الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة والرابعة: إبراهيم بن محمد بن عبيدة وأبوه؛ لم أعرفهما.
وقد اقتصر الهيثمي في إعلاله بالأولى؛ فقال:
"رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه الضحاك بن حمرة، ضعفه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في (الثقات) "!!
وقد أخرجه أيضاً البخاري في "الضعفاء" تعليقاً من رواية إسحاق بن راهويه عن بقية: حدثني الضحاك بن حمرة به؛ إلا أنه ذكره باللفظ الأول:
".. عمل عشرين سنة".
وكذلك أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(ص 193)، وابن عدي في "الكامل" (ق 204/ 1) من طريقين آخرين عن بقية به؛ إلا أن ابن عدي قال: عن أبي بكر
…
لم يذكر عتيقاً.
قلت: فدلت رواية بقية على أن المحفوظ عن الضحاك هو اللفظ الأول:
"عمل عشرين سنة". واللفظ الآخر عنه:
"عشرون حسنة"، خطأ عليه من إبراهيم بن عبد الحميد؛ أو ممن دونه من المجهولين.
5184
- (كل مال - وإن كان تحت سبع أرضين -؛ تؤدى زكاته؛ فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان طاهراً -؛ فهو كنز) .
منكر
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1/ 85/ 1) ، والبيهقي (4/ 82-83) عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مرفوعاً. وقال الطبراني:
"لم يروه عن عبيد الله إلا سويد".
قلت: وهو لين الحديث.
وقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر.
أخرجه البيهقي من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. وقال:
"هذا هو الصحيح؛ موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله ابن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز - وليس بالقوي - عن ابن عمر مرفوعاً". ثم ساقه عن سويد كما سبق.
ثم رواه من طريق هارون بن زياد المصيصي: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.
قلت: وهارون هذا شبه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في "اللسان". وأشار البيهقي إلى تليينه بقوله عقبه:
"ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً".
قلت: وهو الصحيح أيضاً عن ابن دينار؛ فقال مالك في "الموطأ"(1/ 249)، ومن طريقه البيهقي: عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
وأما ما أخرجه الخطيب في "التاريخ"(8/ 12) من طريق عبد العزيز بن