المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

5457 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَمْر عَتِيق، فجعل يُفَتِّشُ حتى يُخْرِجَ السُّوسَ منه» .

وفي رواية «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُؤتَى بالتَمْرِ فيه الدُّودُ

فذكر معناه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3832) و (3833) في الأطعمة، باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3832) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة. وابن ماجة (3333) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف.

كلاهما - ابن جبلة، وأبو بشر - قالا: حدثنا سلم بن قتيبة، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.

ص: 397

5458 -

(م د ت) عبد الله بن بُسر رضي الله عنه قال: «نزلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبِي، فَقَرَّبْنا إليه طعاماً ورُطَبَة، فأكل منها، ثم أُتِيَ بتمْر، فكان يأكله، ويُلْقِي النَّوَى بين أصبعيه، ويجمعُ السَّبابةَ والوُسْطَى - قال شعبة: هو ظَنِّي، وهو فيه إن شاء الله إلقاءُ النَّوَى بين الأصبعين - ثم أُتِيَ بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي وأخَذَ بِلِجَام دَابَّتِه: ادْعُ الله لنا، فقال: اللهم باركْ لهم فيما رَزَقْتهم، واغْفِر لهم وارْحَمْهم» .

⦗ص: 398⦘

وفي رواية نحوه، ولم يشك في إلْقاء النوى بين الأصبعين. أخرجه مسلم.

قال الحميدي: كذا فيما رأينا من نسخ كتاب مسلم «فقرَّبْنا إليه طعاماً ورُطَبَة» بالراء، وهو تصحيف من الراوي، وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في كتابه الواو، وأخرجه أبو بكر البُرْقاني، فقال:«وجاءَه بوَطْبَة» بالواو، وفي آخره: قال النضر: الوطبة، الْحَيسُ، يجمع بين التمر البَرْني، والأقِط المدْقوق، والسَّمْن الجيّد، فلم يترك النضر بن شُمَيْل إشْكالاً، وبيَّن غاية البيان، ونقله عن شعبة على الصحة، وكان من أهل اللغة، هذا حكاية لفظ الحميديِّ رحمه الله.

قلت: والذي رأيته أنا في كتاب مسلم من طريق روايتنا له «وَطْبة» بالواو، وأخرج الحديث أبو داود والترمذي، ولم يتعرَّضا لذكر هذه اللفظة، وهذا لفظ الترمذي قال:«نزلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، فقرَّبْنا إليه طعاماً، فأكل منه، ثم أُتِيَ بتَمْر، فكان يأكله» وذكر الرواية الأولى، وأما أبو داود فقال: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي، فنزل عليه، فقدَّم إليه طعاماً

فذكر حَيسَاً أتاه به، ثم أتاه بشراب، فشرب، فَنَاوَلَ مَن على يمينه فأكل تمراً، فجعل يُلقِي النَّوَى ظَهْرَ إصبعيه: السبَّابة والوسطى، فلما قام، قام أبي، فأخذ [بلجام] دابَّتِه، فقال: ادْعُ الله لي، فقال: اللَّهُمَّ بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفِر لهم وارحمهم» .

⦗ص: 399⦘

وقول أبي داود في روايته «فذكر حَيساً» ممّا يُحقق رواية «وَطبة» بالواو؛ لأنه ذكر معنى الوطبة، والله أعلم (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2042) في الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر، وأبو داود رقم (3729) في الأشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي رقم (3571) في الدعوات، باب ما جاء في دعاء الضيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/188) قال: حدثنا عفان. وفي (4/188) قال: حدثنا بهز. وفي (4/190) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وعبد بن حميد (507) قال: حدثني أبو الوليد. ومسلم (6/122) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنيه محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد. وأبو داود (3729) قال: حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (3576) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (292) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثني أبو داود. وفي (293) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.

ثمانيتهم - عفان، وبهز، ومحمد بن جعفر، وأبو الوليد، وابن أبي عدي، ويحيى بن حماد، وحفص ابن عمر، وأبو داود - عن شعبة، عن يزيد بن خمير، فذكره.

