المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي حقيقة الإقالة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالثخيار الغبن

- ‌المبحث الأولتعريف الغبن

- ‌وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا

- ‌المبحث الثالثالمعيار في تقدير الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش

- ‌دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة:

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث

- ‌دليل من حد الشيء بالربع والسدس:

- ‌المبحث الرابعالبيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن

- ‌الأول: الاحتكار

- ‌الثاني: النجش

- ‌الثالث: تلقي الجلب

- ‌الرابع: التدليس

- ‌المبحث الخامسخلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌استدل من قال: له الخيار مطلقًا بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: الغبن لا يؤثر إلا في بيع الاستئمان والاسترسال

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث

- ‌وأما النهي عن تلقي الجلب

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسالغبن في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعثبوت خيار الغبن في القسمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسمة الثالثة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسمة عند الحنابلة نوعان:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المبحث الثامنمسقطات خيار الغبن

- ‌مسقطات خيار الغبن عند المالكية:

- ‌مسقطات خيار الغبن عند الحنابلة:

- ‌الفصل الرابعخيار التدليس

- ‌المبحث الأولفي تعريف التدليس

- ‌تعريف التدليس اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي الحكم التكليفي للتدليس

- ‌المبحث الثالثالحكم الوضعي للتدليس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على ثبوت الخيار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على عدم ثبوت الخيار بالتصرية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال:

- ‌وأما معارضة الحديث بحديث الخرج بالضمان

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامسخيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة

- ‌المبحث الأولظهور الخيانة في بيع المرابحة

- ‌الفرع الأولظهور الخيانة في صفة الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال له الخيار:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلًا:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يحط التفاوت بين المؤجل والحال:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌تعليل المالكية بأنه إذا حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار:

- ‌وجه من قال: يحط الزائد وما يقابله من الربح، ولا خيار لهما:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: البيع صحيح، ولا خيار مع الإثم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تنبيه:

- ‌دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على أن الزائد يحط في الجميع:

- ‌دليل المالكية على أن المشتري بالخيار إلا إذا حط البائع القدر الزائد:

- ‌دليل من قال: المشتري بالخيار بعد حط الزيادة وما يقابلها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولالاختلاف في عقد البيع

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في جنس العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في صفة العقد

- ‌الفرع الأولالاختلاف على لزوم العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: يتحالفان:

- ‌وأجاب الحنفية عن ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل

- ‌المطلب الأولالخلاف في وجود الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليلات هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌وقد يناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ويفسخان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وأجاب الحنفية بجواب آخر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيإذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالثإذا اختلفا في انتهاء الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل الجمهور على بقاء الأجل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في صحة العقد وفساده

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الفرق بين المسألتين:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول لمدعي الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌والفرق بين المسألتين كالتالي:

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في المبيع

- ‌المبحث الأولالاختلاف في تعيين المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في صفة المبيع

- ‌الفرع الأولالاختلاف في اشتراط وصف في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيمن الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه

- ‌المسألة الأولىاختلاف المتبايعين في العلم بالعيب

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةاختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌واعترض عليه:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وقد يجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌فرعصفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إن اليمين على البت:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة

- ‌وجه ذلك:

- ‌المسألة الرابعةالاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: يتحالفان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في قدر المبيع

- ‌الفرع الأولإذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد:

- ‌الترجيح:

- ‌دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل محمد بن الحسن على أنه لا فرق بين كون السلعة قائمة أو فائتة:

- ‌جواب محمد بن الحسن على دليل أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالاختلاف في قبض المبيع

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المبحث الخامسالاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن

- ‌الفرع الأولأن يكون الثمن عينًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يسلمان معًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيإذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

- ‌المسألة الأولىأن يكون الثمن مؤجلا

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون الثمن حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يستلم حاكم أو عدل منهما، ويقوم بالتسليم:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال بهذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالاختلاف في الثمن

- ‌المبحث الأولالاختلاف في قدر الثمن

- ‌الفرع الأولالاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الأولىمن يبدأ بالحلف

- ‌اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتساويان، فيتخير الحاكم، أو يقرع:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي صفة اليمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الرابعةفي نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرًا فقط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: إن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا لا باطنًا، وإن كان المشتري كاذبًا انفسخ ظاهرًا وباطنًا:

- ‌دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخ الكاذب عالمًا بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة

- ‌اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في قيمة السلعة الهالكة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوقت اعتبار القيمة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت التلف:

