المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] السادس: في القعود على الطعام - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] السادس: في القعود على الطعام

[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

5453 -

(خ ت د) أبو جحيفة رضي الله عنه قال: «كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده: لا آكل مُتَّكِئاً - أو قال: وأنا مُتَّكئ -» أخرجه البخاري.

وعند الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمَّا أنا فلا آكل مُتَّكئاً» .

وعند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا آكل متكئاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا آكل مُتَّكِئاً) قال الخطابي: يَحْسَبُ أكثر العامة أن المتكئ هو المائل على أحد شقيه، لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب، ودفع الضرر عن البدن: أنه إذا كان الآكل مائلاً على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ألم يناله في مجاري طعامه، فلا يُسِيغُه ولا يَسْهُل نزوله

⦗ص: 395⦘

إلى معدته، قال الخطابي: وليس معنى [الحديث] ما ذهبوا إليه، إنما المتكئ هاهنا: هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، فكل من استوى قاعداً على وِطَاء فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، وهو افتعال منه، فالمتكئ هو الذي أوكأ مقعدته، وشدها بالقعود على الوِطَاء الذي تحته، أراد: أنه إذا أكل لم يقعد على الأوطئة والوسائد، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل عُلْقَة، وآخذ من الطعام بُلْغَة، فيكون قعودي مستوفِزَاً، لا مستوطِناً، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم «كان يأكل مُقْعِياً» (2)، ويقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد» (3) .

(1) رواه البخاري 9 / 472 في الأطعمة، باب الأكل متكئاً، والترمذي رقم (1831) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً، وأبو داود رقم (3769) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئاً.

(2)

روى مسلم في صحيحه رقم (2044) في الأشربة، باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده، من حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً، كما في الحديث الذي بعده.

(3)

حديث صحيح، أخرجه ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وتمامه: وأجلس كما يجلس العبد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (891) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة ومسعر. وأحمد (4/308) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/309) قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان. (ح) وابن أبي زائدة، عن أبيه. وفي (4/309) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. والدارمي (2077) قال: أخبرنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/93) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا مسعر. (ح) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا جرير، عن منصور. وأبو داود (3769) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3262) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر. والترمذي (1830) . وفي «الشمائل» (132) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا شريك. وفي «الشمائل» (133 و 140) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (139) قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي. قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، يعني الحضرمي. قال: حدثنا شعبة، عن سفيان الثوري. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا شريك.

خمستهم - زكريا بن أبي زائدة، ومسعر، وسفيان الثوري، ومنصور، وشريك - عن علي بن الأقمر، فذكره.

ص: 394

(1) في الأصل: أنس بن مالك، وهو خطأ.

(2)

رواه أبو داود رقم (3770) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئاً، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (244) في المقدمة، باب من كره أيوطأ عقباه، وإسناده حسن، وانظر " التهذيب " 8 / 51.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/165)(6549) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/167)(6562) قال: حدثنا أبو كامل. وأبو داود (3770) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (244) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سويد بن عمرو.

أربعتهم - يزيد، وأبو كامل، وموسى بن إسماعيل، وسويد - عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن شعيب بن عبد الله بن عمرو، فذكره.

ص: 395

5455 -

(م د) أنس بن مالك رضي الله عنه (1) قال: «أُتِيَ النبيُّ

⦗ص: 396⦘

صلى الله عليه وسلم بتَمْر هدية (2)، فجعل يقْسِمُه وهو مُحتفِز يأكل منه أكْلاً ذَريعاً - وفي رواية حثيثاً - قال: ورأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مُقْعِياً يأكل تَمْراً» أخرجه مسلم.

وعند أبي داود قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعتُ إليه، فوجدتُه يأكل تمراً وهو مُقْعٍ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُحْتَفِز) المحتفز: المُسْتَعْجِل المُسْتَوفِز، والرجل يَحْتَفِز في جلوسه كأنه يتهيأ للقيام.

(أكْلاً ذَرِيعاً) أي: سَريعاً، وحثَيثاً مثله.

(مُقْعِياً) الإقعاء في الجلوس: هو أن يُلْصِقَ الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يده بالأرض (4)، وقيل: هو أن يجلس على وركيه وهو مستوفز.

(1) في الأصل: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو خطأ.

(2)

كلمة " هدية " ليست في نسخ مسلم المطبوعة.

(3)

رواه مسلم رقم (2044) في الأشربة، باب استحباب الآكل وصفة قعوده، وأبو داود رقم (3771) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل متكئاً.

(4)

وهذا هو الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، وأما الإقعاء على القدمين بين السجدتين فسنة ثابتة كما رواه مسلم في صحيحه عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1221) . ومسلم (6/122) قال: حدثنا زهير بن حرب، وابن أبي عمر.

ثلاثتهم - الحميدي، وزهير، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/180) . وأبو داود (3771) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1591) عن إسحاق بن إبراهيم.

ثلاثتهم - أحمد، وإبراهيم، وإسحاق - عن وكيع.

3 -

وأخرجه أحمد (3/203) قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي.

4-

وأخرجه الدارمي (2068) . والترمذي في «الشمائل» (142) . قال: حدثنا أحمد بن منيع. كلاهما - الدارمي، وابن منيع - قالا: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين.

5 -

وأخرجه مسلم (6/122) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن حفص ابن غياث.

خمستهم - ابن عيينة، ووكيع، والواسطي، وأبو نعيم، وحفص - عن مصعب، فذكره.

ص: 395

5456 -

() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجُلُوسِ على المائدة يُشْرَبُ الخَمْرُ عليها، وأنْ يأكل رجل

⦗ص: 397⦘

أو يشرب مُنْبَطِحاً على بطنه - وفي نسخة: وجهه - ورَخَّص في أكل حب مَقْلِيٍّ ونحوه متكئاً» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أخرجه أبو داود رقم (3774) في الأطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر، أقول: وروه الترمذي والنسائي من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر "، وهو حديث حسن، وقد تقدم برقم (5385) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منكر:

عن سالم، عن أبيه، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه» .

أخرجه أبو داود (3774) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (3370) قال: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما - عثمان، وابن بشار - قالا: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.

* أخرجه أبو داود (3775) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر، أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.

* رواية محمد بن بشار، مختصرة على:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه» .

* قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.

ص: 396