الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5371 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله: « [عن نافع] أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفِطرِ قبل أن يَغْدُوَ إلى المصلَّى» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 1 / 177 في العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (428) عن نافع، فذكره.
5372 -
(س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غُسل يوم، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي (1) .
(1) في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده عند الموطأ، وهو عند النسائي 3 / 93 في الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا بشر بن المفضل. والنسائي (3/93) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر. وابن خزيمة (1747) قال: حدثناه بندار. قال: حدثنا ابن أبي عدي. (ح) وحدثنا أبو الخطاب، قال: حدثنا بشر. - يعني ابن المفضل - (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب.
ثلاثتهم - بشر، وابن أبي عدي، وعبد الوهاب - عن داود بن أبي هند.
2 -
وأخرجه عبد بن حميد (1072) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج.
كلاهما - داود، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
5373 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «حقُّ للهِ على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل رأسَه وجسدَه» أخرجه
…
(1) .
(1) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وقد رواه البخاري 2 / 318 في الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، وباب فرض الجمعة، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم (849) في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم يرمز له بشيء، وهو جزء من حديث صحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1 -
أخرجه الحميدي (955) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/249) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/274) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/341) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. والبخاري (2/6) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا وهيب. وفي (4/215) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (3/4) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب. وفي (3/6) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (3/85) وفي الكبرى (1580) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (1579) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي، عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وابن خزيمة (1720) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء،. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان، ومعمر، ووهيب - عن ابن طاوس.
2-
وأخرجه ابن خزيمة (1761) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. قال: حدثنا روح. قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت عمرو بن دينار.
كلاهما - عبد الله بن طاوس، وعمرو بن دينار - عن طاوس، فذكره.
(*) في روايات سفيان ومعمر لم يذكرا الغسل.
(*) رواية عمرو بن دينار، ورواية وهيب عند مسلم اقتصرتا على ذكر الغسل فقط.
(*) أثبتنا لفظ رواية «مسلم بن إبراهيم عن وهيب» عند البخاري.
الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه
5374 -
(خ م ط د ت س) أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت:
⦗ص: 332⦘
دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَتْ ابنتُه، فقال:«اغْسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك - إن رأيْتُنَّ ذلك - بماء وسِدْر، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً - أو شيئاً من كافور - فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنَي، فلما فرغنا آذَنَّاهُ، فأعطانا حقْوَهُ، فقال: أشْعِرْنَها إياه - يعني: إزاره» .
زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين]، وكان في حديث حفصة «اغْسِلْنَها وِتْراً - وكان فيه: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ - وكان فيه: ابْدَأن بمَيامنها ومواضع الوضوء [منها] وكان فيه: أن أمَّ عطية قالت: إنهنَّ جعَلْنَ رأسَ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ قُرون، نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جَعَلْنَه ثلاثةَ قرون» .
قال [محمد] بن سيرين: «جاءت أمَّ عطية امرأة من الأنصار من اللَاّئي بايَعْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَت البصرةَ، تُبَادِرُ ابناً لها، فلم تُدْرِكه، فحدثتنا
…
وذكر الحديث إلى قوله: أشْعِرْنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألْفَفْنَها فيه، وكذلك كان محمد [بن سيرين] يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر.
وفي رواية «فنزع من حقْوه إزاره، فقال: أشْعِرْنها إياه» .
وفي أخرى قالت: «ضَفَرْنَا شَعرَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتَها وقَرْنَيْها» .
وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألْقيناها خلفها» .
⦗ص: 333⦘
وفي أخرى قالت: لما ماتت زينبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغْسِلْنَها وِتْراً، ثلاثاً، أو خمساً، واجَْعَلْنَ في الخامسة كافوراً
…
وذكر إلى قوله: أشْعِرْنَها إيَّاه» ، أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه» .
وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه:«وتراً، ثلاثاً، أو خمساً» .
وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» .
وفي أخرى: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وابْدَأنَ بمَيَامِنِها ومواضع الوضوء» .
وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال:«مََشطناها» بدل «ضفرناها» .
وفي رواية له «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّه» .
وأخرجه النسائي مثل الترمذي.
وفي أخرى له: «أنَّهنَّ جَعلنَ رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، قلتُ: نَقَضْنَه، وجعلنه ثلاثةَ قرون؟ قالت: نعم» .
وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «ابْدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها» .
وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعاً» وقال في آخرها:«ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها» .
⦗ص: 334⦘
وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها:«قلت: ما قوله: أشْعِرْنَها إياه: أتُؤزَّر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: ألْفَفْنَها فيه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حقْوَه) الحقو في الأصل: مَشدَّ الإزار، ثم جعل الإزار نفسه حقواً. (أشْعِرْنها) الإشْعار هاهنا: جعل الثوب شِعاراً، وهو ما يلي الجسد، وقد ذكر شرحه في الحديث.
(قُرُون) المرأة: ضَفَائِرها، وقد ذكرت.
(ولا تُؤزَّر) التَّأزُّر: شَدُّ المِئْزَر على وسط الإنسان.
