الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكل أموال الناس بالباطل والتوبة من المعاصي
نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين، والحفاظ على الأموال من غير اعتداء عليها، ولا أخذ مال الآخرين إلا بالتراضي، لأن المال حق لصاحبه، وهو قرين الروح، وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال، والإسلام يريد تحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس، قال الله تعالى:
[سورة النساء (4) : الآيات 29 الى 30]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)
«1» «2» [النساء: 4/ 29- 30] .
حرمت الآية الاعتداء على المال والنفس، فلا يحل أكل مال الآخرين بالباطل، وهو الطريق غير المشروع والمأخوذ من أعيان الأموال أو منافع الأشياء ظلما من غير مقابل، ويشمل ذلك كل ما يؤخذ من الأموال عوضا في عقد فاسد أو باطل، كبيع الإنسان ما لا يملك، وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به حقيقة كالجوز والبيض والبطيخ الفاسد، وثمن ما لا قيمة له ولا منفعة معتبرة شرعا كالقرد والخنزير والذباب والدّبور والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو، فمن باع بيعا فاسدا وأخذ ثمنه، كان ثمنه حراما خبيثا، وعليه رده لصاحبه.
لكن يجوز أخذ أموال الآخرين بطريق التراضي في العقود الصحيحة شرعا كالإعارة والهبة والبيع والإجارة، ولكن بالطريق الذي أذن به الشرع لقوله تعالى:
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ أي كلوا الأموال من طريق التجارة القائمة
(1) بما يخالف الحكم الشرعي.
(2)
ندخله نارا ونحرقه بها.
على الرضا المتبادل بيعا أو إجارة. وليس كل تراض معترفا به شرعا، وإنما التراضي ضمن حدود الشرع، فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعا، ولا المال المأخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين، حتى وإن تراضى عليه الطرفان لأن رضاهما مصادم لأمر الشرع الإلهي.
وتمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسنة بالإيجاب والقبول، فتنتقل ملكية المبيع للمشتري، ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤ، ولا يجوز نقض هذا البيع من أحد الطرفين دون موافقة الآخر، ولا يحل السوم على السوم، والبيع على البيع، والخطبة على الخطبة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» .
وفي حديث آخر: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» .
ثم حرمت الآية قتل النفس بطريق الانتحار: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا» .
لأن الاعتداء على النفس اعتداء على صنع الله، ولا يملك الإنسان نفسه، كذلك يحرم علينا أن يقتل بعضنا بعضا، فمن قتل غيره فكأنما قتل نفسه، فيستحق القصاص أو الإعدام لأنه اعتدى على الأمة كلها، قال الله تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة: 5/ 32] فدم الإنسان على الإنسان حرام إلا من ارتد أو زنى وهو محصن أو قتل عمدا. وعقوبة قاتل النفس عمدا وظلما في الآخرة:
هو إصلاؤه نار جهنم وإدخاله فيها إلا أن يتوب، وبئس المصير المشؤوم الذي يرجع إليه هذا القاتل المعتدي، وذلك العقاب أمر سهل يسير على الله، لأنه القادر على كل شيء.