الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5768 -
(خ) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
(1) تعليقاً 9 / 343 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": أي: لا يقع، لأن الوسوسة حديث نفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري في الطلاق -باب الطلاق في الإيمان (9/343) .
الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد
5769 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون:«إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.
(2)
بلاغاً 2 / 584 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1274) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.
5770 -
(ط) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنْكِحُها فهي طالق، [إنه] إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": للحرج والمشقة، وربما أداه إلى العنت.
(2)
بلاغاً 2 / 585 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع ذكره مالك في الموطأ (1275) الباب السابق.
5771 -
(د ت) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .
وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله عز وجل» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2190) و (2191) و (2192) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، والترمذي رقم (1181) في الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة، وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (2/185)(6732) قال:حدثنا إسحاق بن عيسى، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2/185) (6736) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خليفة بن خياط. وفي (2/189)(6769) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد،عن مطر. وفي (2/190) (6780) قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا عامر الأحول. وفي (2/ 190) (6781) قال:حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (2/210)(6969) قال: حدثنا عبد الصمد،قال: حدثنا خليفة بن خياط الليثي. وأبو داود (2190) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال:حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (2191) قال: حدثنا محمد بن عبد العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2192) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (3273) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وابن ماجة (2047) قال:حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا عمار الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2111) قال: حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، قال: حدثنا عون بن عمارة، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1191) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. والنسائي (7/288) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء (قال عثمان: هو محمد بن سيف) عن مطر الوراق.
ستتهم - عبد الرحمن بن الحارث، وخليفة بن خياط، ومطر الوراق،وعامر الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر بن شعيب، عن أبيه الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه فذكره.
(*) رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد،والمغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث:«لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل ولايمين في قطيعة رحم» .
(*) في رواية الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث
…
زاد: «من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحمك، فلا يمين له» .
(*) رواية خليفة بن خياط، ورواية عبيد الله بن عمر:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها» .
(*) رواية عامر الأحول. ليس فيها: «ولا بيع» ....وزاد: «
…
ولا يمين فيما لا يملك» .
رواية محمد بن إسحاق. ليس فيها: «ولا بيع» . وزاد: «
…
ولانذر في معصية الله» .
قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس. وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
5772 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابنِ المسيّب، وعروةَ، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيدِ الله بن عبد الله، وأبانَ بنِ عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، [والحسن] ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان
⦗ص: 612⦘
ابن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هَرم، [والشعبي] :«أنها لا تَطْلُقُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد (1) .
(1) تعليقاً 9 / 334 في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال: سند جيد، أقول: وانظر بقية كلام الحافظ في " الفتح " 9 / 334.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (9/334) باب لا طلاق قبل النكاح. وقال الحافظ: هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في مسائله وجود سنده. الفتح (9/334) .