(1) رواه البخاري 3 / 106 في الجنائز، باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وتراً، وباب يبدأ بميامن الميت، وباب مواضع الوضوء من الميت، وباب هل يجعل الكافور في آخره، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الإشعار للميت، وباب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، ومسلم رقم (939) في الجنائز، باب غسل الميت، والموطأ 1 / 222 في الجنائز، باب غسل الميت، وأبو داود رقم (3142) و (3143) و (3144) و (3145) و (3146) في الجنائز، باب كيف غسل الميت، والترمذي رقم (990) في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، والنسائي 4 / 28 في الجنائز، باب غسل الميت بالماء والسدر، وباب نقض رأس الميت، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وباب غسل الميت وتراً، وباب غسل الميت أكثر من خمس، وباب غسل الميت أكثر من سبعة، وباب الكافور في غسل الميت، وباب الإشعار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (155) . والحميدي (360) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/84) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (6/407) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (2/93) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. وفي (2/93) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (2/94) قال: حدثنا حامد بن عمر. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/95) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا ابن جريج. ومسلم (3/47) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وأبو داود (3142) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (3146) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (1458) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والنسائي (4/28) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي (4/31) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن يزيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد. وفي (4/32) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وأخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.
سبعتهم - مالك، وسفيان، وإسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن زيد، وابن جريج، ويزيد بن زريع - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني.
2 -
وأخرجه البخاري (2/94) قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد. والنسائي (4/33) قال: أخبرنا شعيب ابن يوسف النسائي. قال: حدثنا يزيد. كلاهما - عبد الرحمن بن حماد، ويزيد بن هارون - عن ابن عون.
3 -
وأخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا منصور.
ثلاثتهم - أيوب، وعبد الله بن عون، ومنصور بن زاذان - عن محمد بن سيرين، فذكره.
* أخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام، عن قتادة. قال: أخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية. قالت: غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها بالسدر
…
الحديث.
وأخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن سيرين. قال: نبئت أن أم عطية، فذكرته.
* وأخرجه أبو داود (3147) قال: حدثنا هدبة بن خالد. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. عن محمد بن سيرين، أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور.
(*) في رواية إسماعيل بن علية عند أحمد والنسائي زاد في آخره: «قال: وقالت حفصة: قال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون» .
أخرجه الحميدي (360) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. وأحمد (5/85) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عاصم. وفي (6/407) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. قال: أخبرنا هشام. وفي (6/408) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون. قالا: أخبرنا هشام. والبخاري (2/93) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي (2/94) قال: حدثنا حامد بن عمر. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (2/94) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: قال أيوب. وفي (2/95) قال: حدثنا قَبيصة. قال: حدثنا سفيان، عن هشام. (ح) وقال وكيع: قال سفيان: «ناصيتها وقرنيها» . (ح) وحدثنا مُسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان. ومسلم (3/47) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب. قال: حدثنا ابن عُلَية. قال: وأخبرنا أيوب. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، جميعا عن أبي معاوية. قال عمرو: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي (3/48) قال: حدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وأبو داود (3144) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام. وابن ماجة (1459) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. والنسائي (4/30) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: قال أيوب. (ح) وأخبرنا عمرو ابن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام. وفي (4/31، 32) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
ثلاثتهم - أيوب، وعاصم الأحول، وهشام بن حسان - عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/407) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ومسلم (3/47) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زُريع. وأبو داود (3143) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة، وأبو كامل، أن يزيد بن زريع حدثهم. والنسائي (4/32) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان، ويزيد - عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن حفصة بنت سيرين، فذكرته. (زاد فيه محمد بن سيرين) .
وأخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هُشيم. قال: أخبرنا خالد وهشام، عن محمد وحفصة، عن أم عطية، فذكرته.
* وأخرجه النسائي (4/31) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا بشر، عن سلمة بن علقمة، عن محمد، عن بعض إخوته، عن أم عطية، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية يحيى بن سعيد عند البخاري (2/95) .
- وبلفظ: «لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء منها» .
1 -
أخرجه أحمد (6/408) قال: حدثنا إسماعيل، والبخاري (1/53) قال: حدثنا مُسَدد. قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/94) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. (ح) وحدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. ومسلم (3/48) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا هُشيم. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلهم عن ابن عُلَيَّة. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة. وأبو داود (3145) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (4/30) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. قال: حدثنا إسماعيل.
ثلاثتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، وسفيان، وهشيم - عن خالد الحذاء.
2 -
وأخرجه البخاري (2/93) قال: حدثنا محمد. وابن ماجة (1459) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب.
كلاهما - خالد الحذاء، وأيوب- عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
* أخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا خالد، عن حفصة ومحمد، عن أم عطية، فذكرته.
