الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن شهدوا على سبيل الفرض فلا تشهد معهم، أي لا توافقهم على أقوالهم، ولا تصدّقهم ولا تقبل شهادتهم، فهم شهود زور كذبة، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيات الله الدّالة على وحدانيته وربوبيته، ومنها حقّه في التشريع والتحليل والتحريم، ولا تتبع أهواء هؤلاء الجاهلين المتّبعين لأهوائهم الذين لا يوقنون بمجيء الآخرة وما فيها من حساب، وهم يشركون بربّهم، ويجعلون له عديلا يشاركه في جلب الخير، ودفع الضّر، والحساب والجزاء.
وبهذا بطل ادّعاء المشركين واحتجاجهم بالمشيئة الإلهية، فإن المشيئة أمرها لله، وما على الناس إلا تنفيذ التكليف الإلهي، لأنهم لا علم ولا اطّلاع لهم على مراد الله وعلمه ومشيئته.
الوصايا العشر
أورد القرآن الكريم الوصايا العشر المتّفق عليها في الأديان كلها، في التوراة والإنجيل والفرقان، وأمر الله نبيّه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله بشرع الإسلام الخالد المبعوث به إلى جميع الناس- الأسود والأحمر والأبيض- قال الله تعالى:
[سورة الأنعام (6) : الآيات 151 الى 153]
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7»
(1) أقرأ.
(2)
أي فقر.
(3)
الكبائر من المعاصي.
(4)
أمركم.
(5)
يرشد ويقوى.
(6)
بالعدل.
(7)
طاقتها.
[الأنعام: 6/ 151- 153] .
قال ابن عباس: في الأنعام آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب، ثم قرأ: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ تضمنت هذه الآيات الثلاث الوصايا العشر التي وردت خمس منها بصيغة النّهي، وخمس بصيغة الأمر.
الوصية الأولى- نبذ الشّرك بالله تعالى، فالشّرك أعظم جريمة في الدين، لأنه نسبة الشريك إلى الله في الألوهية، وهذا مرفوض عقلا لأن الشّركاء، سواء أكانوا من الكواكب كالشمس والقمر، أم من الملائكة والنّبيين، أم من الجمادات كالأصنام والأوثان، كلهم مخلوقون لله، والمخلوق مهما عظم عبد للخالق، والخالق وهو الله تعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم والتقديس.
والوصية الثانية- الإحسان إلى الوالدين إحسانا كاملا، بإخلاص وشعور قلبي بالاحترام والتزام أوامرهما بالمعروف، ومعاملتهما معاملة كريمة قائمة على المحبة والمودّة والبر، لا الخوف والرّهبة. وبرّهما سلف ودين، فكما تبر أبويك يبرك أولادك، قال النّبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن ابن عمر:«برّوا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفّوا تعفّ نساؤكم» .
والوصية الثالثة- تحريم وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر أو العار، فالله يرزقكم أيها الآباء وإياهم رزقا مكفولا دائما، فلا تخشوا الفقر المتوقّع ولا العار اللاحق لأن الله يرزق العباد ويحفظ البنات إذا حسنت التربية، ودانت البنات بالدين الحق والخلق الكريم.
والوصية الرابعة- تحريم اقتراف الفواحش: وهي كل ما عظم جرمه وإثمه وقبحه من الأقوال والأفعال كالزّنى والقذف والنظر إلى الأجنبية والاختلاط بها والمنكرات السّرية التي يمارسها بعض الناس في خفية وتستّر، فإن الله حرّم الفواحش الظاهرة والباطنة، وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا في الزّنى سرّا، أما في العلانية فكانوا يعدّونه قبيحا، فحرّم الله النوعين، لضرر الزّنى وقبحه شرعا وعقلا.
والوصية الخامسة- منع قتل النفس بغير حق، لأن قتل النفس المسلمة والمعاهدة جريمة كبري ومنكر عظيم، واعتداء شنيع على صنع الخالق، ولا يحل القتل إلا عقابا قانونيّا بالحق على أحوال ثلاث: زنا المحصن المتزوج، والقتل العمد، والرّدة عن الإسلام، لما فيه من خروج على قواعد النظام العام في المجتمع، ذلكم أمركم الله به لتعقلوا وتتدبروا المخاطر والسيئات.
والوصية السادسة- المحافظة على مال اليتيم، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بحق، كمقابل الإشراف على الاستثمار والتنمية، والمحافظة والإنفاق للتربية والتعليم وكان الولي فقيرا محتاجا. فإن بلغ الولد رشيدا، وجب دفع ماله إليه من غير تلكؤ ولا تردّد، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.. [النّساء: 4/ 6] .
والوصية السابعة والثامنة- إيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، دون زيادة ولا نقص في البيع والشراء والقرض والإيفاء والاستيفاء لأن العدل أساس الحقوق، والتطفيف بالكيل والميزان هضم للحق وضياع للمال.
والوصية التاسعة- العدل في القول، أي الشهادة والحكم والقضاء لأن العدل ميزان الحقوق، وأساس القبول والرّضا دون أحقاد ولا عداوات.
والوصية العاشرة- الوفاء بالعهد الإلهي، سواء أكان عهدا مع الله، أم مع الناس. ذلكم وصاكم وأمركم الله بهذا لعلكم تتذكرون وتتعظون بهذا.