الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا دليل واضح على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصالح، ويكمل غيره بالنصح والإرشاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فرض لا يسقط إلا إذا وصل المرء إلى حال شديدة من الأذى، بحيث يتعرّض للهلاك لو وعظ غيره.
ولا غرابة في هذا التوجه، فإن الحياة مدرسة، يستفيد الإنسان كثيرا من الأشياء من مجتمعة، فإذا كان جاهلا بقواعد وآداب المجتمع ازدراه الناس، فلا بدّ من أن يفيد ويستفيد، لتبادل المعلومات، وإقرار الأعراف الحسنة التي لا تتصادم مع الشريعة في شيء، ولا يجزع الإنسان أو يتألم بعدئذ إذا لم يجد لكلمة الحق أذنا صاغية، فإن القرار في النهاية والخلود للحق وأهله. وما أروع ما تضمنته الآية: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً الآية، فهي تذكير بالحشر والحساب والسؤال عن الأعمال، وفي هذا تزهيد بأمور الدنيا ومكروهها ومحبوبها، والهداية والتوفيق إلى صالحات الأعمال أمر متروك لله عز وجل، خالق الخليقة، والقاضي العدل بينهم يوم القيامة، وهو سبحانه ربّ العباد أجمعين.
حكم الشّهادة على الوصيّة
تطلب الشهادة ندبا في جميع العقود الزمنية التي يتطلب تنفيذها أجلا معينا، حفظا للحقوق، ومنعا من ضياعها، وبعدا عن الظلم والفساد، ويتأكد طلب شهادة اثنين عدلين على الوصيّة منعا من إنكارها أو التّلكؤ في تنفيذها والتقصير في أداء حقّها للمستحقين، قال الله تعالى:
[سورة المائدة (5) : الآيات 106 الى 107]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)
«1»
(1) سافرتم فيها.
«1» [المائدة: 5/ 106- 107] .
اتّفق المفسّرون على أن سبب نزول هذه الآية- فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس- هو تميم الداري وأخوه عدي النّصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة، ومعهما بديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص، الذي كان مسلما مهاجرا، فمات في الطريق وقبل موته أوصى بوصية من غير إشهاد عليها، فأخذ رفيقاه إناء فضيّا منقوشا بالذهب، وأنكرا أخذه وردّه إلى أهل بديل المتوفى، ثم أسلم تميم، فكان يقول: صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء، فنزلت الآية في طلب الشهادة على الوصية في السفر، ولو كان الشاهدان غير مسلمين.
ومعنى الآية كما ذكر ابن عطية: أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر- وهو الضّرب في الأرض- ولم يكن معه من المؤمنين أحد، فليشهد شاهدين ممن حضره من غير المسلمين، فإذا قدما إلى البلد وأدّيا الشهادة على وصيته، حلفا بعد صلاة العصر أنهما ما كذبا ولا بدّلا، وأن ما شهدا به حقّ، ما كتما فيه شهادة الله، ويحكم بشهادتهما.
فإن عثر أو تبيّن بعد أنهما كذبا أو خانا في الشهادة ونحو هذا مما هو إثم ومعصية، حلف رجلان في السفر من أولياء (أقارب) الموصي الذين هم أحق بالإرث، بأن شهادتنا أي يميننا أحقّ وأصدق من شهادة (يمين) غيرهما، وما اعتدينا
(1) الأقربان إلى الميت.