الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقوامة ليست استبدادا أو تعسفا أو تسلطا وترفعا، وإنما هي تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساء، قال الله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ [النساء: 4/ 34] .
أحكام الطلاق
- 1- أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفير، كما أوجب التزام حدود الله وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية، أو عند الإقدام على أبغض الحلال إلى الله وهو الطلاق، فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف المرأة أو بالطلاق لأن الطلاق يقع على المرأة سواء في حال الجد أو في حال الهزل أو في حال المزاح، ولا يجوز أيضا أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار والإيذاء، لما كان العرب يفعلون في الجاهلية.
كان الرجل إذا طلّق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له، فطلّقها ثم أمهلها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، أي أنه يتلاعب بالطلاق والرجعة، فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدة، فلا هي زوجة مستمرة في زواجها، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها، فأنزل الله عز وجل مبينا العدد المسموح به في الطلاق والرجعة:
[سورة البقرة (2) : الآيات 229 الى 230]
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَاّ أَنْ يَخافا أَلَاّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
«1»
(1) طلاق مع أداء الحقوق وترك الإضرار.
«1» [البقرة: 2/ 229- 230] .
ألا فليتق الله الرجال الذين تتكرر منهم ألفاظ الطلاق في أوقات متعددة، لتهديد المرأة، وحملها على فعل شيء أو ترك شيء، فإن العلاقة بينه وبين امرأته تعتمد على مبدأ أساسي وهو الحل والحرمة، فإذا كانت العلاقة حراما، حرم كل شيء، وكان الأولاد أولاد زنا، إن تشريع الطلاق إنما هو للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا استعصت الحلول الطيبة، ووقع النشوز والنفور أو الانحراف، ولم يعد هناك مجال للصلح والاستقامة، وأصبحت الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، وحينئذ يجوز الإقدام بعد التروي والتعقل على طلاق واحد، له حق الرجعة بعده، وله طلاق آخر يراجع امرأته في العدة بعده، فإن وقع الطلاق الثلاث، بانت المرأة بينونة كبري، لا تحل له إذا إلا بعد زوجية ثانية جديدة دائمة، ثم إذا تصدعت زوجيته الجديدة بشكل طبيعي، فيمكن حينئذ للزوج الأول تجديد عقد الزواج على هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، أما التحليل المؤقت فحرام وهو زنا وتلاعب بشرف الرابطة الزوجية، وليذكر الرجل دائما قول الله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
(1) أحكامه.