المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الخامسة: في مسح الأذن

‌الخامسة: في مسح الأذن

5196 -

(د) الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل إصْبَعيْه في جُحْرَي أُذُنيه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (131) في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/359) وأبو داود (131) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد. وابن ماجة (441) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو بكر، وعلي بن محمد - قالوا: حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه حسن، والله أعلم.

ص: 186

5197 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهم قال:«كان ابن عمر يأخذ الماء بإصبعيه لأُذنيه» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 34 في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (66) عن نافع، به.

ص: 186

السادسة: إسباغ الوضوء

5198 -

(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه: من رواية نُعيم بن عبد الله المُجمِر عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أُمَّتي يُدْعَونَ يومَ القيامة غُرَّاً مُحَجَّلِين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يُطيلَ غُرَّتَه فليفعل (1) .

وفي رواية قال: «رأيت أبا هريرة يتوضأ: فغسل وجهه، فأسْبَغَ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشْرَعَ في العَضُد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشْرَع في السَّاق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال لي: هكذا رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ» وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يوم القيامة: من إسْبَاغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليُطل غُرَّتَه وتَحْجيلَه.

وفي أخرى «أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المَنْكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أُمَّتي يأتون يوم القيامة غرَّاً مُحجَّلين، من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يُطِيلَ غُرَّتَه فليفعل. أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم من رواية أبي حازم قال: «كنت خَلْفَ أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يَدَهُ حتى تَبلُغَ إبْطَهُ، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فَرُّوخَ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت

⦗ص: 188⦘

هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ من المؤمن حيث يبلغُ الوضوءُ» .

وله روايات تتضمن ذِكْر الحوض، وسترد في ذكر الحوض في كتاب القيامة من حرف القاف.

وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم، ولم يذكر قوله:«يا بَني فرُّوخ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غُرّاً مُحَجَّلِين) الغُرَّة والتَّحْجِيل: بياض في وجه الفرس وقوائمه، وذلك مما يحسنه ويزينه، فاستعاره للإنسان وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين، كالبياض الذي هو للفرس، ولذلك قال بإسباغ الوضوء، فإنه يزيد التَّحْجِيل ويطيله.

(1) وجملة " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " مدرجة من كلام أبي هريرة كما حققه الحافظ في " الفتح ".

(2)

رواه البخاري 1 / 207 و 208 في الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء، ومسلم (246) في الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، و (250) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، والنسائي 1 / 94 و 95 في الطهارة، باب حلية الوضوء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/334، 523) قال: حدثنا أبو عامر، عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا فليح ابن سليمان. وفي (2/400) قال: حدثنا أبو العلاء. قال: حدثنا ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال. والبخاري (1/46) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال. ومسلم (1/149) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد. قالوا: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. قال: حدثني عمارة بن غزية الأنصاري (ح) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال.

ثلاثتهم - فليح، وسعيد، وعمارة عن نعيم بن عبد الله المجمر، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة. وألفاظها متقاربة.

وعن أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه.

أخرجه أحمد (2/371) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خلف يعني ابن خليفة ومسلم (1/ 151) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خلف، يعني ابن خليفة. والنسائي (1/93) وفي الكبرى (141) قال: أخبرنا قتيبة، عن خلف، وهو ابن خليفة. وابن خزيمة (7) قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي، قال: حدثنا ابن إدريس.

كلاهما- خلف وعبد الله بن إدريس - عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، فذكره.

وعن كعب المدني، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنكم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الطهور، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.» .

أخرجه أحمد (2/362) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. عن ليث. وهو ابن أبي سليم. عن كعب فذكره.

ص: 187

5199 -

(س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسْبِغوا الوضوء» .

أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث قد تقدَّم في الفرع الأول (1) .

(1) 1 / 89 في الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/164)(6528) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/193)(6809) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرحمن،عن سفيان،وفي (2/201) (6883) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (712) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا جعفر، هو ابن الحارث. ومسلم (1/147، 148) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (97) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وابن ماجة (450) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان. والنسائي (1/77) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (ح) وأنبأنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/89) وفي الكبرى (136) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير. وابن خزيمة (161) قال:حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.

أربعتهم - سفيان، وشعبة، وجعفر بن الحارث، وجرير بن عبد الحميد - عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، فذكره.

قلت: قول المصنف رحمه الله تقدم في الفرع الأول،يعني به حديث الأعقاب وقد تقدم تخريجه.

ص: 188

5200 -

(ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «والله

⦗ص: 189⦘

ما خَصَّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دُونَ الناس، إلا ثلاثة أشياءَ، فإنه أمرنا: أن نُسبِغ الوضوء، ولا نأكلَ الصدقة، ولا نُنْزِيَ الْحُمُر على الخيل» . أخرجه النسائي، وللترمذي نحوه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُنْزِي) نَزَا الذكر على الأنثى: إذا ركبها، وأنْزَيْتُه أنا، يقال ذلك في الحافر والظِّلْف والسِّباع.

(1) رواه النسائي 1 / 89 في الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، والترمذي رقم (1701) في الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن ننزي الحمر على الخيل، ورواه أيضاً أبو داود رقم (808) في الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/225)(1977) والترمذي (1701) قال: حدثنا أبو كريب. وابن خزيمة (175) قال: حدثنا يعقوب الدورقي.

ثلاثتهم - أحمد، وأبو كريب، ويعقوب - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.

2-

وأخرجه أحمد (1/232)(2060)(1/234)(2092) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

3-

وأخرجه أحمد (1/249)(2238) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب.

4-

وأخرجه أبو داود (808) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث.

5-

وأخرجه ابن ماجة (426) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي (1/89) وفي الكبرى (137) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. وفي (6/224) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة. وابن خزيمة (175) قال: حدثنا أحمد بن عبدة.

ثلاثتهم - أحمد، ويحيى، وحميد - قالوا: حدثنا حماد بن زيد.

خمستهم - إسماعيل، وسفيان، ووهيب، وعبد الوارث، وحماد - عن موسى بن سالم أبي جهضم، قال: حدثني عبد الله ولفظه:

عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال: كنت عند ابن عباس، فسأله رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قال: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال: خمشا. هذه شر من الأولى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد، أمره الله تعالى بأمره، فبلغه. والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل.

ص: 188