الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تحلّوا ما حرّم الله، ظنّا منكم أن هذا خير، فإن كل ما لم يشرعه الله هو شرّ لا خير فيه، وهو إما تشدّد في الدين من غير مسوّغ، أو تهاون وتقصير وتجاوز لشريعة الله. والأمر بالتقوى بعد بيان الحلال الطيب من المطاعم للإرشاد إلى أنه لا منافاة ولا تغاير بين الاستمتاع بطيبات الرزق وبين التقوى أو الوصول إلى أرقى درجات القرب المعنوي من الله تعالى والظفر برضوانه.
كفارة اليمين
على المؤمن أن يحترم عهد الله وميثاقه، ويعظّم ذات الله وجلاله، فيبتعد عن كل مظاهر الإخلال بهيبة الله وقدسيّته، وإذا حلف بالله تعالى وجب عليه صون يمينه إذا كان الأمر المحلوف عليه قربة أو طاعة، وجاز له مخالفة مقتضى اليمين بل يجب إذا كان المحلوف عليه معصية، ولا مؤاخذة في الأيمان التي تجري عفوا على اللسان دون قصد اليمين، مثل: لا والله وبلى والله لتأكل أو تشرب أو تجلس أو تزورنا، وإنما المؤاخذة الشرعية على الأيمان المتعمدة التي يقصدها الحالف مريدا التزامها، فإذا ندم عليها، فإن الشّرع يسّر عليه الأمر، ورخّص له عند الحنث بيمينه إخراج ما يسمى بكفارة اليمين.
قال الله تعالى:
[سورة المائدة (5) : آية 89]
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)
«1» «2» [المائدة: 5/ 89] .
(1) ما يجري على لسان الحالف دون قصد اليمين أو الحلف على ما يعتقد صدقه وهو بخلافه.
(2)
قصدتم الحلف.
روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لما نزلت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [المائدة: 5/ 87] في القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها، فأنزل الله تعالى ذكره: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ.. الآية.
علّق الطبري على ذلك بقوله: فهذا يدلّ على ما قلنا من أن القوم كانوا حرّموا ما حرّموا على أنفسهم بأيمان حلفوا بها، فنزلت هذه الآية بسببهم.
والمعنى: لا مؤخذة بالأيمان التي تحلف بلا قصد، ولا يتعلّق بها حكم، وهي اليمين اللغو: وهي التي تسبق على لسان الحالف من غير قصد،
قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هو كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله» .
ولكن المؤاخذة باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في المستقبل بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وتكون بالحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته،
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة عن ابن عمر: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» .
ولا تنعقد اليمين بغير الله من المخلوقات كنبي أو ولي، بل إنه حرام.
ونوع المؤاخذة في اليمين المنعقدة: هو إيجاب الكفارة عند الحنث باليمين أي عدم البر ومخالفة مقتضى اليمين، وعلى الحانث الكفارة سواء كان عامدا أو ساهيا أو ناسيا أو مخطئا، أو نائما ومغمى عليه ومجنونا أو مكرها.
والكفارة على الموسر مخيّر فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين مدّ طعام (قمح) أي 675 غم من النوع المتوسط الغالب أكله على أهل البلد، ليس بالأجود الأعلى ولا بالأردإ الأدنى، وهو أكلة واحدة: خبز ولحم، وتقدير المدّ بالقيمة حوالي 25 أو 30 ل. س في عصرنا. هذه خصلة.
والخصلة الثانية: كسوة المساكين بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام، يعطى لكل فقير رداء متوسط كالجلابية والسروال ونحوهما.
والخصلة الثالثة: عتق رقبة حين كان الرّق موجودا، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة عند جمهور العلماء، مثل كفارة القتل الخطأ أو الظهار، ولم يشترط فقهاء الحنفية كون الرقبة مؤمنة، فيجزئ إعتاق الكافرة، عملا بإطلاق النّص القرآني أي رَقَبَةٍ.
هذه كفارة الموسر الذي يملك ما يزيد على إطعام أهله يوما وليلة.
أما كفارة المعسر الذي لم يستطع إطعاما أو كسوة أو عتق رقبة، فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة، ولا يشترط التتابع عند غيرهم.
ولا وقت للكفارة، وإنما يستحب تعجيلها، فإن مرض صام عند القدرة، وإن استمرّ العجز يرجى له عفو الله ورحمته، وللوارث أن يتبرع بالكفارة.
هذه كفارة الأيمان إذا حلفتم بالله أو بأحد أسمائه الحسنى أو صفاته العليا، وحنثتم، ويطلب منكم حفظ أيمانكم: وهو البر بها وترك الحنث، أي المخالفة، ومثل ذلك اليمين يبين الله لكم أحكام شريعته ودينه، لتقوموا بشكر النعمة فيما يعلّمكم القرآن، ويسهل عليكم المخرج من إثم الحنث في اليمين. ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب وترك حرام، ويندب الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مندوب أو مباح، ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا كانت اليمين على معصية أو حرام.
أما اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة قصدا، التي تكون لتضييع حق مسلم أو غش أو خيانة، فلا كفارة لها في رأي جمهور العلماء، وإنما فيها الإثم وتغمس صاحبها في النار، وأجاز الإمام الشافعي رحمه الله تفكير هذه اليمين، وتيسيرا على الناس، وإنقاذا لهم من الوقوع في نار جهنم، والله المستعان.