المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الماء 5649 - (خ م ت) رافع بن خديج رضي الله - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌الماء 5649 - (خ م ت) رافع بن خديج رضي الله

‌الماء

5649 -

(خ م ت) رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الْحُمَّى من فَوْرِ جهنم، فأبردوها بالماء» . وفي رواية: «من فيح جهنم، فأبردوها بالماء»

⦗ص: 528⦘

أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، وهذا لفظه قال:«الحمَّى فَور من النار، فأبردوها بالماء» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَوْر جهنم) فَوْر الشيء: أَوَّلُه وشدَّتُه.

(فَيح) النار: وَهَجُها.

(1) رواه البخاري 10 / 150 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، وفي بدء الخلق، باب صفة النار، ومسلم رقم (2212) في السلام، باب لكل داء دواء، والترمذي رقم (2074) في الطب، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/463) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/167) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (7/24) قال: حدثنا هناد بن السري. والترمذي (2073) قال: حدثنا هناد، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(3562) عن هناد.

ثلاثتهم - عفان ومسدد، وهناد - قالوا: حدثنا أبو الأحوص.

2-

وأخرجه أحمد (4/141) قال: حدثنا عبد الرحمن والدارمي (2772) قال: حدثنا محمد بن يوسف. والبخاري (4/146) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (7/24) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن حاتم، وأبو بكر بن نافع، قالوا: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي.

كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وابن يوسف - عن سفيان.

3-

وأخرجه ابن ماجة (3473) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا إسرائيل.

ثلاثتهم- أبو الأحوص، وسفيان، وإسرائيل - عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، فذكره.

(*) وأخرجه عبد بن حميد (424) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه، عن جده فذكره.

ص: 527

5650 -

(خ م ط ت) عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحمى من فَيْح جهنم، فأبردوها بالماء» . أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 150 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، وفي بدء الخلق، باب الحمى من فيح جهنم، ومسلم رقم (2210) في السلام، باب لكل داء دواء، والموطأ 2 / 945 في العين، باب الغسل بالماء من الحمى، والترمذي رقم (2075) في الطب، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/50) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا ابن نمير. وفي (6/90) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد وعبد بن حميد (1498) قال: حدثني محاضر. والبخاري (4/147) قال:حدثنا مالك بن إسماعيل. قال: حدثني زهير. وفلي (7/167) قال: حدثني محمد بن المثنى. قال:حدثنا يحيى. ومسلم (7/23) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبوكريب. قالا: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال:حدثا أخبرنا خالد بن الحارث عبدة بن سليمان. وابن ماجة (3471) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (2074) قال:حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال:حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/16887) عن إسحاق بن إبراهيم، عن خالد بن الحارث. وفي (12/17050) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة.

سبعتهم - يحيى بن سعيد، ووعبد الله بن نمير،وإبراهيم بن سعد ومحاضر، وزهير بن معاوية،وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان - عن هشام ابن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 528

5651 -

(خ م ط ت) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه، أخرجه الترمذي. وفي رواية البخاري ومسلم:«أن أسماء كانت إذا أُتِيَتْ بالمرأة قد حُمَّت تَدْعُو لها: أخذت الماء فصبَّت بينها وبين جَيْبِها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُبْرِدَها بالماء» .

⦗ص: 529⦘

وفي أخرى لهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوها بالماء» وقال: «إنها من فيح جهنم» وأخرج «الموطأ» روايتهما الأولى (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 149 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، ومسلم رقم (2211) في السلام، باب لكل داء دواء، والموطأ 2 / 945 في العين، باب الغسل بالماء من الحمى، والترمذي رقم (2075) في الطب، باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(586) . وأحمد (6/346) قال: حدثنا ابن نمير والبخاري (7/167) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم 70/23) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبده بن سليمان. وفي (7/24) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، وابن ماجة (3474) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبده بن سليمان. والترمذي (2074) قال: حدثنا هارون بن إسحاق. قال: حدثنا عبدة والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/15744) عن قتيبة (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. كلاهما عن مالك.

أربعتهم - مالك، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته.

ص: 528

5652 -

(خ م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحمَّى من فَيْح جهنم، فأطْفِئُوها بالماء» وكان ابن عمر إذا أصابته حُمَّى يقول: «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الرِّجزَ إنا مؤمنون» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرِّجز) : العذاب.

(1) رواه البخاري 10 / 147 في الطب، باب الحمى من فيح جهنم، وفي بدء الخلق، باب صفة النار، ومسلم رقم (2209) في السلام، باب لكل داء دواء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: «الحمي من فيح جنهم، فأبردوها بالماء» .

أخرجه مالك الموطأ (صفحة (587) وأحمد (2/12)(4719) قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن عبيد الله، البخاري (4/147) قال:حدثنا مسدد، عن يحيى بن عبيد الله، وفي (7/167) قال: حدثني يحيى بن سليمان قال:حدثني ابن وهب، قال:حدثنا مالك. ومسلم (7/23) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال:أخبرنا ابن وهب، قال: حدثين مالك. (ح) وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد، وعن عبيد الله (ح) وحدثناه ابن نمير،قال حدثنا أبي محمد بن بشر (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر. قالا: حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا محمد بن رافع،قال: حدثنا ابن أبي فديك،قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان، وابن ماجة (3472) قال: حدثنا على بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير،عن عبيد الله بن عمر، والنسائى في الكبرى (الورقة 100-أ) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، ومحمد بن بشر، عن عبيد الله. كلاهما - مالك وعبيد الله - عن نافع، فذكره.

