الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتزوجها إن شاء إن لم تكن أمه، أو يزوجها من شاء. ووجدت أمثلة فعلية لبعض الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء، لا داعي لذكر أسمائهم هنا، وكان في العرب من تزوج ابنته، وهو حاجب بن زرارة، تمجّس وفعل هذه الفعلة. فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة.
قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فنزلت هاتان الآيتان: قال الله تعالى:
[سورة النساء (4) : الآيات 22 الى 23]
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
«1» «2» «3» «4» [النساء: 4/ 22- 23] .
سمى الله تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقت، أي الكراهية والاحتقار لأنه نكاح ذو مقت يلحق فاعله، وكانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوجة الوالد: المقتي. لذا قال الله تعالى بعد ذكره: وَساءَ سَبِيلًا أي بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه، إذ عاقبته إلى عذاب الله. فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة الأب، روى ابن جرير الطبري: كل امرأة تزوجها أبوك، دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام. وكما يحرم الزواج بامرأة الأب، يحرم أيضا الزواج بامرأة الجد، وفاعل
(1) أي ممقوتا مبغوضا، والمقت: البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها.
(2)
أي بيوتكم، والربائب:
بنات زوجاتكم من غيركم.
(3)
فلا إثم عليكم.
(4)
زوجاتهم. [.....]
ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجداد، إلا ما مضى في الجاهلية، فهو معفو عنه. إن هذا الزواج كان فاحشة يأباه العقل، ويمقته الشرع، وبئس ذلك الطريق في العرف، ثم أبان الله تعالى تحريم النساء من جهات ست، وتلك هي أنواع المحرمات:
1-
نكاح الأصول: فقد حرم الله نكاح الأمهات والجدات.
2-
ونكاح الفروع: فقد حرم الله زواج البنات: بنات الصلب وبنات الأبناء.
3-
ونكاح الحواشي: فقد حرم الله نكاح الأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وحرم الله نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة، كعمة الأب، وخالة الأم.
4-
والتحريم بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج بهن، فإذا رضع طفل من امرأة، فهي أمّه تحرم عليه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوته، وأقاربها أقاربه.
5-
التحريم بسبب المصاهرة: تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليها، والجدة كالأم، وتحريم ابنة الزوجة من غيرك، وهي الربيبة بشرط الدخول بأمها، ويحرم أيضا أولاد أولادها، فإن لم يحدث دخول بها، لا يحرم عليه بناتها، وزوجة الابن وزوجة ابن الابن تحرم على الأب والجد بمجرد العقد عليها. قال الله تعالى:
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ أما الابن المتبنّى ممن ليس للصلب فلا تحرم زوجته على من تبناه.
6-
ما يحرم بسبب عارض: يحرم مؤقتا الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها المحارم كالمرأة وعمتها وخالتها، وتظل الحرمة قائمة ما دام الزواج قائما بالأخت فعلا أو في العدة، وعفا الله عما سلف، فلا مؤاخذة على من تزوج في الجاهلية بأختين أو بأخت وعمتها أو خالتها.