الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقاب لمن عصى وخالف. والبر والتّقوى كما قال قوم: هما لفظان بمعنى واحد، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة، إذ كل برّ تقوى، وكل تقوى برّ.
المحرّمات العشر من المطعومات
لم يشرع الله شيئا في القرآن الكريم إلا لمصلحة الناس، فلم يبح الشرع أو يوجب إلا النافع المفيد، ولم يحرم إلا الضّار الخبيث ضررا مادّيا محسوسا أو معنويا يمسّ العقيدة. وقد أحلّ الله لنا من المطعومات أكل بهيمة الأنعام (المواشي) وسائر الطيبات من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجو، قال الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
[المائدة: 5/ 87] وقال سبحانه: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ [المائدة: 5/ 1] .
وحرّم الله علينا أربعة أنواع بالإجمال في قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [النّحل: 16/ 115] وفي سورة المائدة ذكر الله بالتفصيل عشرة أنواع من المحرمات، قال الله تعالى:
[سورة المائدة (5) : آية 3]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» [المائدة: 5/ 3] .
(1) ما ذكر عليه اسم غير الله.
(2)
الميتة بالخنق.
(3)
الميتة بالضرب. [.....]
(4)
الميتة بالسقوط من علو.
(5)
الميتة بالنّطح.
(6)
ما ذبحتم وهو في حال الحياة.
(7)
حجارة الأصنام حول الكعبة.
(8)
تطلبوا معرفة المقسوم لكم بالقداح المعلمة.
(9)
خروج عن طاعة الله إلى معصيته.
(10)
ألجئ في مجاعة شديدة.
(11)
مائل إليه عمدا.
روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حبّان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة، فأكفأت القدر.
والمحرمات العشر المذكورة تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى: إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ هي ما يأتي:
1-
الميتة: وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه، من غير ذبح ولا اصطياد، وقد حرّم الشّرع أكلها، لما فيها من ضرر أو مرض، أو احتباس الدم فيها، وتعافها النفس وتنفر منها وتأنف من أكلها، فهي ضارّة للبدن والدين، ما عدا ميتة السمك والجراد لعدم وجود الدم فيهما.
2-
الدّم: وهو الدّم المسفوح السائل، لا الجامد كالكبد والطحال، وتحريم الدّم لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة، كما أنه مستقذر طبعا، وعسر الهضم، ومن فضلات الجسم الضّارة كالبراز، ولاختلاف فصائل أو زمر الدّم، ولا تناسب فصيلة غيرها، فهو قذر يضرّ الأجسام.
3-
لحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه، وتحريمه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والفضلات العفنة، ولأنه يحتوي غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية، ولأنه عسير الهضم لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية، كما أنه ينقل طباعا سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضّرر والخطر.
4-
ما أهلّ لغير الله به، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، والإهلال: رفع الصوت، وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام، وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة، وتعظيم غير الله، ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله، والتقرب لآلهتهم بالذبائح.
5-
المنخنقة: وهي التي تموت خنقا: وهو حبس النّفس في الحلقوم، فهي نوع من الميتة، وضررها ضرر الميتة لأنها لا تذبح، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح.
6-
الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية، فهي ميتة وضررها كالميتة. والوقذ حرام لأنه تعذيب للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح.
7-
المتردّية: هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح، أو الهاوية، في بئر، فتموت بذلك، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها، حلّ أكلها للضرورة.
8-
النّطيحة: وهي التي نطحتها بهيمة أخرى، فماتت، وهي حرام كالميتة.
9-
ما أكل السّبع: وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع، فتموت، فلا تؤكل لأنها ميتة، وتأنفها الطّباع. لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع، فذبحتموه، جاز أكله شرعا.
10-
ما ذبح على النّصب، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة، وكان عددها 360 حجرا أي صنما، لا يؤكل، لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه.
وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه، وهو الذي يجرح الصيد، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا، أي خروج عن منهج الدين. وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفار، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم.