المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

، وهو نوعان

[النوع] الأول: في الوضوء منه

5244 -

(م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: وَجدَه عبد الله بن قارظ يتوضأ على [ظهر] المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثْوار أقِط أكلتُها، لأني سمعت النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول:«توضؤوا مما مست النار» أخرجه مسلم والنسائي.

وفي رواية للنسائي: أن ابن عباس قال: «أتَوَضأ من طعام أجِدُه في كتاب الله حلالاً، لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حَصى، فقال: أشهد عدد هذا الحصى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مسَّت النار» .

وفي أخرى له مختصراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما مسَّت النار» .

وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما مست النار، ولو من أثوار أقط، فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهْن؟ أنتوضأ من الْحَميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعتَ حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلاً» .

⦗ص: 217⦘

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما أنْضَجَتِ النارُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أقِط) الأقط: لبن جامد مُستَحْجِر.

(أثْوَار) الأثوار: جمع ثَور، وهو القطعة من الأقِط.

(الحَمِيم) : الماء الحار.

(1) رواه مسلم رقم (352) في الحيض، باب الوضوء مما مست النار، والنسائي 1 / 105 و 106 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، والترمذي رقم (79) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (194) في الطهارة، باب التشديد في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن الأغر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما أنضجت النار» .

أخرجه أحمد (2/458) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (194) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.

كلاهما - محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد - عن شعبة، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، عن الأغر، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن الأغر، عن رجل آخر، عن أبي هريرة، فذكره.

- وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضئوا مما مست النار» .

أخرجه أحمد (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/427) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا معمر. وفي (2/469) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (2/478) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة. ومسلم (1/187) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد، والنسائي (1/105) وفي الكبرى (177) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا إسماعيل وعبد الرزاق، قالا: حدثنا معمر. وفيه (1/105) وفي الكبرى (176) قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي، قال: حدثنا محمد، يعني ابن حرب، قال: حدثني الزبيدي. وفيه (1/105) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، وهو ابن مضر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة.

سبعتهم - معمر، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن عبد الله، وعقيل، والزبيدي، وبكر بن سوادة - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فذكره.

(*) في رواية ابن جريج، وعقيل، والزبيدي، وبكر بن سوادة، اسمه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وفي رواية إسماعيل، عن معمر: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أو قارض. لا أدري شك إسماعيل.

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «توضئوا مما مست النار» .

أخرجه أحمد (2/529) . والنسائي (1/105) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وإبراهيم - عن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، عن حسين المعلم، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول، فذكره.

وعن عبد الله بن عمرو، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«توضئوا مما مست النار» .

أخرجه النسائي (1/106) وفي الكبرى (180) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد، فذكره.

وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

هكذا ذكره أحمد عقب حديث الأغر، عن رجل آخر، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:«توضئوا مما غيرت النار» . ولم يذكر متنه.

أخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش عن أبي صالح، فذكره - وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط» . قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن، أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: با ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا.

أخرجه أحمد (2/503) قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (485) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (79) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

كلاهما - يزيد، وسفيان - عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، فذكره.

(*) لم يذكر يزيد في حديثه قصة ابن عباس.

ص: 216