الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه هي المحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم، فيجب على من أراد الزواج تجري الأمر بين النساء، حتى لا يقع في زواج حرام، وخاصة التحريم من جهة الرضاع.
حلائل النساء بشرط المهر
أحل الإسلام الزواج بكل امرأة ليست من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، ولو كانت في العدة.
قال الله تعالى:
[سورة النساء (4) : آية 24]
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
«1» «2» «3» «4» «5» [النساء: 4/ 24] .
حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساء، إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتها، وسميت المرأة المتزوجة محصنة، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه، إلا السبايا- في الماضي- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة، لا كحروب الاستعمار والاستغلال، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد
(1) أي ذوات الأزواج.
(2)
أي الزموا كتاب الله، فهو منصوب على المصدر المؤكد، وهذا إشارة إلى التحريم الذي قرره الإسلام.
(3)
متعففين عن المعاصي.
(4)
غير زناة.
(5)
أي مهورهن خلافا لما كانت العرب تفعله.
السبي، وذلك تعويضا لها عن زوجها السابق، حتى لا تكون أداة فساد أو عالة على المجتمع.
كتب الله علينا هذه المحرمات، وأحل لنا ما عدا المذكور في آية المحارم من النساء، وما عدا المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر غير زوجها الأول بزواج عادي، وليس بتحليل مؤقت، وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم.
والزواج بمن أحل الله مشروط بتقديم المهر للزوجة، ويسمى المهر أحيانا في العربية أجرا، ومشروط أيضا بتوافر قصد الإحصان والإعفاف، لا بقصد سفح الماء والزنى، محصنين أنفسكم وزوجاتكم، غير مسافحين ولا زانين.
أحل الله الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرّم من سائر القرابة، فهن حلال لكم تزوجهن، والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف، وحفظ الماء، وإيجاد النسل الطاهر، فيختص كل رجل بأنثى، وكل أنثى برجل، دون تعدد الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحيانا، أما الزاني فلا يريد تحقيق المقاصد المشروعة الدائمة من الزواج، وإنما يريد فقط قضاء شهوته، وسفح الماء، استجابة للطبيعة الحيوانية فيه.
وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائم، فآتوا النساء مهورهن التي فرضها الله عليكم، والمهر تكريم للمرأة، وليس ثمن شيء ولا عوضا عن شراء، وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة، ولكنه لتحقيق العدل والمساواة، ودليل المحبة والإخلاص، لذا سماه الله نحلة وعطية، ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد الزواج، التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن شيء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية، وعلامة على الإخلاص والتعاون، ويدفع المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول، وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها