المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

5760 -

(د) عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم «سئلوا عن البكر يُطَلقها زوجُها ثلاثاً؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيرَه» . أخرجه أبو داود (1) .

وفي رواية ذكرها رزين: «أنهم سُئلوا عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها؟ فقالوا: الواحدة تُبيُنها، والثلاثة تُحرِّمها إلا بعد زوج، ولا عدَّة عليها في واحدة ولا ثلاث، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] ولها المُتْعَةُ، وذلك نصفُ ما سَمَّى لها، وإن كان لم يُسَمِّ لها شيئاً، فلها مُتْعَةُ، وهي غير لازمة» .

(1) رقم (2198) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2198) بالإسناد المار برقم (5758) .

ص: 600

‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

5761 -

(خ ط م ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه

⦗ص: 601⦘

طلَّق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليرَاجعْها، ثم يُمْسِكهْا حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بَدَا له أن يطلِّقها، فليطلِّقْها قبل أن يمسَّها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» .

وفي رواية نحوه: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مُره فَلْيراجعْها حتى تحيض حيضة مستقبَلة، سِوى حيضتها التي طلَّقها فيها، فإن بدا له أن يطلِّقَها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال:«قال ابن عمر: فراجعتُها وَحُسبْتُ لها التطليقة [التي طلقتُها] » .

وفي رواية لمسلم «أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطَلِّقها طاهراً أو حاملاً» .

وفي أخرى له قال: «طلَّقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[وهي حائض] فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليدَعها حتى تطهر ثم تحيض حَيْضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعَها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلَّق لها النساءُ.

قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعتِ التطليقةُ؟ قال: واحدةٌ اعتَدَّ بها» .

⦗ص: 602⦘

وفي رواية لهما بنحوه إلى قوله: «يطلَّقُ لها النساءُ» .

وفي أخرى لهما «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَاجعها

» بنحوه.

وفي آخر حديث البخاري: «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلَّقتها ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيَرك، قال البخاري: وزاد فيه غيره» قال ابن عمر: لو طلَّقتَ مرة أو مرتين، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.

وفي حديث مسلم «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنتَ طلقتها ثلاثاً: فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجاً غيرَك، وعصيتَ الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» .

قال مسلم: جوَّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة» .

وفي أخرى لهما عن محمد بن سيرين قال: «مكثتُ عشرين سنة يحدِّثني مَن لا أَتَّهِم: أن ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأُمِرَ أن يُراجعَها، فجعلتُ لا أتَّهمهم ولا أعرف الحديث: حتى لَقيتُ أبا غلَاّب يونسَ بن جبير [الباهلي]- وكان ذا ثَبَت (1) - فحدَّثني: أنه سأل ابن عمر؟ فحدَّثه: أنه طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض، فأُمِرَ أن يُراجعَها، قال: فقلت: أَفحُسِبتْ عليه؟

⦗ص: 603⦘

قال: فَمَهْ، أوَ إن عجَز واسْتَحْمقَ» هذا نص حديث مسلم عن علي بن حُجر، وفي حديث عبد الوارث قال: وقال: «يُطَلِّقها في قُبُل عدتها» وهو عند البخاري عن ابن سيرين بمعناه، ولم يذكر قول محمد بن سيرين في أوله، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر.

ولمسلم من حديث أبي الزبير «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عَزَّةَ، يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلَّق امرأتَه حائضاً، فقال: طلَّق ابنُ عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض؟] فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ليُراجعها، فردَّها، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلِّق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّها النبيُّ إذاَ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فطلقوهنُّ في قُبُل عدتَّهن (2) » قال مسلم: في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير بمثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، ولم يذكرها.

قال الحميديُّ: قال أبو مسعود في سياق هذا الحديث: «فردَّها عليَّ، ولم يَرَه شيئاً (3) » .

قال البخاري: وقال أبو مَعْمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا

⦗ص: 604⦘

أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر «حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة» لم يزد.

وفي رواية الموطأ عن نافع: «أن عبد الله بن عمر طلق امرأَته وهي حائض على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرهْ فليراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلق قبل أن يَمسَّ، فتلك العدَّةُ التي أمر الله أَن يُطَلَّقَ لها النساءُ» . وأخرج أبو داود رواية الموطأ. وأخرج هو والترمذي والنسائي رواية محمد بن سيرين مختصرة، قال: قال يونس بن جبير: «سألت ابن عمر

وذكر الحديث - إلى قوله: فأمره أن يُرَاجعَها، قال: قلت: فتَعتَدُّ بتلك الطلقة؟ قال: فَمَهْ، أَرأَيتَ إن عجز واستَحْمَقَ؟» .

