الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران
5762 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .
(1) في المطبوع: والمغلوب على أمره، وهو خطأ.
(2)
رقم (1191) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، وإسناده ضعيف في المرفوع، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. أقول: وقد ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفاً عليه، وسيأتي برقم (5765)، قال الحافظ في " الفتح ": والمراد بالمعتوه: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خلاف قديم
…
، وانظر " الفتح " 9 / 345.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الترمذي (1191) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان ابن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث
5763 -
(ط) ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أُمَّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (1) ، فجئتُه، فدخلت عليه، فإذا سِيَاط موضوعة، وإذا قَيدان من
⦗ص: 607⦘
حديد، وعبدانِ له قد أجلسهما، فقال: طَلِّقها، وإلَاّ والذي يُحْلَفُ به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً، قال: فخرجت من عنده، فَأدرَكتُ عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرتُه بالذي كان من شأني، فتغيَّظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تَحرُم عليكَ، فارجِع إلى أهلك، قال: فلم تَقررْني نَفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، - وهو يومئذ بمكة أمير عليها - فأخبرتُه بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرمْ عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري - وهو أمير المدينة - يأمرُه أن يعاقبَ عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يُخلِّيَ بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهَّزتْ صفيَّةُ امرأةُ عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتْها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرْسِي لوَلِيمتَي، فجاءني» . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الحافظ ابن حجر في " تعجيل المنفعة ": قال ابن الحذاء: بين يحيى بن يحيى التميمي في روايته عن مالك أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد. اهـ. قال: وذكره البخاري في " التاريخ " فقال: روى عنه عبد الكريم منقطع، قال: وأظنه أخا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن الحذاء: أم عبد الله، فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2)
2 / 587 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1280) عن ثابت بن الأحنف به.
5764 -
(د) صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغْلاق (1) » أخرجه أبو داود، وقال:
⦗ص: 608⦘
الغْلاِق: الغضب (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إغْلاق) الإغلاق: الإكراه، كأنه يُغْلَق عليه الباب، ويُحبس حتى يُطلِّق، وقد جاء في بعض الرواية (3)«الغِلاق» ، والمعروف: الإغلاق.
(1) وفي بعض النسخ: في غلاق، وعند ابن ماجة: إغلاق، وترجم عليه: باب طلاق المكره والناسي، ولذلك فسر علماء الغريب الإغلاق: بالإكراه، منهم ابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد وغيرهم، وقيل: الغضب وقد وقع ذلك في " سنن أبي داود ".
(2)
رقم (2193) في الطلاق، باب في الطلاق على غلط، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وابن ماجة رقم (2046) في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، كما رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص ": ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة، أقول: ويشهد له من جهة المعنى، حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وهو حديث حسن. اهـ. أقول: وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يصح طلاق المكره، وبه قال جماعة من أهل العلم، وقال الحافظ في " الفتح ": واحتج عطاء بآية النحل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط، سقط ما هو دونه بطريق الأولى.
(3)
وهو في بعض نسخ أبي داود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/276) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم. وأبو داود (2193) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم.
كلاهما - سعد بن إبراهيم بن سعد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد - قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، الذي كان يسكن أيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، فذكرته.
(*) وأخرجه ابن ماجة (2046) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة فذكرته.
قلت: محمد بن عبيد بن أبي صالح، ضعفوه، وإن لم يكن في سند ابن ماجة إلا أنه علنه تدليس ابن إسحاق، والله أعلم.
5765 -
(خ) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المَعْتُوه والمكرَه» (1) .
⦗ص: 609⦘
وقال: «ألم تعلمْ أن القلم رُفِعَ عن المَجنون حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
(1) رواه البخاري معلقاً 9 / 345 قال الحافظ في " الفتح ": وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي، قال الحافظ: وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - يريد الحديث الذي تقدم برقم (5762) - وهو ضعيف جداً.
(2)
تعليقاً 9 / 344 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة
…
فذكره، وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً، لكن لم يذكر فيهما ابن عباس، جعله عن أبي ظبيان، عن علي، ورجح الموقوف على المرفوع، قال الحافظ: وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي
…
الخ، وانظر " الفتح " 9 / 344.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (9/345)، وقال الحافظ في الفتح: وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليا، فذكره. وقال: وهكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي ا. هـ.
قلت: ونحن بحاجة لتصريح الأعمش بالسماع، وحديث رفع القلم حسن، تقدم تخريجه من حديث علي وأم المؤمنين عائشة.
5766 -
(خ) عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «ليس لسَكْرَانَ ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
(1) تعليقاً 9 / 342 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة عن شبابة، ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب عن الزهري، قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبينه امرأته، حتى حدثه أبان ابن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون وعلى السكران طلاق، فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان، فجلده ورد إليه امرأته، قال الحافظ: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ في الفتح (9/340) : وصله ابن أبي شيبة، ورويناه في الجزء من تاريخ أبي زرعة الدمشقي.
5767 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس لمُسْتَكْرَه ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
(1) تعليقاً 9 / 343 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعاً عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ليس لسكران ولا مضطهد طلاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ في الفتح (9/232) : وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور