الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عقد النكاح فلا تدخله الإقالة، لأن النكاح جعل له الشارع رافعًا خاصًا، وهو الطلاق
(1)
.
الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع: الطلاق والوقف والعتق، واليمين والنذر؛ لأن هذه الأمور إذا وقعت لا يمكن رفعها.
جاء في الجوهرة النيرة: «الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول
…
وخص البيع؛ لأن النكاح والطلاق والعتاق لا يقبلها»
(2)
.
الثامن: الإبراء، والصلح عن القصاص لا تدخله الإقالة؛ لأنه إسقاط حق، والساقط لا يعود
(3)
.
وأما العقود التي تدخلها الإقالة، فهي العقود اللازمة، لأن الإقالة كما سبق تعريفها: رفع العقد، اللازم، سواء كان لازمًا للعاقدين أو لأحدهما. والمقصود بالعقد هو العقد القابل للفسخ. وهو عقد المعاوضة المالي.
ومن هذه العقود:
الأول: عقد البيع، فإنه تدخله الإقالة سواء فسرنا الإقالة بأنها فسخ، أو بأنها بيع مستأنف، وسواء كانت الإقالة في جميع المبيع، أو في بعضه.
وسواء كان عقد البيع لازمًا في حق العاقدين، أو في حق أحدهما، فإن الإقالة ترد على من يكون العقد لازمًا في حقه
(4)
.
(1)
المبسوط (5/ 96)، بدائع الصنائع (2/ 287)، تبيين الحقائق (5/ 145)، فتح القدير (4/ 300)، الموافقات (2/ 336).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 207)، وانظر المحرر في الفقه (1/ 323).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 124) و (8/ 227).
(4)
التمهيد (16/ 342)، الأم (3/ 38)، روضة الطالبين (3/ 495)، الوسيط (3/ 140)، الكافي (2/ 101)، المبدع (4/ 199).
وهل تجوز الإقالة في بعض المبيع؟
الجمهور على جوازها في بعض المبيع، قال الشافعية: هذا إذا لم تلزم جهالة
(1)
.
واستثنى المالكية الإقالة في الطعام قبل قبضه فاشترطوا أن تكون بجميع الطعام، فلا تجوز الإقالة في جزء منه دون جزء
(2)
.
الثاني: تدخل الإقالة في عقد الصرف مطلقًا عند من يرى أن الإقالة فسخ، وبشرط القبض في المجلس عند من يرى أن الإقالة بيع
(3)
.
الثالث: الإقالة في عقد السلم، فتدخل الإقالة في جميع المسلم فيه قبل القبض
(4)
، وهذا مجمع عليه، حكى الإجماع ابن قدامة
(5)
، وابن القيم في تهذيب السنن.
وقال ابن عابدين: «اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة، إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه، فإنها صحيحة، سواء كان رأس المال عينًا، أو دينًا، وسواء كان قائمًا في يد المسلم إليه، أو هالكًا؛ لأن المسلم فيه، وإن كان دينًا حقيقة، فله حكم العين، حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه، وإذا
(1)
البحر الرائق (6/ 115)، الدر المختار (5/ 128)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (195)، الهداية شرح البداية (3/ 55)، منح الجليل (5/ 252)، حاشية الدسوقي (3/ 215)، مغني المحتاج (2/ 65)، روضة الطالبين (3/ 496)، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 156).
(2)
شرح الزرقاني (3/ 373)، منح الجليل (5/ 252)، مواهب الجليل (4/ 484).
(3)
المبسوط (12/ 170)، تحفة الفقهاء (2/ 18)، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 156).
(4)
المحرر (1/ 334)، المغني (4/ 96).
(5)
الكافي (2/ 101).
صحت -يعني الإقالة - فإن كان رأس المال عينًا ردت، وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليًا، والقيمة إن كان قيميًا .... »
(1)
.
وهل تصح الإقالة في بعض المسلم فيه؟
فيه خلاف بين أهل العلم:
فقيل: تصح في بعضه كما تصح في جميعه، وهو ما ذهب إليه الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد
(4)
.
وقيل: لا تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وهو مذهب المالكية
(5)
، ورواية عن الإمام أحمد.
الرابع: تدخل الإقالة في عقد الإجارة؛ لأنها نوع من البيوع، إلا أنها من قبيل بيع المنفعة مدة معلومة.
الخامس: تدخل الإقالة في عقد المساقاة على القول بلزومها، وهو الصحيح، خلافًا للمشهور في مذهب الحنابلة
(6)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 129)، وانظر بدائع الصنائع (5/ 309)، البحر الرائق (6/ 115)، تحفة الفقهاء (2/ 18)، المدونة (3/ 87 - 88)، النوادر والزيادات (6/ 46)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (6/ 201).
(2)
تحفة الفقهاء (2/ 18)، المبسوط (12/ 130).
(3)
روضة الطالبين (3/ 496).
(4)
المغني (4/ 201 - 202).
(5)
التفريع لابن الجلاب (2/ 136).
(6)
حاشية ابن عابدين (6/ 274 - 275)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 96)، مجمع الضمانات (2/ 670)، البحر الرائق (8/ 186)، تبيين الحقائق (5/ 284)، التاج والإكليل (5/ 176)، الكافي لابن عبد البر (ص: 383)، الخرشي (6/ 227)، منح الجليل (7/ 408)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 223)، مغني المحتاج (2/ 329).
السادس: ذهب المالكية إلى القول بأن عقد المضاربة عقد لازم إذا شرع بالعمل، وعليه فإنها تدخلها الإقالة عندهم
(1)
.
وقد أدخلت الموسوعة الكويتية الإقالة في عقد المضاربة والمشاركة
(2)
.
السابع: الإقالة في عقد الحوالة.
أشار صاحب مغني المحتاج إ لى الخلاف في صحة الإقالة، وقال:«النقل فيها عزيز، وقد قال البلقيني: إنه كشف عن ذلك مصنفات كثيرة، فلم يجد التصريح بها، وأن الذي ظهر له الجواز؛ لأن الصحيح أنها بيع، والمعتمد عدم صحة الإقالة فيها، فقد جزم الرافعي بأنه لا تجوز الإقالة في الحوالة، ذكر ذلك في أوائل التفليس، في أثناء تعليل الكلام على موت المشتري مفلسًا قبل وفاء الثمن، وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة، ولو فسخت لا تنفسخ»
(3)
.
* * *
(1)
شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 455)، الشرح الكبير (3/ 535)، الفواكه الدواني (2/ 122)، الخرشي (6/ 203).
(2)
انظر الموسوعة الكويتية (5/ 329).
(3)
مغني المحتاج (2/ 196).