5375 -
(س) أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: «تُوفي ابني، فجزِعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتُله،
⦗ص: 335⦘
فانطلق عُكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقولها، فتبسّم، ثم قال: ما قالت - طال عمرها -؟ فلا نَعلَمُ امرأة عَمِرتْ ما عمرت» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 4 / 29 في الجنائز، باب غسل الميت بالحميم، وفي سنده أبو الحسن مولى أم قيس، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/355) قال: حدثنا حجاج وهاشم. والبخاري في «الأدب المفرد» (652) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (4/29) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - حجاج، وهاشم، وقتيبة - قالوا: حدثنا ليث. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن، فذكره.
قلت: فيه أبو الحسن مولى أم قيس بنت محصن قال عنه الحافظ في «التهذيب» (12/74) : جهله ابن القطان.
5376 -
(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل الميت فليغتَسِلْ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «مِنْ غسلِه الغُسلُ، ومن حَمْله الوضوءُ -[يعني: الميتَ] » (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من غَسَّل الميت فليغتسل) قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن يترَّشش عليه من الغَسُول، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها، فيكون عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه.
وقيل في قوله: «ومن حَمْلِهِ الوضوء» أي: ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة عليه، هذا لفظ الخطابي.
⦗ص: 336⦘
قلت: والغسل من غسل الميت مسنون، وبه يقول الفقهاء، قال الشافعي رحمه الله: وأحب الغسل من غسل الميت، وقال ابن الصباغ: حديث أبي هريرة لم يثبت.
وقيل: إنه موقوف عليه، قال: على أن من أصحابنا من قال: إن الخبر محمول على الاستحباب.
قال الشافعي: ولو صح الحديث قلت به، ومن الأصحاب من قال: إن صح يحمل على الوجوب، أما الغسل، فلأجل الترشُّش، أو تعبُّداً، وأمَّا الوضوء، فيحمل على غسل اليد، أو على الوضوء لمسّ فرجه، والله أعلم.
(1) رواه أبو داود رقم (3161) في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، والترمذي رقم (993) في الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/272) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وابن ماجة (1463) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. والترمذي (993) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار.
كلاهما - ابن جريج، وعبد العزيز بن المختار - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
(*) رواية ابن ماجة مختصرة على: «من غسّل ميتا فليغتسل» .
* وأخرجه أبو داود (3162) قال: حدثنا حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. زاد فيه:«إسحاق، مولى زائدة» .
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا.
وأخرجه أبو داود (3161) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن أبي فديك. قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، فذكره.
وبلفظ: «من غسل ميتا فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/280) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/280) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكر نحوه. زاد فيه: «عن رجل من بني ليث» .
وأخرجه أحمد (2/433 و 472) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج.
كلاهما - يحيى، وحجاج - عن ابن أبي ذئب، عن صالح - مولى التوأمة - فذكره.
(*) في رواية حجاج زاد: «ومن حمله فليتوضأ» .
5377 -
(د س) ناجية بن كعب: أن علياً رضي الله عنه قال: «لما مات أبو طالب أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن عَمَّك الشيخَ الضَّال قد مات، قال: اذهب فَوَارِ أباك، ثم لا تُحدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيَني، فوارَيتُه فجئتُه، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي» أخرجه أبو داود.
وله في أخرى قال: قلت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إن عمك الشيخ الضَّال مات، فمن يُواريه؟ قال: اذهب فَوارِ أباك، ولا تُحْدِثنَّ حدثاً حتى تأتيَني،
⦗ص: 337⦘
فواريتُه، ثم جئتُ، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي
…
وذكر دعاء لم أحفظْه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَوَاره) التَّوَارِي: الاستتار، أراد به الدَّفن.
(1) رواه أبو داود رقم (3214) في الجنائز، باب الرجل يموت وله قرابة مشرك، والنسائي 1 / 110 في الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، و 4 / 79 في الجنائز، باب مواراة المشرك، ورواه أيضاً أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح، وانظر " التلخيص " 2 / 114.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/97)(759) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/131)(1093) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3214) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان والنسائي (1/110) وفي الكبرى (191) قال: أخبرنا محمد ابن المثنى، عن محمد، قال: حدثني شعبة. وفي (4/79) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال::حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي الكبرى (191) قال: أخبرنا محمد - وهو ابن بشار -، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - شعبة، وسفيان - عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، فذكره.
وبنحوه: أخرجه أحمد (1/103)(807) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. وعبد الله بن أحمد (1/129)(1074) قال: حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، وحدثنا محمد بن بكار، وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس.
خمستهم - إبراهيم، وزكريا، وابن بكار، وأبو معمر، وسريج - قالوا: حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره، عن أبي عبد الرحمن السلمي، فذكره.
5378 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحجامة، ومن غَسْلِ الميت» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3160) في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، وفي سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3160) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر،قال: حدثنا زكريا، قال:حدثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، فذكره.
5379 -
(ط خ) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما «أن ابن عمر حَنَّطَ ابناً لسعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلَّى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حنّط) تَحنِيط الميت: مباشرته بالحَنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب.
(1) 1 / 25 في الطهارة، باب ما لا يجب منه الوضوء، وإسناده صحيح.
(2)
رواه البخاري تعليقاً 3 / 101 في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وقد وصله مالك، بإسناد صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (46) عن نافع، فذكره.
والبخاري تعليقا في الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.