثنا علي بن نصر بن علي. والنسائى (6/147) قال: أخبرنا علي بن نصر بن علي.
كلاهما - الحسن، وعلي - قالا: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد. وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث. فقال حديث سليمان بن حرب. عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظ صاحب حديث.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائى: هذا حديث منكر.
(*) أخرجه أبو داود (2005) قال: حدثا مسلم بن إبرهيم. حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، في أمرك بيدك، قال: ثلاث.
5753 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين «أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَبَة ابْنَةَ أبي أُميَّةَ، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوَّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيبَةَ بيدها، فاختَارَت زَوجَها، فلم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يوماً: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحداً، فأقام عليها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1208) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، به.
5754 -
(ط) القاسم بن محمد رحمه الله «أن عائشة - زَوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم-زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِب بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلي يُصنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمت عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُفتات عليه) الافْتِيَات: الاجْتِرَاء على الإنسان والإقدام عليه، وترك المُبَالاة به.
(1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1209) بالإسناد السابق.
5755 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سُئلا عن الرجل يُمَلِّكُ امرأتَه، فَتَرُدُّ ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئاً؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1210) كتاب الطلاق - باب ما لا يبين من الملك.
5756 -
(خ م د ت س) مسروق - قال: «ما أُبَالي خَيَّرتُ امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفاً، بعد أن تختارَني، ولقد سألتُ عائشةَ؟ فقالت: خَيَّرنَا رسولُ صلى الله عليه وسلم، أفَكان ذلك طلاقاً؟» .
وفي رواية أنها قالت: «خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخْتَرنَاه، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسندَ فقط من الأولى.
وله في أخرى قالت: «خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختَرناه، فلم يكن طلاقاً» (1) .
(1) رواه البخاري 9 / 322 في الطلاق، باب من خير أزواجه، ومسلم رقم (1477) في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، وأبو داود رقم (1179) في الطلاق، باب في الخيار، والترمذي رقم (1179) في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، والنسائي 6 / 56 في النكاح، باب ما افترض الله عز وجل على رسوله وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (234) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد. وأحمد (6/97) قال:حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/202) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. وفي (6/205) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (6/240) قال:حدثنا يزيد. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. والدارمي (2274) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. والبخاري (7/55) قال: حدثنا مسدد. قال:حدثنا يحيى، عن إسماعيل. ومسلم (4/186) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا عبثر، عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معن بن مسهر. عن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن عاصم. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد. والترمذي (1179) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا، عن إسماعيل بن أبي خالد، والنسائى (6/56) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إسماعيل. وفي (6/160) قال:أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى، عن ابن سعيد، عن إسماعيل. وفي (6/161) قال: أخبرنا محمد بن عبد العلاء. قال: حدثنا خالد. قال:حدثنا شعبة، عن عاصم. (ح) وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران، عن خالد بن الحارث. قال: حدثنا،وهو ابن عبد الملك، عن عاصم.
كلاهما - إسماعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول - عن عامر الشعبي.
2-
وأخرجه أحمد (6/45و47) قال:حدثنا أبو معاوية. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/239) قال:حدثنا يزيد قال: أخبرنا سفيان الثوري. والبخاري (7/55) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. ومسلم (4/187) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. وأبو داود ((2203) قال:حدثنا مسدد. قال:حدثنا أبو عوانة.. وابن ماجة (2052) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1179) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال:حدثنا سفيان. والنسائي (6/56) قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكري. قال: حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة. وفي (6/161) قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال:حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد الضعيف. قال: حدثنا أبو معاوية. ستتهم - أبو معاوية، وشعبة، وسفيان الثوري، وحفص بن غياث،وإسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى.
كلاهما- الشعبي،ومسلم بن صبيح أبو الأضحى - عن مسروق، فذكره.
وعن الأسود، عن عائشة بمثله هكذا ذكره مسلم عقب حديث مسروق، عن عائشة قالت:«خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعددها علينا شيئا» .أخرجه مسلم (4/187) قال:حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. قال:حدثنا الأعمش، عن إبراهيم،عن الأسود، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (6/170) قال: حدثنا هشيم قال:أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم عن عائشة قالت:«قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقا» ليس فيه الأسود. وبلفظ: «لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأذني أبويك
…
» أخرجه أحمد (6/77، 152) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة. وفي (6/103) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر. وفي (6/211) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (6/248) قال: حدثنا عثمان، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. والبخاري (6/146) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، ومسلم (4/185) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب. والترمذي (2204) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال حدثنا عثمان بن عمر. عن يونس بن يزيد، عن الزهري. والنسائى (6/55) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري. قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين. قال حدثنا أبي، عن معمر، عن الزهري. وفي (6/159) فال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال:حدثنا ابن وهب. قال:أنبأنا يونس بن يزيد يونس بن علي،عن ابن شهاب. ثلاثتهم - عمر بن أبي سلمة، ومحمد ابن عمرو، وابن شهاب الزهري - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.