الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه إنذارات شديدة الوقع على النفوس تقابل تلك البشائر التي زفّها الله تعالى للمؤمنين الطائعين.
تحريم الصلاة حال السكر ورخصة التيمم
الصلاة المفروضة في الإسلام هي معراج النفس المؤمنة إلى الله تعالى، وهي محراب التقوى وصفاء النفس وراحة القلب وقرة العين، لذا كان المطلوب فيها استحضار الخشوع والطمأنينة وسكون الأعضاء، وتوافر العقل والإدراك ووعي الأقوال والأفعال المتكررة في الصلاة، وطهارة البدن فلا تصح صلاة السكران والجنب والمحدث وهي باطلة. ولقد يسر القرآن الكريم أداء الصلاة ما دام العقل والوعي متوافرا، وراعى حال الضعف والمرض وفقد الماء من أجل السفر، فأجاز التشريع ما يسمى بالتيمم وهو ضربتان على التراب أو الغبار المتناثر على جدار أو متاع، ومسح الوجه والأيدي إلى المرافق بهما. قال الله تعالى:
[سورة النساء (4) : آية 43]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)
«1» «2» «3» «4» [النساء: 4/ 43] .
وسبب نزول لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ما
قال علي رضي الله عنه: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا، فدعانا وسقانا من الخمر حين كانت الخمر مباحة لم تكن حرّمت بعد، فأكلنا وشربنا، وأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني للصلاة، فقرأت: (قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون،
(1) مسافرين.
(2)
أي أحدث بالبول أو الغائط أو الريح.
(3)
جامعتم، أو لمستم بشرتهن.
(4)
ترابا طاهرا.
ونحن نعبد ما تعبدون) فأنزل الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ.
وذكر ابن جرير الطبري أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن بن عوف، وأن الصلاة صلاة المغرب، وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر.
وهذا دليل واضح على أن السكر يغطي العقل، ويؤدي إلى الهذيان وتخليط الكلام، والإخلال بالعقيدة والعبادة، فتكون الصلاة باطلة حال السكر، كما أن الصلاة باطلة حال الجنابة، بل يحرم على الجنب دخول المساجد، إلا عبورا من غير مكث ولا توقف أو استقرار في جميع أجزاء المسجد. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم توجيه البيوت نحو المسجد،
وقال في حديث صحيح رواه أبو داود عن عائشة: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» .
وذكرت الآية: لا تقربوا الصلاة حال الجنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي مجتازي الطريق.
وسبب نزول آية: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً هو ما
قال علي رضي الله عنه: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: وَلا جُنُباً في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي، وكان نزول آية التيمم في غزوة المريسيع، فكان صدر الآية في حادثة الخمر، وعجزها في حادثة السفر.
وتشريع التيمم رخصة ميسّرة للناس لأن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، ولا يجوز تركها بحال، إلا أن الطهارة بالوضوء بالماء قد تتعذر على المسلم المصلي لمرض أو عذر، فرخص الشرع الحكيم الرحيم بالناس في التيمم بالتراب بنحو رمزي، حتى لا تترك الصلاة من أي إنسان، وليس الهدف نقل التراب إلى الوجه واليدين، وإنما أن يقصد الإنسان أرضا طاهرة لا نجاسة فيه، فيها غبار، أو حتى على حجر صلب، أو متاع كمخدة يتناثر منها الغبار، وكيفية التيمم: نية فرض التيمم وضربتان على تراب ونحوه مما ذكر، الضربة الأولى للوجه، والثانية لليدين.