- ‌وجه من قال: يعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض:

- ‌وجه من قال: المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌في فسخ العقد وانفساخه

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الفسخ اصطلاحًا

- ‌الفرق بين الفسخ والانفساخ:

- ‌الفرق بين الإقالة وبين الفسخ:

- ‌الفرق الأول:

- ‌الفرق الثاني:

- ‌الفرق الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن:

- ‌وأجيب:

- ‌وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المانع الأول: انتهاء مدة الخيار

- ‌وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المانع الثاني: إسقاط الخيار

- ‌المانع الثالث: الرضا بالعيب

- ‌المانع الرابع:

- ‌الباب الأولفي أسباب انفساخ العقد

- ‌الفصل الأولانفساخ العقد لقيام المانع الشرعي

- ‌فرعانفساخ البيع بسبب فساد العقد

- ‌وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض

- ‌المبحث الأولهلاك المعقود عليه قبل القبض

- ‌الفرع الأولهلاك المبيع بآفة سماوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيهلاك المبيع بفعل البائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينفسخ البيع:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد:

- ‌وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره:

- ‌الفرع الثالثهلاك الثمن المعين قبل قبضه

- ‌المبحث الثالثفي انفساخ البيع بسبب الجوائح

- ‌الجائحة في اللغة:

- ‌وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعانفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين

- ‌المبحث الخامسانفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الفرع الثانياستحقاق بعض المبيع

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي استحقاق الثمن

- ‌والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث السابعفي انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

- ‌منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار:

- ‌وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة:

- ‌وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الأولعجز العاقد عن المضي في العقد

- ‌الفرع الثانيتعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة

- ‌الفرع الثالثتعذر التنفيذ بسبب الإفلاس

- ‌تعريف الإفلاس اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىالإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع

- ‌المسألة الثانيةالإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌وأجيب:

- ‌الجواب الثالث للحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مطلبفي شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس

- ‌الشرط الأولألا يتعلق بالمبيع حق للغير

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثهل يشترط أن يكون المفلس حيًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعأن تكون السلعة بحالها لم تتغير

- ‌المسألة الأولىأن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةأن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌المسألة الثالثةأن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الباب الثانيفي الفسخ الاختياري للعقد

- ‌الفصل الأولفسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع

- ‌المبحث الأولفسخ العقد لفوات شرط الرضا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه

- ‌الفرع الأولفسخ عقد الفضولي لفوات الأذن بالتصرف

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه

- ‌الفصل الثانيفسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة

- ‌الفصل الثالثفسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين

- ‌المثال الأول: الاختلاف في صفة العقد

- ‌الفصل الرابعفسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد بسبب النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌الباب الثالثانفساخ العقد بالإقالة

- ‌تمهيدتعريف الإقالة

- ‌تعريف الإقالة في الاصطلاح

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌فنأخذ من التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌وقيل في تعريفها:

- ‌تعريف الإقالة عند الشافعية:

- ‌تعريف الإقالة عند الحنابلة:

- ‌ومستند الإجماع

- ‌الفصل الثانيفي حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الأولثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الثانيالإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثخيار المجلس في الإقالة

- ‌المبحث الرابعالبيع بلفظ الإقالة

- ‌المبحث الخامسالإقالة قبل قبض المبيع

- ‌المبحث السادسالأخذ بالشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث السابعاشتراط العلم في المقال فيه

- ‌المبحث الثامنالإقالة بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المبحث التاسعالإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري

- ‌المبحث العاشرالإقالة مع تلف المبيع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المبحث الحادي عشرالإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أركان الإقالة

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفصل الرابعفي شروط الإقالة

- ‌المبحث الأولفي الشروط المتفق عليها

- ‌الشرط الثانياتحاد المجلس

- ‌المبحث الثانيفي شروط الإقالة المختلف فيها

- ‌الشرط الأولاشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

- ‌الشرط الثانياشتراط العلم بالمقال فيه والقدرة على تسليمه

- ‌الفصل الخامسفي صيغ الإقالة

- ‌المبحث الأولالصيغة القولية

- ‌الفرع الأولالإقالة بغير لفظ الإقالة

- ‌الفرع الثانيالإقالة بصيغة الماضي

- ‌الفرع الثالثالإقالة بلفظ المضارع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعالإقالة بصيغة الأمر

- ‌المبحث الثانيالإقالة بالصيغة الفعلية

- ‌الفصل السادسفي محل الإقالة

- ‌المبحث الأولفي العقود التي تقبل الإقالة

- ‌ومن هذه العقود:

- ‌المبحث الثانيإذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير

- ‌المبحث الرابعفي الإقالة من الإقالة

الفصل: ‌الفصل الثانيفي حقيقة الإقالة

‌الفصل الثاني

في حقيقة الإقالة

الإقالة: رفع عقد البيع وإزالته

(1)

.

[م -662] إذا تم إنهاء العقد السابق بلفظ الفسخ أو الرد، أو الترك، ولم يذكر لفظ الإقالة فإن الإنهاء بهذه الصور لا يكون بيعًا.

وإن كان إنهاء العقد الأول بلفظ البيع، كما لو قال: بعني ما اشتريت مني، فهو بيع على الصحيح، وحكاه جمع من الحنفية إجماعًا

(2)

.

ويخرق دعوى الإجماع ما قاله السيوطي في الأشباه والنظائر، قال:«لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع ذكره صاحب التتمة، وخرجه السبكي على القاعدة. قال: ثم رأيت التخريج للقاضي حسين. قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح وإن اعتبرنا المعنى فإقالة»

(3)

.

وكذلك الحنابلة صححوا الإقالة بلفظ البيع، وبلفظ الصلح

(4)

.

وأجاز المالكية الإقالة في بعض الصور بغير لفظ الإقالة.

جاء في مواهب الجليل: «وإن أسلمت إلى رجل في طعام ثم سألك أن توليه ذلك، ففعلت جاز ذلك إذا نقدك وتكون إقالة وإنما التولية لغير البائع.

(1)

قواعد الفقه (ص:186).

(2)

انظر البحر الرائق (6/ 112)، حاشية ابن عابدين (3/ 813).

(3)

الأشباه والنظائر (ص: 167).

(4)

انظر مطالب أولي النهى (3/ 155).

ص: 415

قال أبو الحسن قال عياض: فأجاز الإقالة بغير لفظها وهم لا يجيزونها بلفظ البيع ابن محرز ; لأن لفظ التولية لفظ رخصة ولفظ الإقالة مثله، فعبر بأحدهما عن الآخر بخلاف البيع»

(1)

.

[م-663] أما إذا تم إنهاء العقد الأول بلفظ الإقالة، فقد اختلف العلماء في توصيف الإقالة إلى قولين:

القول الأول:

أن الإقالة فسخ، اختاره زفر من الحنفية

(2)

، وبعض المالكية

(3)

، والقول الجديد للشافعي، وهو المشهور عندهم

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

، فإن تعذر حملها على الفسخ امتنعت.

واختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث غيرهما

(6)

.

(1)

مواهب الجليل (4/ 486).

(2)

لم يختلف الحنفية في أن الإقالة فسخ قبل القبض، وحكوه إجماعًا انظر البحر الرائق (6/ 111)، بدائع الصنائع (5/ 306).

(3)

حاشية الدسوقي (3/ 143)، بشرط أن تكون الإقالة بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقصان، انظر الكافي لابن عبد البر (ص: 361)، المنتقى للباجي (4/ 281).

(4)

الأم (3/ 38، 76)، الوسيط (3/ 140)، حواشي الشرواني (3/ 192)، روضة الطالبين (3/ 495)، أسنى المطالب (2/ 74).

(5)

الإنصاف (4/ 368)، الكافي (2/ 101)، المبدع (4/ 123)، المغني (4/ 95)، كشاف القناع (3/ 248)، مطالب أولي النهى (3/ 154).

(6)

البحر الرائق (6/ 110 - 111)، الجامع الصغير (ص: 364)، المبسوط (14/ 66)، (25/ 164)، الهداية شرح البداية (3/ 54 - 55)، بدائع (5/ 306)، تبيين الحقائق (4/ 70).

ص: 416

واختار محمد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة

(1)

.

القول الثاني:

أن الإقالة بيع جديد، وهذا القول هو مذهب المالكية

(2)

،

والقول القديم

(1)

البحر الرائق (6/ 111)، الجامع الصغير (ص: 364)، المبسوط (25/ 166)، الهداية شرح البداية (3/ 55)، (5/ 306)، تبيين الحقائق (4/ 71).

(2)

واستثنى المالكية ثلاثة أشياء، تعتبر الإقالة فيها ليست بيعًا، وهي:

الأول: الإقالة في الطعام قبل قبضه، فإن الإقالة فيه لا تعتبر بيعًا، لأنها لو كانت بيعًا لأدى ذلك إلى بيع الطعام قبل قبضه، وهذا ممتنع، وإذا كانت فسخًا فلا بد من توفر شروط الفسخ، بأن تكون الإقالة بالثمن الذي وقع عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان، ولا تغيير، ولا بد أن تشمل الإقالة جميع الطعام، فلا تجوز الإقالة في جزء منه دون جزء، ولا بد من رد الثمن وقت الإقالة دون تأخير إن كان البائع قد قبضه، وأن تكون الإقالة بلفظها، وليس بلفظ البيع. انظر المدونة (4/ 76)، الشرح الكبير (3/ 154)، حاشية الدسوقي (3/ 157)، شرح الزرقاني للموطأ (3/ 373)، التاج والإكليل (4/ 485)، التمهيد (16/ 342)

الثاني: الإقالة فيما يتعلق بالشفعة. فإن الإقالة هنا تعتبر بحكم الملغاة، ولا يلتفت إليها، ولا يحكم عليها بأنها بيع، أو أنها فسخ، فمن باع عقارًا مشتركًا، ورجع إليه بالإقالة، وأراد شريكه الأخذ بالشفعة، فإنه يأخذه بثمن البيع الأول، وتعد الإقالة لغوًا، ولا ينظر إلى الثمن الذي وقعت به الإقالة حتى لو اختلف عن الثمن الأول. فلم يعتبروا الإقالة هنا لا بيعًا، ولا فسخًا، لأن الإقالة هنا لو كانت بيعًا لكان الشفيع بالخيار في جعل عهدته على من يشاء من العاقدين؛ لأن البائع يصير مشتريًا على القول بأنه بيع، كما إذا تعدد بيع الشقص، فإن الشفيع يأخذ بأي البيع شاء، وعهدته على من يأخذ منه، كما أنها أيضًا ليست فسخًا؛ لأنها لو كانت فسخًا لامتنع حق الأخذ بالشفعة، فعلى ذلك اعتبروا الإقالة ملغاة، ورتبوا الشفعة على البيع الذي قبلها. انظر مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل (4/ 485)، الخرشي (5/ 166)، الذخيرة (7/ 355).

الثالث: الإقالة في بيع المرابحة، فإذا اشترى رجل سلعة بعشرة، ثم باعها مرابحة بخمسة عشر، ثم استقاله المشتري، فإذا أراد أن يبيعها برأس ماله فإنه يبيعها بالثمن الأول (العشرة)، وليس بالثمن الذي حصلت به الإقالة، بخلاف ما لو ملكها عن طريق الشراء، فإنه لا يجب عليه بيان الثمن الأول. ومثله لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن أو أنقص لم يجب عليه البيان. انظر مواهب الجليل (4/ 485)، الشرح الصغير (3/ 209 - 210).

ص: 417

للشافعي

(1)

، ورواية عند الحنابلة

(2)

، وهو اختيار ابن حزم

(3)

.

واختار أبو يوسف أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهما إلا أن يتعذر جعلها بيعًا، فتكون فسخًا

(4)

.

وجه من قال: الإقالة فسخ فإن لم يمكن الفسخ بطلت:

الوجه الأول:

أن لفظ الإقالة: هو رفع العقد وفسخه، فإذا كانت رفعًا فإنه لا يمكن أن تكون بيعًا؛ لأن البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تناف.

أو بعبارة أخرى: «ما يصلح للحل، لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع، ولا البيع بلفظ الإقالة» .

الوجه الثاني:

أن البيع والإقالة اختلفا اسمًا، فيجب أن يختلفا حكمًا، ولأن الأصل إعمال الألفاظ في حقائقها، فإن تعذر ذلك حملت على المجاز إن أمكن، وهنا لا

(1)

الوسيط (3/ 140)، حواشي الشرواني (4/ 392).

(2)

الكافي (2/ 101)، المبدع (4/ 123 - 124)، المغني (4/ 95).

(3)

مسألة: (1510) المحلى (7/ 483).

(4)

البحر الرائق (6/ 111)، المبسوط (25/ 166)، الهداية شرح البداية (3/ 55).

ص: 418

يمكن أن يحمل لفظ الإقالة على ابتداء العقد؛ لأنه ضده، واللفظ لا يحتمل ضده، فتعذر بذلك جعلها بيعًا.

الوجه الثالث:

أن الإقالة لا تصح إلا مع البائع، ولو كانت بيعًا لصحت مع غيره.

