الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبه قال المالكية إلا أنهم اشترطوا أن يكون البائع قد انتقد الثمن، فإن لم يكن انتقد الثمن فالقول قول المشتري
(1)
.
دليل من قال: القول قول البائع:
الدليل الأول:
أن البائع والمشتري متفقان على العقد، والمشتري يدعي صفة في المبيع لا تثبت إلا بالشرط وليس معه بينة، والبائع ينكرها، والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)
(2)
.
(1)
قيد أن يكون البائع قد انتقد الثمن، في مذهب المالكية قولان:
الأول: اعتماد هذا القيد، وهو نص المدونة، كما سيأتي النقل عنها إن شاء الله تعالى.
الثاني: اختار أشهب وأصبغ أن القول قول البائع انتقد، أو لم ينتقد وبه أخذ محمد، انظر مواهب الجليل (4/ 460).
وبعضهم يذكر قيدًا آخر، وهو أن القول قول البائع إن جاء بما يشبه، وإلا فالقول قول من جاء بما يشبه. انظر الكافي (ص: 341).
وجاء فيها أيضًا: «اتفقا على التسمية، واختلفا في الصفة أن القول قول البائع» .
وقال في حاشية الدسوقي (3/ 188): «الاختلاف في ذكران البغال وإناثها، فإن هذا من الاختلاف في صفة المثمن؛ لأن البغال لا تراد للنسل، إذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمينه إن انتقد، وإلا فالقول قول المشتري بيمينه» . وانظر الخرشي (5/ 139)، الذخيرة (5/ 327).
(2)
صحيح البخاري (4552)، ومسلم (1711).