ص: 397

[النوع] الثامن: في لعق الأصابع والصَّحفة

5459 -

(خ م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدُكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَلعَقُها) لَعِقْت الشيء - بالكسر - أَلْعَقُه لعقاً: إذا لَحسته، وأَلْعَقْتُه غيري.

(1) رواه البخاري 9 / 499 في الأطعمة، باب لعق الأصابع ومصها، ومسلم رقم (2031) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود رقم (3847) في الأطعمة، باب في المنديل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (490) . وأحمد (1/221)(1924) . والدارمي (2032) قال: أخبرنا عمرو بن عون. والبخاري (7/106) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (6/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. وابن ماجة (3269) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5942) عن محمد بن عبد الله بن يزيد. تسعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن عون، وعلي بن عبد الله، وابن أبي شيبة، والناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - عن سفيان، عن عمرو بن دينار.

2 -

وأخرجه أحمد (1/293)(2672) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. وفي (1/346)(3234) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/370)(3499) قال: حدثنا روح. وعبد بن حميد (629) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/113) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني أبو عاصم. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا روح بن عبادة. وأبو داود (3847) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5916) عن شعيب بن يوسف، عن يحيى.

خمستهم - عبد الله بن الحارث، ويحيى، وروح، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.

3 -

وأخرجه عبد بن حميد (626) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا طلحة.

ثلاثتهم - عمرو بن دينار، وابن جريج، وطلحة - عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

(*) زاد في رواية عبد بن حميد (629) : «فإن آخر الطعام فيه بركة» .

(*) قال سفيان: فقال له - يعني لعمرو بن دينار - عمرو بن قيس: يا أبا محمد، إنما حدثناه عطاء، عن جابر. فقال عمرو: والله لقد سمعته من عطاء يحدثه ابن عباس، قبل أن يقدم علينا جابر مكة.

ص: 399

(1) رواه مسلم رقم (2033) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود رقم (3848) في الأطعمة، باب في المنديل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/386) قال: حدثنا ابن نمير. والدارمي (2040) قال: حدثنا موسى بن خالد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. ومسلم (6/114) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي.

كلاهما - عبد الله بن نمير، وعيسى - عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أو عبد الله بن كعب، أخبره، فذكره.

* وأخرجه مسلم (6/114) قال: وحدثناه أبو كريب، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا هشام، عن عبد الرحمن بن سعد، أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه- أو أحدهما - عن أبيه، فذكره.

* وأخرجه أحمد (3/454) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. (ح) وحدثنا ابن نمير، عن هشام، عن عبد الرحمن بن سعد. وفي (3/454) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد. وفي (6/386) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. والدارمي (2039) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد المدني. ومسلم (6/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ومحمد بن حاتم. قالوا: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. وأبو داود (3848) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد. والترمذي في «الشمائل» (137) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى «الورقة 88» قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم.

كلاهما - عبد الرحمن بن سعد، وسعد بن إبراهيم - عن ابن كعب بن مالك، فذكره.

* قال مسلم بن الحجاج (6/113) : قال ابن أبي شيبة في روايته: عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه.

* وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (141) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن ابن كعب بن مالك، فذكره. ليس فيه «عبد الرحمن بن سعد» .

ص: 399

5461 -

(م ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِلَعْق الأصابع والصَّحْفَةِ، وقال: إنكم لا تَدْرُون في أيِّ طعامكم البَرَكة» .

وفي رواية «إذا وَقَعتْ لُقْمَةُ أحدِكم فلْيَأخُذْها فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى، ولْيَأكُلْها، ولا يَدَعها للشيطان، ولا يمسحْ يدَه بالمِنْديل حتى يَلْعَقَ أصابَعه، فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة» .

وفي أخرى قال: «إن الشيطان يحضر أحدَكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطتْ لُقمَةُ أحدِكم فلْيَأخُذْها، فلْيُمِطْ ما كان بها من أذى، ولْيَأكلها، ولا يَدَعْها للشيطان، فإذا فرغ فلْيَلْعَق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركةُ» أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدُكم طعاماً، فسقطتْ لُقْمتُه، فلْيُمِطْ ما بها من أذى (1) ، ثم لْيَطْعَمْها، ولا يَدَعْها للشيطان» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى) الإماطة: الإزالة، والأذى: ما ينال اللقمة إذا سقطت من ترابٍ وتلويث وغيره.

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: فليمط ما رابه منها.

(2)

رواه مسلم رقم (2034) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، والترمذي رقم (1803) في الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (1234) . ومسلم (6/114) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

كلاهما - الحميدي، وابن أبي شيبة - قالا: حدثنا سفيان بن عيينة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عبد الرزاق. وفي (3/331) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (3/337) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، الذي يقال له العدني. وفي (3/365) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (3/393) قال: حدثنا حسين. وعبد بن حميد (1067) قال: حدثنا عمر بن سعد. ومسلم (6/114) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو داود الحفري (ح) وحدثنيه محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (3270) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا أبو داود الحفري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2745) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم.

تسعتهم - وكيع، وعبد الرزاق، وأبو أحمد، وعبد الله بن الوليد، وأبو نعيم، وحسين، وعمر بن سعد، وابن نمير، والحفري - عن سفيان الثوري.

3 -

وأخرجه أحمد (3/394) قال: حدثنا حسن. والترمذي (1802) قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما - قتيبة، وحسن - قالا: حدثنا ابن لهيعة.

4 -

وأخرجه أحمد (1/293)(2672) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. وعبد بن حميد (630) قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2873) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد.

ثلاثتهم - عبد الله بن الحارث، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.

أربعتهم - ابن عيينة، والثوري، وابن لهيعة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.

لفظ رواية ابن جريج: «لا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة» .

- وعن أبي سفيان، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» .

أخرجه أحمد (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (6/114) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثناه أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم،جميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وابن ماجة (3279) قال: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل.

ثلاثتهم - أبو معاوية، وجرير، وابن فضيل - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

رواية محمد بن فضيل في مسلم (6/115) : عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر، في ذكر اللعق.

ص: 400

5462 -

(م ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدُكم فلْيَلْعَق أصابعه، فإنه لا يدري في أيَّتِهنَّ البركةُ» أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2035) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع، والترمذي رقم (1802) في الأطعمة، باب ما جاء في لعق الأصابع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/341) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (6/115) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب. والترمذي (1801) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار.

كلاهما - وهيب، وعبد العزيز - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 401

5463 -

(م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لَعِقَ أصابِعَه الثلاثَ، وقال: إذا سقطت لُقمةُ أحدِكم فليُمِطْ عنها الأذى، وليأكلْها، ولا يدْعها للشيطان، وأمرنا أن نَسْلُتَ القَصْعةَ، وقال: فإنكم لا تدرون في أيِّ طعامكم البركةُ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .

وزاد رزين «إن آنيةَ الطعام لَتَسْتَغْفِر للذي يَلْعَقُها ويغسلها، وتقول: أعْتَقَكَ الله من النار كما أعْتَقْتَنِي من الشيطان» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَسْلُت) سَلَتَ القصعة: إذا مسحها من أثر الطعام.

(1) رواه مسلم رقم (2034) في الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، والترمذي رقم (1804) في الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط، وأبو داود رقم (3845) في الأطعمة، باب في اللقمة تسقط.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/177) . ومسلم (6/115) قال: حدثنيه أبو بكر بن نافع.

كلاهما - أحمد، وأبو بكر - قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت، فذكره.

قلت: أخرجه الترمذي في الأطعمة (1804) ، وأبو داود فيه (3845) .

ص: 401

5464 -

(ت) أمُّ عاصم - وهي أمُّ ولد لسِنان بن سلمة - قالت:

⦗ص: 402⦘

دخل علينا نُبيشَةُ الخيْرِ ونحن نأكل في قَصْعة، فَحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أكل في قَصْعَة ثم لَحَسَها، اسْتَغْفَرتْ له القصعةُ» أخرجه الترمذي (1) .

وذكر رزين في أخرى «تقول له القصعة: أعْتَقك الله من النار كما أعْتَقْتَنِي من الشيطان» .

(1) رقم (1805) في الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط، ورواه أيضاً أحمد، والدارمي، وابن ماجة، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: تقدم تخريجه.

ص: 401