الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
هلاك المبيع بفعل البائع
إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي
(1)
.
[م-623] اختلف العلماء في انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل البائع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ينفسخ البيع، وهذا هو مذهب الحنفية
(2)
، والمذهب عند الشافعية
(3)
.
القول الثاني:
لا ينفسخ البيع مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(4)
.
(1)
انظر حاشية الدسوقي (3/ 150).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 642)، بدائع الصنائع (5/ 238)، تبيين الحقائق (4/ 80)، حاشية ابن عابدين (4/ 566)، مجلة الأحكام العدلية، مادة:293.
(3)
المنثور في القواعد الفقهية (1/ 177 - 178)، حواشي الشرواني (395)، المجموع (11/ 629)، التنبيه (ص: 87)، السراج الوهاج (ص: 191).
(4)
وانظر: مواهب الجليل (4/ 481 - 482)، حاشية الدسوقي (3/ 150)، جامع الأمهات (ص: 363)، الخرشي (5/ 162)، الشرح الصغير (3/ 203)، منح الجليل (5/ 243).