المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أدوية مشتركة 5659 - (خ) عبد الله بن عباس رضي الله - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌أدوية مشتركة 5659 - (خ) عبد الله بن عباس رضي الله

‌أدوية مشتركة

5659 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشِّفَاء في ثلاثة: شَرْبَةِ عسل، وشَرْطَةِ مِحجَم، وكيَّة بنار، وأنْهَى أمَّتي عن الكيِّ» أخرجه البخاري. وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في العسل والحَجْمِ الشِّفَاءُ» (1) .

(1) 10 / 116 في الطب، باب الشفاء في ثلاث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/245)(2208) .البخاري (7/158) قال:حدثني الحسين،قال: حدثنا أحمد بن منيع،وفي (7/159) قال:حدثني محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا سريج بن يونس أبوالحارث. وابن ماجة (3491) قال: حدثنا أحمد بن منيع.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وسريج بن يونس - عن مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، فذكره.

(*) رواية أحمد بن حنبل ليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 533

5660 -

(خ م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنْ كان في شيء من أدْوِيتكم خير، ففي شَرْطَةِ محجم، أو شَربةِ عسل، أو لَذْعَة بنار توَافِقُ الدَّاء، وما أُحِبُّ أن أكْتَويَ» .

وفي رواية «إن كان في شيء من أدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم،

⦗ص: 534⦘

أو لذعة بنار، وما أحِبُّ أن أكتويَ» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 118 في الطب، باب الدواء بالعسل، وباب الحجامة من الداء، وباب الحجم من الشقيقة والصداع، وباب من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم رقم (2205) في السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/343) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير (وهو أبو أحمد الزبيري) والبخاري (7/159) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (7/162) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان. وفي (7/163) قال: حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك. ومسلم (7/21) قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي.

خمستهم - الزبيري، وأبو نعيم، وأبن أبان، وأبو الوليد، والجهضمي - عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، فذكره.

ص: 533

5661 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن خَيرَ ما تَدَاوَيْتُم به: السَّعُوطُ، واللَّدُودُ، والحِجَامَةُ، والمشِيُّ، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَدَّه أصحابُه، فلما فرغ قال: لُدُّوهم فَلَدُّوهم إلا العباس» .

وفي رواية مثله إلى قوله: «المشي» وقال: «وخير ما اكْتحلتم به الإثمدُ، فإنه يَجْلو البصر، ويُنْبت الشعر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مُكْحُلَة يكتحل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المَشِيّ) شربت مَشُوّاً ومَشِيّاً: إذا شربت مسهِلاً.

(1) رقم (2048) و (2049) في الطب، باب ما جاء في السعوط وغيره، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن صحيح: أخرجه الترمذي (2047) قال: حدثنا محمد بن مدويه،قال: حدثنا عبد الرحمان بن حماد الشعبي. وفي (2048) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2053) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا النضر بن شميل.

ثلاثتهم - عبد الرحمن، ويزيد، والنضر - قالوا:حدثنا عباد بن منصور قال:سمعت عكرمة،فذكره.

ص: 534

5662 -

(ت) زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَنْعَتُ الزيت والوَرْس من ذات الجنب، قال قتادة: يَلُدُّه، ويُلَدُّ من الجانب الذي يشتكيه.

⦗ص: 535⦘

وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقُسط البحريِّ والزيت» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2079) و (2080) في الطب، باب ما جاء في دواء ذات الجنب، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3467) في الطب، باب دواء ذات الجنب، والحاكم في " المستدرك " 4 / 202 وصححه، ووافقه الذهبي، وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري الكندي، وهو ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/369) قال: حدثنا أبو داود، قال أخبرنا شعبة، عن خالد الحذاء، وفي (4/372) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا معاذ، ابن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، وابن ماجة (3467) قال: عبد الرحمن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ميمون. والترمذي (2078) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، وفي (2079) قال: حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري، قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(3684) عن إسحاق بن إبراهيم، وعمرو بن علي، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة. (ح) وعن محمد بن بشار، عن أبي داود، عن شعبة، عن خالد الحذاء.

ثلاثتهم - خالد، وقتادة، وعبد الرحمن - عن ميمون أبي عبد الله، فذكره.

قلت: مداره على أبي عبد الله ميمون، ضعفوه.

ص: 534