ولأبي داود أيضاً، قال: قال ابن سيرين: حدثني يونس بن جبير قال: «سألت عبد الله بن عمر: كم طلقتَ امرأتك؟ قال: واحدة» ، لم يزد على هذا.

وأخرج أبو داود والنسائي أيضاً رواية أبي الزبير التي لمسلم، قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة بمعناه، كلُّهم قالوا: عن ابن عمر «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يُراجعَها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسك» قال: وأما

⦗ص: 605⦘

رواية سالم ونافع عن ابن عمر: «أنه أمره أن يُرَاجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق أو أمسك» قال أبو داود: والأحاديث كلُّها خلاف ما رواه أبو الزبير.

وأخرجه الترمذي أيضاً مختصراً عن سالم عن أبيه «أنه طلَّق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مُره فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً» . وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي في آخرها: «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقتَ امرأتك مَرَّة أو مرَّتين

الحديث» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَجَز واسْتَحْمَق) أي: صار أحمق، وفَعَلَ فِعل الحمقى: كاسْتَنْوَق الجمل: إذا صار يشبه الناقة والذي جاء في رواية «اسْتُحمِق» على ما لم يُسَمِّ فاعله، أي: فَعل فِعلاً جُعِلَ بسببه أحمق، والمعنى: أن تَطْلِيقه إياها في

⦗ص: 606⦘

حال الحيض عجز وحمق، فهل يقوم ذلك عُذراً له حتى لا يعتد بتطليقه؟ .

(قُبُل عدتها) : ما أقْبَل منها. أي: يُطلِّقها مُسْتَقْبِلاً عدَّتها، ولم تكن حائضاً.

(1) أي: متثبتاً.

(2)

قال النووي في " شرح مسلم ": هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين، والله أعلم.

(3)

قد حقق الإمام ابن القيم رحمه الله صحة هذه الرواية، وعلل الرواية التي فيها أنه احتسب بها طلقة، فراجعه مفصلاً محققاً مجوداً في " زاد المعاد "، وفي " تهذيب سنن أبي داود " 3 / 95.

(4)

رواه البخاري 9 / 306 و 307 في الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وباب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق، وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، وباب مراجعة الحائض، وفي الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، وفي تفسير سورة الطلاق في فاتحتها، ومسلم رقم (1471) في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق، والموطأ 2 / 576 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وأبو داود رقم (2179) و (2180) و (2181) و (2182) و (2183) و (2184) و (2185) في الطلاق، باب في طلاق السنة، والترمذي رقم (1175) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، والنسائي 6 / 137 - 141 في الطلاق، باب وقت الطلاق، وباب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، وباب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/54)(1564) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/102)(5792) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (4/180) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. وابن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس. وابن ماجة (2019) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. والنسائي (6/137) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي (6/140) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا المعتمر.

خمستهم - يحيى بن سعيد، ومحمد عبيد، وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن إدريس، والمعتمر - عن عبيد الله بن عمر.

2-

وأخرجه أحمد (2/63)(5299) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (2267) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. والبخاري (7/52) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (4/179) قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن التميم. وأبو داود (2179) قال: حدثنا القعنبي. والنسائى (6/138) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا بن القاسم.

ستتهم- عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وإسماعيل بن عبد الله، ويحيى بن يحيى، والقعنبي وابن القاسم - عن مالك بن أنس.

3-

وأخرجه مسلم (4/179) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح. وقال قتيبة: حدثنا ليث. قال الآخرون: أخبرنا الليث بن سعد.

4-

وأخرجه النسائي (6/212) قال: حدثنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وأخبرنا زهير، عن موسى بن عقبة.

ستتهم - عبيد الله بن عمر، ومالك، والليث بن سعيد، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة - موسى بن عقبة.

ستتهم - عبيد الله بن عمر، ومالك، والليث بن سعد، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة- عن نافع، فذكره.

(*) أخرجه مالك (الموطأ)(356) . وأحمد (2/6)(4500) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/64)(5321) قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي (2/124)(6061) قال حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. والبخاري (7/75) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/180) قال حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وأبو داود (2180) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب.

ثلاثتهم - مالك، وأيوب، والليث - عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث مرسلا.

زاد في رواية أيوب، والليث: «

فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة، أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخري، ثم يمهلها حتي تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك» .

وعن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: «طلقت امرأتي، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: مره فيراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها.» .

قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فمه.

1-

أخرجه أحمد (1/43)(304) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/128)(6119) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (4/182) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله.

ثلاثتهم - يزيد، ومحمد بن عبيد، وخالد بن عبد الله - عن عبد الملك بن أبي سليمان.

2-

وأخرجه أحمد (2/61)(5268) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وبهز. وفي (2/74 (5434) قال: حدثنا بهز. وفي (2/78)(5489) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/52) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (4/182) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار. قال: ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنيه يحيى بن حبيب. قال حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا بهز.

خمستهم - عبد الرحمن بن مهدي، وبهز، ومحمد بن جعفر، وسليمان بن حرب، وخالد بن الحارث - قالوا: حدثنا شعبة.

كلاهما - عبد الملك، وشعبة - عن أنس بن سيرين، فذكره.

وعن سالم، عن ابن عمر، «أنه طلق امرأته، وهي حائَض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا» .

أخرجه أحمد (2/26)(4789) و (2/58)(5228) قال: حدثنا وكيع. والدرامي (2268) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (4/181) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وابن نمير. قالوا: حدثنا وكيع. وأبو داود (2181) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.، قال: حدثنا وكيع، وابن ماجة (2023) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1176) قال: حدثنا هناد، قال: وحدثنا وكيع. والنسائي (6/141) قال: أخبرنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، وعبيد الله بن موسى - عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

وعن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال

فذكره.

أخرجه أحمد (2/61 (5270) و2/81 (5525) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة وفي (2/130)(6141) قال حدثنا يعقوب، قال: أخبرني ابن أخي شهاب. والبخاري (6/193) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال حدثنا عقيل، وفي (9/82) قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني. قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس. ومسلم (4/180) قال: حدثني عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري، وفي (4/181) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثني الزبيدي. وأبوداود (2182) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس، والنسائي (6/ 138) قال: أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب. قال: حدثنا الزبيدي.

خمستهم - محمد بن أبي حفصة، وابن أخي ابن شهاب، وعقيل، ويونس، ومحمد بن الوليد الزبيدي- عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره.

وعن سالم، عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها» .

أخرجه النسائى (6/213) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، مروزي، قال: حدثنا الفضيل بن موسى، قال: حدثنا حدثنا حنظلة، عن سالم، فذكروه.

(*) أخرجه أحمد (6/213) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، مروزي، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا حنظلة، عن سالم، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/61)(5272) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حنطلة، قال سمعت سالما، وسئل عن رجل طلق امرأته، وهي حائض فقال: لا يحوز. طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فراجعها» .

وعن يونس بن جبير، قال: قلت: لابن عمر: رجل طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ «فإنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها، ثم تستقبل عدتها.»

1-

أخرجه أحمد (2/43)(5025) قال حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر. قالا: حدثنا سعيد. وفي (2/74)(5433) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة وفي (2/79)(5504) قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (7/52) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. وفي (7/53) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار. قال ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (6/212) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهمام بن يحيى - عن قتادة.

2-

وأخرجه أحمد (2/51)(5121) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. والبخاري (7/76) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. ومسلم (4/181 و182) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا عبد الوراث بن عبد الصمد. قال: حدثني أحمد، عن جدي، عن أيوب (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية بن يونس وأبو داود (2184) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام. والترمذي (1175) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والنسائي (6/. 141) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابن علية، وعن يونس.

أربعتهم - يونس بن عبيد، ويزيد بن إبراهيم، وأيوب، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين.

كلاهما - قتادة، وابن سيرين - عن أبي غلاب يونس بن جبير، فذكره.

(*) وأخرجه أبو داود (2183) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر ابن أيوب، عن ابن سيرين، قال: أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر. فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة» .

وعن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر -وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: «طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.

أخرجه أحمد (2/61)(5269) و (2/80)(5524) قال: حدثنا روح بن عبادة. وفي (2/139)(6246) قال: حدثنا حجاج. (ح) وعبد الرزاق. مسلم (4/183) قال: حدثنا هارن بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبوعاصم. (ح) وحدثنيه محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزق. وأبو داود (2185) قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق، النسائى (6/. 139) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج.

أربعتهم - روح بن عبادة، وحجاج بن محمد، وعبد الرزاق، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

(*) في رواية محمد بن راعف، وأحمد بن صالح، عن عبد الرزاق: «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة) قال مسلم: أخطأ حيث قال (عروة) ، إنما هو (مولى عزة) .

(*) رواية حجاج، وعبد الرزق، عند أحمد، مختصرة على:«قرأ رسول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» .

عن طاووس، أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر: قال: نعم قال: «فإنه طلق امرأته حائضا، فأتي عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها، حتى تطئها» ..ولم أسمعه يزيد على هذا.

أخرجه أحمد (2/145)(6329) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائى (6/213) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبوعاصم.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، وعاصم - عن ابن جريج قال: أخبرنيه. ابن طاووس، عن أبيه، فذكره.

وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. «أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، أو يمسك» .

أخرجه مسلم (4/181) قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان، وهو ابن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 600