الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي
(1)
.
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر
(2)
.
القول الخامس:
ليس له خيار إلا في ثلاث صور:
الصورة الأولى:
في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة إذا غبن في ذلك.
الصورة الثانية:
زيادة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليضر المشتري.
الصورة الثالثة:
تلقي الجلب: إذا اشترى منهم، أو باع لهم، فلهم ا لخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة
(3)
.
والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:
الاسترسال عند المالكية: أن يطلب المشتري أو البائع من الآخر أن يكون
(1)
حاشية العدوي على الخرشي (5/ 152).
(2)
انظر الخرشي (5/ 152)، الشرح الصغير (3/ 190)، مواهب الجليل (4/ 470).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 41)، الإنصاف (4/ 394)، كشاف القناع (3/ 211)، حاشية الروض لابن قاسم (4/ 433).