الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
خيار الغبن
المبحث الأول
تعريف الغبن
يعتبر خيار الغبن من خيار النقيصة.
وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا
(1)
:
بأنه «عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك»
(2)
.
وعرفه ابن ميارة الفاسي: «الغبن: هو أن يشتري بأكثر من القيمة بكثير، فيغبن المشتري، أو يبيع بأقل من القيمة بكثير، فيغبن البائع»
(3)
.
وعرفه الشافعية: الغبن الفاحش: وهو ما لا يحتمل غالبًا
(4)
.
(1)
(2)
مواهب الجليل (4/ 468 - 469).
(3)
شرح ابن ميارة على تحفة الحكام (2/ 39).
(4)
حاشيتا قليبوبي وعميرة (2/ 428)، تحفة المحتاج (5/ 316).
المبحث الثاني
في حكم الغبن في البيع
[م-571] الغبن إما أن يكون يسيرًا، وإما أن يكون فاحشًا.
فإن كان يسيرًا فلا يؤثر في صحة المعاملة؛ لأن معاملات المسلمين لا تخلو منه في الغالب؛ ولأن اليسير يتسامح فيه عادة.
وإن كان فاحشًا فإن الغبن محرم؛ لأن فيه ظلمًا.
(1)
.
قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته»
(2)
.
ومفهومه: أنه إن كان فاحشًا فإنه يؤثر في صحته.
* * *
(1)
أحكام القرآن لابن العربي (4/ 224).
(2)
الإفصاح (ص: 324).