الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به
، وفيه فرعان
الفرع الأول: في الماء
5124 -
(خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تَبِعْتُه أنا وغلام مِنَّا، معنا إدَاوَة من ماء - يعني: يستنجي به» .
وفي رواية قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحْمِلُ أنا وغلام [نحوي] إدَاوَة من ماء، وعَنزَة، يستنجي بالماء» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة.
وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إدَاوة من ماء يستنجي به» (1) .
⦗ص: 140⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِيضَأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.
(1) رواه البخاري 1 / 220 في الوضوء، باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء بالماء،
⦗ص: 140⦘
وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وباب ما جاء في غسل البول، وفي سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة، ومسلم رقم (271) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، وأبو داود رقم (43) في الطهارة، باب في الاستنجاء، والنسائي 1 / 42 في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.