الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به
5667 -
(م ت د) وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن طارِقَ بن سُوَيد سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه - أو كَرِهَ أن يصنَعَها - فقال: إنما أصْنَعُها للدَّواء؟ فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: أنه شهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق - أو طارق بن سويد - عن الخمر؟ فنهاه، فقال: إنَّا نتداوى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليست بدواء، ولكنها داء» .
وعند أبي داود «أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، ثم سأله، فنهاه، فقال له: يا نبيَّ الله، إنها دواء؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولكنها داء) إنما سَمَّى الخمر داء، لما في شربها من الإثم، وقد يُستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب، ومساوئ الأخلاق، ألا تراه سمَّى البخل داء، فقال:«وأي داءٍ أدْوى من البخل؟» وقال: «دَبَّ إليكم داء الأمم: البغي والحسد» فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وحولَّها من
⦗ص: 539⦘
باب الطبيعة إلى باب الشريعة، ومعلوم أن فيها دواء من بعض الأمراض وصحة لبعض الأبدان، وهذا كما نقل أيضاً «الرَّقُوب» فإنه سئل عن الرَّقوب؟ فقال:«هو الذي لم يَمُتْ له ولد» ومعلوم أنه في اللغة: الذي لم يعش له ولد، وكذلك قال في المُفْلِس:«هو الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وضرب هذا، فيُؤخَذ من حسناته لهم، ويؤخذ من سيئاتهم إليه، فيُطْرَح في النار» فكل هذا إنما هو على ضربٍ من التمثيل، وتحويله من أمر الدنيا إلى أمر الآخرة.
(1) رواه مسلم رقم (1984) في الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود رقم (3873) في الطب، باب في الأدوية المكروهة، والترمذي رقم (2047) في الطب، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/311) قال: حدثنا حجاج بن محمد، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة. وفي (4/317) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا إسرائيل وفي (4/317) قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة. وفي (6/399) قال: حدثنا وكيع، وحجاج. قالا: حدثنا شعبة. والدارمي (2101) قال: أخبرنا سهل بن حماد. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/89)(قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد ابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والترمذي (2046) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة. (ح) وحدثنا محمود. قال: حدثنا النضر بن شميل، وشبابة، عن شعبة.
كلاهما - شعبة، وإسرائيل - عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل فذكره.
5668 -
(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دَواء خبيث، كالسُّمِّ ونحوه» أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّوَاءِ الخبيثِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دواء خبيث) الدواء والخبيث يكون من جهتين، إحداهما: النجاسة وهو الحرام، كالخمر ونحوها، ولحوم الحيوان المحرَّمة وأرْوَاثِها وأبْوَالِها، وكلُّها نجسة وخبيثة، وتناولها حرام، إلا ما خصته السُّنَّة من أبوال الإبل عند بعضهم، والجهة الأخرى: من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كَرِه ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، وكراهية النفوس لها.
(1) رواه أبو داود رقم (3870) في الطب، باب في الأدوية المكروهة، والترمذي رقم (2046) في الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/305) قال: حدثنا أبو قطن. وفي (2/446 و478) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (3870) قال:حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن بشر، وابن ماجة (3459) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا وكيع، والترمذي (2045) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.
أربعتهم - أبو قطن، ووكيع، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن المبارك- عن يونس بن أبي إسحاق - عن مجاهد، فذكره.