الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما المستكبرون والمتجبرون أو العتاة والظلمة، فالقرآن يشفق عليهم، ويعالج أمراضهم إما بالتهديد والوعيد أحيانا، وإما بتذكيرهم بحقوق الآخرين عليهم، وإما بإثارة العواطف الإنسانية الخفية في مشاعرهم وإحساساتهم.
ومن مظاهر الظلم الدفين الذي يشيع أحيانا، ولا يحس الناس بخطره ولا نجد له علاجا اجتماعيا حاسما: إلحاق الظلم بحقوق النساء من الزوجات والبنات والأخوات في المواريث واقتسام التركات، فيكاد المستأثر بالحظ الأوفى هم الرجال، وحرمان النساء أو انتقاص حقوقهن، لذا قال الله تعالى مبينا علاج هذه الظاهرة:
[سورة النساء (4) : آية 127]
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَاّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127)
«1» [النساء: 4/ 127] .
نزلت هذه الآية بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك.
روى البخاري عن عائشة في سبب نزول هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، قد شركته في مالها، حتى في العذق (النخلة بحملها) فيرغب عن أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا، فيشركه في مالها، فيعضلها (يمنعها عن الزواج) فنزلت.
وروى ابن أبي حاتم عن السدّي: كان لجابر بنت عم دميمة، ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت.
(1) بالعدل.
ومعنى الآية: يطلب الفتوى منك أيها النبي النساء، في حقوقهن الشاملة للميراث وحقوق الزوجية المالية وغيرها، كالعدل في المعاملة بين الزوجات، والعشرة الطيبة، وعلاج حالة النشوز، فأمر الله نبيه أن يقول لهم: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه، ويوضح لكم أيضا أحكاما أخرى في المتلو عليكم في القرآن الكريم، مثلما تقدم في أوائل سورة النساء من وحدة الناس في الإنسانية، ما داموا قد خلقوا من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وأحكام معاملة النساء في المواريث، وتعدد الزوجات في قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [النساء: 4/ 3] وأحكام إيتاء أموال اليتامى عند البلوغ من غير تردد ولا تباطؤ في قوله تعالى: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)[النساء: 4/ 2] أي إثما عظيما.
ويبين الله لكم ما يتلى عليكم في شأن اليتيمات المستضعفات اللاتي لا تعطونهن ما فرض لهن من ميراث ومهر (صداق) . وهذا نهي صريح وتحريم لما كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية من دون ما تستحقه من المهر، ومن منع (عضل) الدميمة الفقيرة أو الغنية من الزواج أبدا حتى تموت، فيرثها الولي العاضل (المانع لها من الزواج) بقصد تحقيق منفعة نفسه، لا نفع اليتيمة. والذي كتب (فرض) الله لهن:
هو توفية ما تستحقه من مهر، وإلحاقها بأقرانها.
ويبين الله لكم كذلك ما يتلى عليكم في شأن المستضعفين من الأولاد الذين لا تعطونهن حقهم في الميراث في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 4/ 11] .
والله يرشدكم إلى القيام بأداء حقوق هؤلاء اليتامى من هؤلاء النساء، والولدان الضعفاء بالحق والعدل، وأن تعتنوا بهم عناية خاصة، وما تفعلوا من خير قليل أو