وعن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الحمى من فيح جهنم، فأطفؤها بالماء» .

أخرجه أحمد (2/85)(5576) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (7/23) قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال:حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا روح.

كلاهما - محمد بن جعفر، وروح - قالا: حدثنا شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/134 (6183) قال:حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عاصم بن محمد، عن أخيه عمر ابن محمد، عن محمد بن زيد، أو سالم،عن عبد الله بن عمر، فذكره.

وعن سليط، عن ابن عمر، قال: قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد» .

أخرجه أحمد (2/119)(6010) قال:حدثنا هاشم، قال:حدثنا جسر، قال: حدثنا سليط، فذكره.

ص: 529

5653 -

(خ) أبو جمرة [نصر بن عمران] قال: كنت أُجالِسُ ابنَ عباس بمكة، فَأخَذَتْني الحمَّى، فقال: أبْرِدْها عنك بماءِ زمزمَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء - أو قال: بماءِ زمزمَ» أخرجه البخاري (1) .

(1) 6 / 238 في بدء الخلق، باب صفة النار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/291)(2649) قال: حدثناعفان،والبخاري (4/146) قال:حدثني عبد الله بن محمد بن قال: حدثنا أبو عامر. والنسائي في الكبرى (تحفةالأشراف)(6530) عن الحسن بن إسحاق بن عفان.

كلاهما- عفان، وأبو عامر قالا: حدثنا همام، قال: أخبرنا أبو جمرة الضبعي، فذكره.

ص: 529

5654 -

(ت) ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب أحدَكم الحمَّى، فإن الحمى قطعة من النار، فليُطفئها عنه بالماء: فليستنقِعْ في نهر جار، وليستقبلْ جِرْيَتَه، فيقول: بسم الله، اللَّهم اشْفِ عَبدَك، وصدِّق رسولَك، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولْيَنْغَمِسْ فيه ثلاث غَمَسات ثلاثةَ أيام، فإن لم يبرَأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تُجَاوِزُ تسعاً بإذن الله عز وجل» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2085) في الطب، باب رقم (33) ، من حديث مرزوق أبي عبد الله الشامي، عن سعيد رجل من أهل الشام عن ثوبان رضي الله عنه، وقد سماه الحافظ في " التهذيب " سعيد بن زرعة، وقال: قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الحافظ في " الفتح ": وفي سنده سعيد بن زرعة، وهو مختلف فيه، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/281) .والترمذي (4825) قال:حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر، الرباطي. كلاهما - ابن حنبل، وأحمد بن حنبل - قالا:حدثا روح بن عبادة، قال: حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي، قال:حدثنا سعيد رجل من أهل الشام فذكره.

(*) لم يسمه في رواية الترمذي.

ص: 530

5655 -

() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ جبريل علَّمني دواء يَشْفِي من كل داء، وقال لي: نَسَخْتُه في اللوح المحفوظ: تأخذُ من ماءِ مطر لم يَمْشِ في سَقْف، في إناء نظيف، فتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وآيةَ الكرسيِّ مثله، وسورة الإخلاص مثله، و {قل أعُوذُ بربّ الفَلَق} مثله، و {قل أعوذ برب الناس} مثله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويُميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثم تصُوم سبعة أيام، وتفطر كل ليلة بذلك الماء» . أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نقف له على سند، وعلامات الضعف أو الوضع عليه لائحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول. ولم أهتد إليه.

ص: 530

التَّلْبِينَة

5656 -

(خ م) عائشة رضي الله عنها: كانت تأمرُ بالتَّلْبِينَةِ للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التَّلْبِينَة تُجِمُّ فؤادَ المريض، وتَذهب ببعض الحزن» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري:«أن عائشة كانت تأمرُ بالتلبينة، وتقول: هو البَغِيضُ النافع - تعني: التَّلْبِينَ» .

وفي أخرى «أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النِّساء ثم تفرَّقنَ إلا أهلها وخَاصَّتَها، أمَرَت بِبُرْمة من تلبينة فطبخت، ثم صُنِع ثَريد، فصُبَّت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنَ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التلبينة مَجَمَّة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التَّلْبِينَة) : حَسَاء يُتَّخذ من دقيق أو نخالة، وربما جُعل فيه عسل.

(تُجِمُّ) الإجمام: الاستراحة، أَجَمَّ نفسه، إذا أراحها، والمُجِمَّة: المُزِيلة المذهبة للألم وللحُزْن.

(1) رواه البخاري 10 / 123 و 124 في الطب، باب التلبينة للمريض، وفي الأطعمة، باب التلبينة، ومسلم رقم (2216) في السلام، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/80) قال:حدثنا هاشم. قال:حدثنا الليث،، وفي (6/155) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث. وفي (7/161) قال: حدثنا حبان بن موسى. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس بن يزيد. ومسلم (7/26) قال:حدي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/16539) قال:محمد بن حاتم بن نعيم عن حبان بن موسى. عن عبد الله، عن يونس بن يزيد (ح) وعن نصير بن الفرج، عن حجاج بن محمد، عن ليث.

كلاهما - الليث بن سعد، ويونس بن يزيد - عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة فذكره.

(*) أخرجه الترمذي (2042) قال:حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني، عن ابن المبارك، عن يونس،عن الزهري، عن عروة، فذكره. ليس فيه عقيل.

ص: 531