الوجه الرابع:

أن المبيع يعود إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع، ولو كانت الإقالة بيعًا لانعقد البيع بلفظها.

الوجه الخامس:

أن الإقالة تصح في بيع السلم قبل قبض المسلم فيه، مع أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه.

وقد بحثت مسألتي (بيع المسلم فيه قبل قبضه) في باب التصرف في الدين (والإقالة في بيع السلم) في عقد السلم، فالحمد لله.

وجه من قال: الإقالة فسخ فإن تعذر حملها على الفسخ كانت بيعًا:

أن الإقالة تعني الرفع والفسخ، وهذا هو الأصل، إلا أنه إذا تعذر حملها على الحقيقة، فإنها تحمل على البيع ضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول، فإنه لا يمكن أن تكون الإقالة هنا فسخًا؛ لأن من شأن الفسخ أن يكون بالثمن الأول، وهنا أقاله بأكثر من الثمن الأول، فتحمل على البيع ضرورة، فإن تعذر حملها عليهما - أي على الفسخ، وعلى البيع - امتنعت كما لو كانت الإقالة بعد هلاك المبيع، أو كانت الإقالة قبل قبض المبيع بأكثر من الثمن الأول.

ص: 419

وجه من قال: الإقالة فسخ في حق العاقدين فقط، بيع في حق الثالث:

لم نعتبر الإقالة بيعًا في حق المتعاقدين؛ لأنه لا يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي بين البيع والفسخ. وأما في حق ثالث فليس هناك منافاة، وكونه بيعًا في حق الثالث أمر ضروري؛ لئلا يفوت مقصود الشارع في بعض الصور، وذلك مثل الشفعة، فإنها تثبت في البيع، ولا تثبت في الفسخ، وإذا كانت الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار، أو الخلطة، فإذا فرض ثبوت ذلك في عود المبيع إلى البائع، ولم يثبت حق الشفعة تخلف مقصود الشارع

(1)

.

وجه من قال: إن الإقالة بيع مستأنف:

أن معنى البيع موجود فيها، إذ حقيقتها مبادلة مال بمال، وهو أخذ بدل، وإعطاء بدل، فكانت الإقالة بيعًا، والعبرة بالعقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني، ولهذا أعطيت حكم البيع في كثير من الأحكام:

منها: اشتراط رضا المتعاقدين على الإقالة.

ومنها: قيام المبيع وقت الإقالة، فإن هلك المبيع امتنعت الإقالة.

ومنها: أن للبائع الرد بعد الإقالة بالعيب الحادث عند المشتري.

ومنها: أن الإقالة لا تجوز في المبيع المنقول قبل قبضه.

وجه من قال: الإقالة بيع إلا أن يتعذر حملها على البيع فتكون فسخًا

دليلهم على كونها بيعًا هي أدلة القول السابق، إلا أنه إذا تعذر حملها على البيع، كما لو كانت الإقالة في مبيع منقول قبل قبضه، فإنه لا يمكن حملها على

(1)

انظر فتح القدير (6/ 489)، تبيين الحقائق (4/ 71)، حاشية ابن عابدين (5/ 127 - 128).

ص: 420

البيع لأن ذلك يؤدي إلى بيع المنقول قبل قبضه، وهذا ممتنع على مذهب أبي يوسف، فتحمل على الفسخ في هذه الصورة، وفي أمثالها مما يكون البيع فيه غير جائز، والله أعلم.

الراجح:

الذي أميل إليه أن الإقالة فسخ بشرط أن تكون بمثل الثمن الأول، فإن كانت بأكثر منه، أو بأقل، أو بثمن مختلف عن الثمن الأول فإنها بيع من البيوع يشترط فيها ما يشترط في البيع، فإن قيل: كيف تعتبر فسخًا في حال، وبيعًا في حال، وحقيقتها واحدة؟ فالجواب:

أن الأصل أنها فسخ لما كان ذلك يؤدي إلى رفع العقد، ورجوع المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، ولكن لما اختلف الحال، بأن كان الثمن بأكثر من الثمن الأول علمنا أن العاقدين لم يريدا من لفظ الإقالة الفسخ، وإنما أرادا والله أعلم عقدًا آخر ولكنهما استعملا لفظ الإقالة، والعبرة في العقود بالمعاني، فلو قال: وهبتك هذا بعشرة كان بيعًا، وإن استعمل لفظ الهبة، لأنه حين ذكر العوض خرج من حقيقة الهبة إلى حقيقة المعاوضة، والله أعلم.

* * *

ص: 421