الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاعتصام بالله: هو التمسك بما دلّ عليه، والاعتزاز به، وطلب النجاة والمنعة به، فهو سبحانه يعصم من الأخطاء والمعاصي كما تعصم المعاقل والحصون.
والمراد بالرحمة في قوله تعالى: فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ: الجنة، وأما الفضل: فهو ما يتفضل به الله على المؤمنين في الجنة من النعيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
والهداية إلى الصراط المستقيم: هي هداية طريق الجنان، والهداية إلى هذا الفضل الإلهي العميم كما قال تعالى: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (5) . جعلنا الله تعالى ممن يظفرون برحمته وفضله وجنّته، ومن الموفقين إلى طريقه القويم.
ميراث الكلالة أو الإخوة
لقد أنزل الله تعالى في أوائل سورة النّساء وأواخرها نظاما مفصّلا للميراث، فيه الحق والخير والعدل، يعتمد على قوة القرابة من نسب وزواج، والنّسب يشمل الآباء والأجداد، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأعمام وأولادهم والعمات، والأخوال والخالات. ورابطة الزوجية تقتصر على الزوجين: الرجل والمرأة. وفي آخر سورة الأنفال بيان ميراث ذوي الأرحام.
قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النّساء وفيها إجمال وهي قوله تعالى: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً [النساء: 4/ 12] ، ثم أنزلت الأخرى في الصيف، وفيها كمال البيان، وقيل: إنها من آخر الآيات نزولا، وهي قوله تعالى:«1»
[سورة النساء (4) : آية 176]
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
(1) الميت، لا ولد ولا والد. [.....]
[النساء: 4/ 176] .
روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السّنن عن جابر بن عبد الله قال: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مريض لا أعقل، ثم صبّ علي فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة «1» ، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الميراث» يريد هذه الآية.
وفي رواية: اشتكيت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي سبع أخوات.
وكان أمر الكلالة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشكلا، فقال:«ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مراجعتي إياه في الكلالة، ولوددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبيّنها»
وقال على المنبر- فيما أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق والطيالسي والبيهقي والحاكم والسعدني والساجي وابن جرير-: «ثلاث لو بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من الدنيا: الجد والكلالة والخلافة، وأبواب من الرّبا» .
ومعنى هذه الآية، وهي آية الصيف،: يطلب الفتيا منك أيها الرسول أناس فيمن يورث كلالة، وهي ما عدا الوالد والولد، أي الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات الشقيقات أو لأب، كجابر بن عبد الله الذي لم يكن له عند وفاته والد ولا ولد، وإنما له إخوة أشقاء من أب وأم، وهم عصبات لم يفرض لهم شيء من فرائض الإرث، فإن كان للمتوفى أخ لأم فقط، فنصيبه السّدس، وإن زاد عن ذلك فكانوا إخوة لأم، فنصيبهم الثّلث فقط كنصيب الأم، سواء كانوا، اثنين فأكثر، وقد تقدّم بيان نصيبهم في الآية (11) من أوائل سورة النّساء.
(1) أي إخوة وأخوات.
وإن كان للمتوفى أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف التّركة (ما ترك) مع عدم الولد، والرجل يرث أخته بالتّعصيب إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، وهو يستغرق جميع التّركة إن كان أخا شقيقا أو لأب، فإن كان أخا لأم، فلا يستغرق الميراث، وإنما فرضه السّدس.
فإن كان للمتوفى أختان فأكثر شقيقتان أو لأب، فلهما الثّلثان مما ترك أخوهما، أما الأختان لأم فأكثر فلهما الثّلث فقط، والباقي لمن يوجد من العصبة.
وإن كان الإخوة الوارثون ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظّ الأنثيين، أما الإخوة لأم فهم شركاء في الثّلث.
ثم أبان الله تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل، فذكر أنه سبحانه يبين لكم أيها المؤمنون أمور دينكم وجميع الأحكام الشرعية من حلال وحرام، لتعرفوها وتعملوا بها، لئلا تضلّوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرها، وإن ما شرعه الله لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم، وهو صادر عن علم واسع لله، فيكون بيانه حقّا، وتعريفه صدقا، فعليكم الالتزام بهذه الأحكام لأنها قائمة على الحق والخير والبركة لكم، وتقدير مسئولية الرجال في الإنفاق على النّساء والأسرة، دون أن تطالب المرأة بشيء من النّفقات.
ألا إن الهدى والخير فيما شرعه الله، والضلال والشّرّ في الإعراض عن شرع الله، والله على كل شيء رقيب.