المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نهي عنه - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نهي عنه

5132 -

() أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قُبَاءَ: «إن الله قد أحْسَنَ الثَّنَاءَ عليكم في الطهور، فما ذاك؟ قالوا: نَجْمَعُ في الاستنجاء بين الأحجار والماء» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وذكره الحافظ في " التلخيص " من رواية البزار، وفي سنده ضعف، وذكر له شواهد، فالحديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول: أخرجه ابن ماجة (355) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني طلحة بن نافع، فذكره.

قلت: قارن أنس، أبو أيوب وجابر بن عبد الله في هذا الإسناد، وقد عزاه الحافظ في التلخيص للبزار بإسناد ضعيف.

وقد تعرضت لهذا الحديث في تحقيقي لكتاب فتح المجيد، حيث اقتصر المؤلف على ذكر أنس فقط، وهذا يرجح ما ذهبت إليه وذكرته في أكثر من موطن باعتماد الشارح على جامع الأصول في ذكر الأدلة فأتي من هذا الباب وقع له بعض الأوهام.

ص: 143

‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

5133 -

(د س) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليَذْهب معه بثلاثة أحجار، يستَطِيب بهن، فإنها تُجزئ عنه» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (40) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنسائي 1 / 41 و 42 في الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/108) قال: حدثنا سريج. قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (6/133) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. والدارمي (676) قال: حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وأبو داود (40) قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. والنسائي (1/41) وفي الكبرى (42) قال: أخبرنا قتيبة. ابن سعيد. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.

كلاهما - عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب - عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، فذكره.

قلت: مسلم بن قرط قال فيه الحافظ: مقبول من السادسة، ولمتن هذا الحديث شواهد وهو حسن لغيره.

ص: 143

(1) 1 / 28 في الطهارة، باب جامع الوضوء مرسلاً، وقد وصله أبو داود والنسائي كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (56) عن هشام عن أبيه عروة، فذكره.

قال الإمام الزرقاني: أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط الحديث المتقدم.

ووقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام، ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة، قاله أبو عمر. الشرح (1/93) .

ص: 143

5135 -

(د) خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة؟ فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (41) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وفي سنده عمرو بن خزيمة المدني، وهو مجهول ولكن للحديث شواهد بمعناه يتقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (432) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرني أبو وجزة. 2- وأخرجه الحميدي (433) قال: حدثنا وكيع وأحمد (5/213) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/213) قال: حدثنا محمد بن بشر. وفي (5/214) قال: حدثنا ابن نمير. والدارمي (677) قال: أخبرنا محمد ابن عيينة، قال: أخبرنا علي، هو ابن مسهره. وأبو داود (41) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (315) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع.

ستتهم - وكيع، وابن بشر، وابن نمير، وابن مسهر، وأبو معاوية، وابن عيينة - عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة أبي خزيمة.

كلاهما - أبو وجزة، وأبو خزيمة - عن عمارة بن خزيمة. فذكره.

* وأخرجه أحمد (5/215) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء: أما يجد أحدكم ثلاثة أحجار.

قال: وأخبرني رجل، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.

قلت: أبو وجزة هو يزيد بن عبيد ثقة من الخامسة، وقد تابع عمرو بن خزيمة وهو مقبول، فأقل درجته الحسن، وهذا الحديث عندي هو المحفوظ من حديث هشام بن عروة، والله أعلم.

ص: 143

5136 -

(خ ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمرني أن آتيَه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتَمسْت الثالث، فلم أجدْه، فأخذت رَوْثَة، فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين، وألقى الرَّوثة، وقال: إنها رِكْس» .

أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، وقال النسائي: الرِّكس: طعامُ الجن (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رِكْس) قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع، يقال: رَكَسْت الشيء وأَرْكَسْته: إذا رَدَدْتَه.

(1) رواه البخاري 1 / 224 و 225 في الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، والترمذي رقم (17) في الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، والنسائي 1 / 39 و 40 في الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجرين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن علي بن رباح، عن ابن مسعود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن، ومعه عظم حائل، وبعرة وفحمة، فقال: لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء» .

أخرجه أحمد (1/457)(4375) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يقول، فذكره.

وعن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود، قال:«قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا محمد، إنه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.» .

أخرجه أبو داود (39) قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، قال: حدثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، فذكره.

وعن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» .

أخرجه الترمذي (18) والنسائي في الكبرى (39) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، فذكره.

وعن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: إنها ركس.» .

أخرجه أحمد (1/388)(3685) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/465)(4435) قال: حدثنا حسين بن محمد. والترمذي (17) قال: حدثنا هناد وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع.

