الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في صفة اليمين
[م-609] اختلف العلماء في صفة اليمين على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
الأصح في صفة اليمين عند الحنفية الاقتصار على النفي: بأن يحلف البائع بالله ما باعه بألف، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين.
واستدلوا بأثر ونظر:
أما الأثر فلأن الأيمان وضعت على ذلك، دل عليه حديث القسامة: بالله ما قتلتم، ولا علمتم له قاتلًا
(1)
.
وأما النظر، فلأن اليمين إنما تجب على المنكر، وهو النافي فيحلف على هيئة النفي إشعارًا بأن الحلف وجب عليه لإنكاره، وإنما وجب على البائع والمشتري؛ لأن كلا منهما منكر
…
(2)
.
القول الثاني:
يحلف بالنفي والإثبات، فالنفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه، لأن كلًا منهما مدع، ومدعى عليه، فهو يدعي عقدًا، وينكر آخر فما يثبته فهو مدع فيه، وما ينكره فهو مدعى عليه، فافتقر إلى النفي والإثبات.
ويقدم النفي على الإثبات، وهذا مذهب الجمهور، وقول مرجوح في مذهب الحنفية
(3)
.
(1)
البحر الرائق (7/ 220)، تبيين الحقائق (4/ 306)، العناية شرح الهداية (8/ 209).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (4/ 306).
(3)
انظر البحر الرائق (7/ 220)، العناية شرح الهداية (8/ 209)، الشرح الكبير (3/ 191)، الشرح الصغير (3/ 251 - 252)، منح الجليل (5/ 322)، أسنى المطالب (2/ 118)، مغني المحتاج (2/ 96)، الوسيط (3/ 210)، المغني (4/ 137)، شرح منتهى الإرادات (2/ 55)، شرح الزركشي (2/ 80).