الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام المرأة، فجعل لها ذمة مالية مستقلة بنفسها، فلها حق التصرف الكامل بمالها، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، ولها الحق التام في دخلها وكسبها وإرثها من أقاربها.
وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائدا في عرب الجاهلية من حرمان المرأة من حقها في الميراث.
ثبت في تاريخ التشريع: أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحلة وبنات له، فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما رسول الله، فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلّا (أي عاجزا من الأولاد) ولا ينكي عدوا، نكسب عليها ولا تكسب، فنزلت هذه الآية، فأثبتت لهن الميراث، ثم نزلت آية المواريث، فجعلت لكل حقه.
قال الله تعالى:
[سورة النساء (4) : الآيات 7 الى 10]
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)
«1» «2» «3» «4» [النساء: 4/ 7- 10] .
توجب هذه الآيات إعطاء كل وارث حقه في مال مورثه من الوالدين والأقربين، من غير تفرقة بين الذكور والإناث، والصغار والكبار، سواء أكان المال المتروك بعد الوفاة للمورث قليلا أم كثيرا.
(1) واجبا.
(2)
جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه.
(3)
صوابا وعدلا.
(4)
سيدخلون نارا موقدة.
وحفاظا على تماسك الأسرة، وتقوية للصلات فيما بين أفرادها، وإبقاء للمحبة والوداد، والتعاون والتآلف، وامتصاص النقمة والحسد من النفوس البشرية، أوصى القرآن الكريم عند حضور قسمة التركات إعطاء الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين شيئا من مال التركة ولو قليلا، ويسترضى هؤلاء الأقارب ويقال لهم قول حسن، ويعتذر إليهم اعتذارا جميلا يهدّئ النفوس، ويستل الضغائن والأحقاد، ويمنع الحزازات ونشوء العداوات أو استمرارها، وظهور الانتقادات وتردد الألسنة في التعييب والطعن، والترفع عن البخل والشح، والمخاطب المطالب بتنفيذ هذا الأمر والأدب القرآني هم الورثة أو المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وإعطاء هؤلاء الأصناف الثلاثة من التركة، وهم القرابة غير الوارثين والأيتام والمساكين نوع من الأدب غير الواجب شرعا، ولكنه أمر محبب مرغب فيه، وفيه خير ومصلحة.
والقول الحسن المعروف الذي يقال لهم: هو كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو اعتذار لطيف أو غير ذلك.
وذكّر الله تعالى أولئك الأولياء أو الأوصياء في معاملة اليتامى بأمر جميل يهز المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم، وهو أن هؤلاء الكبار الأوصياء مفارقون أولادهم، وربما تركوا ذرية ضعفاء صغارا يخافون على مصالحهم، فليتقوا الله في أيتام الآخرين، كما يحبون أن يتقي الله في أيتامهم أوصياء غيرهم، وليقولوا لهم قولا حسنا سديدا طيبا يجبر خواطرهم، ويمنع الضر عنهم، ويتفق مع آداب الدين وأخلاق الصالحين، بكل ما يحسن إليهم ويسر قلوبهم، ويعوضهم حنان الأب المتوفى، فكل أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام، وسداد القول لهم، وإحسان معاملتهم ومعاشرتهم، وتقوى الله في أكل أموالهم كما يخافون تماما على ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك.