الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصارف الزكاة
الزكاة أحد أركان الإسلام شرعت إغناء للفقراء وأخذا بيد الضعفاء وتحقيقا لما يسمى بمبدإ التكافل الاجتماعي لأن الإسلام يحض على التعاون ويكره التباعد والتنافر بين الناس، لذا حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة تحديدا دقيقا واضحا لغاية معينة وهي علاج الفقر، ومواساة الضعفاء والعاجزين، وجاء هذا التحديد في الآية القرآنية الكريمة التالية:
[سورة التوبة (9) : آية 60]
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
«1» «2» «3» «4» «5» «6» [التوبة: 9/ 60] .
حصر الله تعالى بكلمة إِنَّمَا في مطلع هذه الآية مصارف الزكاة، والمعنى: إنما الزكوات المفروضة مستحقة لهؤلاء المسلمين المعدودين دون غيرهم، وهذا رد على المنافقين الذين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، لبيان مصارفها من غير نقد من أحد، ولا مجال للاعتراض أو الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الزكوات الواجبة، فهي مقصورة على ثمانية أصناف من المسلمين، وإنما اختلف العلماء في صورة القسمة، فرأى جماعة كالإمام مالك وأبي حنيفة وابن حنبل: أن ذلك على قدر اجتهاد الإمام وبحسب أهل الحاجة ولو لصنف واحد. ورأى آخرون كالإمام الشافعي: أن الزكاة ثمانية أقسام على ثمانية أصناف، لا يخلّ بواحد منها إلا أن إعطاء المؤلفة قلوبهم يكون عند وجود الداعي إلى التأليف، ولا يجوز صرف الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف لأن أقل الجمع ثلاثة.
(1) جباة الزكاة والكتّاب والحراس.
(2)
الذين نتألفهم على الإسلام.
(3)
تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى.
(4)
المدينين.
(5)
في الجهاد.
(6)
المسافر المنقطع عن ماله.
الصنف الأول: هم الفقراء المعدمون المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ولا يملكون شيئا من مال ولا كسب يغطي حوائجهم.
والصنف الثاني: هم المساكين الذين يملكون أقل من كفايتهم، أي أن لديهم شيئا من المال أو الدخل، ولكنه أقل من الحاجة، أو المصاريف الضرورية اللازمة للأسرة من زوجين وأولاد. وهذا يتغير بتغير الزمان وأحوال المدخولات وأسعار الأشياء وظروف المعيشة المتوسطة المعتادة.
وأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه، ويرى الإمام أبو حنيفة: أن من ملك نصاب الزكاة وهو يقدر اليوم ب 39000 ل. س، فلا يأخذ من الزكاة، ويعطى من الزكاة في رأي المالكية والشافعية من لم يجد من المال كفاية السنة. ولا تنقل الزكاة من بلد المال الذي تجب فيه الزكاة إلى بلد آخر إلا لضرورة أو حاجة، كأن لم يوجد فقراء في البلد، أو لقريب محتاج، أو لفقير أحوج إلى المال، أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين.
الصنف الثالث: هم العاملون على جباية الزكاة من أهلها، وهم السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام الحاكم لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، ويشمل ذلك في عصرنا القائمين على مؤسسات أو صناديق الزكاة في البلدان الإسلامية. ويعطى هؤلاء بقدر كفايتهم بصفة أجر على عملهم وإن كانوا أغنياء.
الصنف الرابع: هم المؤلفة قلوبهم وهم غير المسلمين لتأليف قلوبهم على الدخول في الإسلام، أو المسلمون الذين أظهروا الإسلام، ولكنهم ضعاف النية واليقين، والعزيمة والاستقرار في ساحة هذا الدين، يعطون من الزكاة لتثبيت وتقوية إسلامهم وعزائمهم، أو لأنهم شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم من الزكاة استمالة أتباعهم ونظرائهم. ويستمر هذا المصرف عند الحاجة.