الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة:
أن معنى قوله: (الخراج بالضمان) الخراج: يراد به ما يخرج ويحصل من غلة العين، وذلك بأن يشتري المشتري حيوانًا أو سلعة فيستغلها زمنًا، ثم يعثر على عيب فيها، فله رد العين المعيبة، وأخذ الثمن، ويطيب للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان عليه ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في
= قال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس في هذا إسناد تقوم به الحجة - يعني: حديث الخراج بالضمان - غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. الجرح والتعديل (8/ 347).
وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (6/ 444)، ضعفاء العقيلي (4/ 230).
وقال ابن عدي: معروف بهذا الحديث، لا يعرف له غيره. الكامل (6/ 444).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 505). وفي التقريب: مقبول.
وقد أخرجه الطيالسي (1464)، والشافعي في مسنده (2/ 143)، وإسحاق بن راهوية (750، 775، 776)، وابن أبي شيبة في المصنف (21181)، وعبد الرزاق (14777)، وابن الجعد في مسنده (2811)، وأبو داود (3508، 3509)، والترمذي (1285)، والنسائي في المجتبى (4490)، وفي الكبرى (6081)، وابن ماجه (2242)، وأبو يعلى (4537، 4575)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21)، وابن الجارود في المنتقى (627)، والحاكم في المستدرك (2/ 15)، وابن حبان (4928)، والدارقطني (3/ 53)، والرازي في الفوائد (705، 768)، والبيهقي في السنن (5/ 321) من طريق ابن أبي ذئب به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قلت: قد رواه هشام بن عروة، رواه عنه أكثر من واحد:
الأول: مسلم بن خالد. أخرجه أحمد (6/ 80) وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود في المنتقى (626)، وأبو يعلى (4614)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21 - 22)، وابن حبان (4927)، والدارقطني (3/ 53)، والحاكم (2/ 14 - 15) من طريق مسلم ابن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولفظ أحمد: أن رجلًا ابتاع غلامًا، فاستغله، ثم وجد أو رأى به عيبًا، فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان.
واقتصر ابن حبان على القدر المرفوع (الخراج بالضمان).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
الثاني: عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة به. أخرجه الترمذي (1286) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 322) بالقدر المرفوع.
قال أبو عيسى الترمذي: استغرب محمد بن إسماعيل (البخاري) هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا.
في العلل للترمذي قال البخاري: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.
قلت: قد وصفه بالتدليس كل من الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن سعد وأبو حاتم الرازي وعفان بن مسلم وغيرهم. بل قال فيه أبو داود: ما أعياني أحد في التدليس ما أعياني عمر بن علي. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (7/ 427)، أسماء المدلسين (57).
وقال ابن حجر في التقريب: وكان يدلس شديدًا. اهـ فلا يبعد أن يكون تلقاه عن الزنجي، ثم دلسه.
الثالث: جرير، عن هشام بن عروة به.
أخرجه أبو عوانه في مستخرجه (5494) قال: حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة ابن سعيد، قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان.
وقال في العلل (ص: 191) «سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان؟ =