كلاهما - وكيع، وحسين بن محمد - قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة فذكره.

* قال الترمذي عقب هذا الحديث: حدثنا محمد بن بشار العبدي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا.

وعن الأسود - واللفظ له - أنه سمع عبد الله يقول:

أخرجه أحمد (1/418)(3966) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (1/427)(4056) قال: حدثنا سليمان بن داود والبخاري (1/51) قال: حدثنا أبو نعيم. وابن ماجة (314) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي (1/39)، وفي الكبرى (43) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم.

أربعتهم - يحيى بن آدم، وسليمان بن داود، وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد - عن زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فذكره.

وعن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وبروثة، فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، ائتني بحجر» .

أخرجه أحمد (1/450)(4299) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق. وابن خزيمة (70) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا زياد بن الحسن بن فرات، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن الأسود.

كلاهما - أبو إسحاق، وعبد الرحمن بن الأسود - عن علقمة، فذكره.

وعن الأسود، عن عبد الله، قال:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له، فقال: ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربني حائلا ولا رجيعا، ثم أتيته بماء فتوضأ، ثم قام فصلى فحنا، ثم طبق يديه حين ركع، وجعلهما بين فخذيه.» .

أخرجه أحمد (1/426)(4053) قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فذكره.

وعن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، عن عبد الله بن مسعود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم، أو روث» .

أخرجه النسائي (1/37) وفي الكبرى (38) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سنة، فذكره.

ص: 144

5137 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اتَّبَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد خرج لحاجته - وكان لا يلتفت - فَدَنَوتُ منه، فقال: ابغِني أحجاراً أسْتَنفِضُ بها أو نحوه، ولا تأْتِني بعظم ولا رَوْث، فأتيتُه بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتُها إلى جَنْبِه، وأعْرَضْتُ عنه، فلما قَضى أتْبَعَهُ بهن» . أخرجه البخاري (1) .

وفي رواية ذكرها رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابغِني أحجاراً

⦗ص: 145⦘

أسْتَنْفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قلت: ما بالُ العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وَفْدُ جِنِّ نَصِيبين - ونِعم الجنُّ - فسألوني الزادَ، فدعوتُ الله لهم أن لا يمرُّوا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طُعماً» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ابغِني) : أعِنِّي على الابتغاء، وهو الطلب، أي: أوْجِد لي. قال الحميدي: «ابغني» بمعنى: ابغ لي. أي: اطلب لي. يقال: بَغَيْتُك كذا وكذا، أي: بغيت لك، ومنه قوله تعالى:{يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ} [التوبة: 47] أي: يبغون لكم.

(أسْتَنْفِض) الاسْتِنْفَاض - بالضاد المعجمة - إزالة الأذى والاستنجاء، وأصل النَّفض: الحركة والإزالة، ونفضت الثوب: إذا أزلت غُباره عنه.

(1) 1 / 223 و 224 في الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة.

(2)

وهذه الرواية أيضاً عند البخاري 7 / 131 و 132 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر الجن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: ولفظه: عن سعيد بن عمرو المكي، عن أبي هريرة رضي الله عنه. «أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثه، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ، مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما.» .

أخرجه البخاري (1/50) قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي، وفي (5/58) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما - أحمد، وموسى - عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي، عن جده، فذكره.

ص: 144

5138 -

(ت س د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زَادُ إخوانكم من الجن» .

أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عنه «أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلة

⦗ص: 146⦘

الجن

الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالروث

وذكر الحديث» .

وفي رواية النسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدُكم بعظم أو روثة» .

وفي رواية أبي داود قال: «قدم وَفْد الجن على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، انْهَ أُمَّتَك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقاً، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حُمَمة) الحُمَمة: الفحمة، وجمعها: حَمم.

(1) رواه الترمذي رقم (18) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، والنسائي 1 / 37 و 38 في الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالعظم، وأبو داود رقم (39) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، وهو حديث صحيح، وأصله عند مسلم في حديث طويل عن ابن مسعود رقم (450) في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: راجع تخريج الحديث رقم (5136) .

ص: 145

5139 -

() أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن وَفْداً من نصيبين سألوني الزاد، فلا تستنجوا بعظم ولا روثة، فإنهما طعام إخوانكم من الجن، فقالوا: وما يغني ذلك عنهم؟ قال: لا يمرُّون بعظم إلا وجدوا عليه عَرْقَة ولا يمرُّون بروثة إلا وجدوا عليها طُعْماً» أخرجه

(1) .

⦗ص: 147⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَرْقَة) العَرْق: العظم عليه بقية من لحم بعد ما أُخِذ أكثره، والعَرْقة أخص منه.

(طُعْماً) الطُّعم والطعام بمعنى واحد، أي: وجدوا عليه شيئاً يأكلونه.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد تقدم معناه في إحدى روايات أبي هريرة عند البخاري في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.

ص: 146

5140 -

(م د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نتمسَّح بعظم أو روثة» أخرجه مسلم.

وأخرجه أبو داود، وقال:«بعظم أو بَعْر» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (263) في الطهارة، باب الاستطابة، وأبو داود رقم (38) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/336) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

2-

وأخرجه أحمد (3/343، 384) ومسلم (1/154) قال: حدثنا زهير بن حرب. وأبو داود (38) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.

كلاهما - أحمد، وزهير - قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق.

كلاهما - ابن لهيعة، وزكريا - قالا: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

ص: 147

5141 -

(د س) شيبان القتباني: أن مَسلمَة بن مُخَلَّد استعمل رُوَيْفِعَ بنَ ثابت على أسْفَل الأرض، قال شَيْبان: فَسِرْنا معه من كومِ شَريك إلى عَلْقَماءَ - أو من علْقَماءَ إلى كُومِ شريك - يريد: عَلْقام، فقال رُوَيُِْفع: إنْ كان أحدُنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيأخُذُ نضْوَ أخيه، على أن له النِّصْفَ مما يَغْنَمُ ولنا النصف، وإنْ كان أحدُنا لَيَطيرُ له النّصْلُ والرِّيشُ، وللآخر القِدْحُ ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رُوَيْفِعُ، لعلَّ الحياةَ ستطولُ بك بعدي، فأخْبرِ الناسَ أنه من عَقَد لِحْيَتَه، أو تَقَلَّدَ وَتَراً، أو استنجى برجِيع دابة أو عظم، فإن محمداً منه بَريء» .

⦗ص: 148⦘

أخرجه أبو داود (1)، وقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد، حدثنا مفضل عن عياش أن شُيَيْم بن بَيْتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الْجَيْشاني عبد الله بن عمرو، يذكر ذلك وهو معه مرابط بحِصْنِ باب ألْيُون، قال أبو داود: حصن ألْيُون على جبل بالفسطاط.

وأخرج النسائي المسند من هذا الحديث لا غير (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نِضْو أخيه) النِّضو: الضعيف من الإبل، وأراد به: بعير أخيه على ضعفه وهزاله.

(القِدْح) : السَّهم بلا نَصْل ولا ريش، وطار له كذا، أي: خرج له نصيب كذا.

(عَقَدَ لِحيَتَه) أي: عالجها حتى تَتَعَقَّد وتتجعَّد، من قولهم: جاء فلان عاقداً عُنُقَه: إذا لَوَاها كِبْراً، وقيل: هو من فعل أهل التوضيع والتأنيث، وقيل: إن الأعاجم كانوا يعقدون لِحَاهُم في الحروب ويفتلونها، فنهوا عن التشبُّه بهم.

⦗ص: 149⦘

(تَقَلَّد وَتَراً) كانوا يَتَقَلَّدون الأوتار، ويزعمون أنها تَرُدُّ العين، وتدفع عنهم المكاره، فنهوا عن ذلك.

(1) رواه أبو داود رقم (36) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، والنسائي 8 / 135 في الزينة، باب عقد اللحية، وإسناده صحيح.

(2)

رقم (36) في الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، وفي سنده رجل مجهول، ولكن يشهد لهذه الرواية رواية أبي داود الثانية من حديث عبد الله بن عمرو، ورواية النسائي من حديث رويفع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول بالاضطراب:

اضطرب إسناد هذا الحديث على النحو التالي:

1-

أخرجه أحمد (4/108) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، من كتابه قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عياش ابن عباس، عن شييم بن بيتان، عن أبي سالم، عن شيبان بن أمية، عن رويفع بن ثابت، فذكره مختصرا على أوله.

2-

وأخرجه أحمد (4/108) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، قال: كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، فذكره مطولا وليس في إسناده أبو سالم ولا شيبان بن أمية.

3-

وأخرجه أحمد (4/109) قال: حدثنا يحيى بن غيلان. وأبو داود (36) قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الهمداني.

كلاهما - ابن غيلان، ويزيد - قالا: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري - عن عياش بن عباس القتباني، أن شييم بن بيتان أخبره، عن شيبان القتباني، فذكره، ولم يذكر فيه أبا سالم.

4-

وأخرجه النسائي (8/135) قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب، عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله، عن عياش بن عباس القتباني، أن شييم بن بيتان حدثه، أنه سمع رويفع بن ثابت، فذكره مختصرا على آخره. وليس في إسناده أبو سالم ولا شيبان.

ص: 147