الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية
(1)
ورواية عن الإمام أحمد
(2)
.
وجه من قال: القول قول البائع:
الوجه الأول:
أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة؛ لأن التغير حادث، والأصل عدم التغير.
الوجه الثاني:
أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)
(3)
.
ونوقش:
بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك
(4)
.
ورد هذا النقاش:
لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدل على حصر الدعوى في جانبه فقط.
(1)
فتح العزيز (8/ 150)، روضه الطالبين (3/ 370).
(2)
انظر: المبدع (4/ 27)،الإنصاف (4/ 298).
(3)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(4)
انظر حاشية الجمل (3/ 40)، نهاية المحتاج (3/ 418)، مغني المحتاج (2/ 19).