المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

5768 -

(خ) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) تعليقاً 9 / 343 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": أي: لا يقع، لأن الوسوسة حديث نفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

علقه البخاري في الطلاق -باب الطلاق في الإيمان (9/343) .

ص: 610

‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

5769 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون:«إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.

(2)

بلاغاً 2 / 584 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1274) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.

ص: 610

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": للحرج والمشقة، وربما أداه إلى العنت.

(2)

بلاغاً 2 / 585 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع ذكره مالك في الموطأ (1275) الباب السابق.

ص: 610

(1) رواه أبو داود رقم (2190) و (2191) و (2192) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، والترمذي رقم (1181) في الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة، وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: أخرجه أحمد (2/185)(6732) قال:حدثنا إسحاق بن عيسى، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2/185) (6736) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خليفة بن خياط. وفي (2/189)(6769) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد،عن مطر. وفي (2/190) (6780) قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا عامر الأحول. وفي (2/ 190) (6781) قال:حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (2/210)(6969) قال: حدثنا عبد الصمد،قال: حدثنا خليفة بن خياط الليثي. وأبو داود (2190) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال:حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (2191) قال: حدثنا محمد بن عبد العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2192) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (3273) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وابن ماجة (2047) قال:حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا عمار الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2111) قال: حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، قال: حدثنا عون بن عمارة، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1191) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. والنسائي (7/288) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء (قال عثمان: هو محمد بن سيف) عن مطر الوراق.

ستتهم - عبد الرحمن بن الحارث، وخليفة بن خياط، ومطر الوراق،وعامر الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر بن شعيب، عن أبيه الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه فذكره.

(*) رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد،والمغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث:«لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل ولايمين في قطيعة رحم» .

(*) في رواية الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث

زاد: «من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحمك، فلا يمين له» .

(*) رواية خليفة بن خياط، ورواية عبيد الله بن عمر:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها» .

(*) رواية عامر الأحول. ليس فيها: «ولا بيع» ....وزاد: «

ولا يمين فيما لا يملك» .

رواية محمد بن إسحاق. ليس فيها: «ولا بيع» . وزاد: «

ولانذر في معصية الله» .

قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس. وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

ص: 611

5772 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابنِ المسيّب، وعروةَ، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيدِ الله بن عبد الله، وأبانَ بنِ عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، [والحسن] ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان

⦗ص: 612⦘

ابن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هَرم، [والشعبي] :«أنها لا تَطْلُقُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد (1) .

(1) تعليقاً 9 / 334 في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، قال الحافظ في " الفتح ": هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال: سند جيد، أقول: وانظر بقية كلام الحافظ في " الفتح " 9 / 334.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

علقه البخاري (9/334) باب لا طلاق قبل النكاح. وقال الحافظ: هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في مسائله وجود سنده. الفتح (9/334) .

ص: 611