الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
فسخ العقد بسبب ببيع الحاضر للبادي
[م-659] ثبت النهي عن بيع الحاضر للباد، فإذا باع هل يفسخ البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
فقيل: يفسخ البيع ما لم يفت المبيع، فإن فات فالبيع ماض بالثمن وقت العقد. وهذا مذهب المالكية
(1)
.
القول الثاني:
العقد صحيح، ولا يوجب النهي فساد البيع، ولا يقتضي ذلك فسخه، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
، وقول في مذهب المالكية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
.
(1)
وقيل: يمضي بالقيمة، والمعتمد في المذهب ما قدمته. انظر الخرشي (5/ 84)، منح الجليل (5/ 62)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 108)، حاشية الدسوقي (3/ 69)، المنتقى للباجي (5/ 104)، التاج والإكليل (4/ 378)، القوانين الفقهية (ص: 172)، مواهب الجليل (4/ 378).
(2)
قال في بدائع الصنائع (5/ 232): «ولو باع جاز البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل المصر، فلا يوجب فساد البيع .. » . وانظر العناية شرح الهداية (6/ 478 - 479)، فتح القدير (6/ 478).
(3)
قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص:88)«فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالمًا بالحديث، ولم يفسخ .. » . وانظر المهذب (1/ 292)
(4)
المنتقى للباجي (5/ 104)، حاشية الدسوقي (3/ 69).
(5)
قال المرداوي في الإنصاف (4/ 333): «وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: ....
إحداهما: يحرم، ولا يصح بشروطه، وهو المذهب .....
والرواية الثانية: يكره، ويصح، قدمه في الخلاصة والرعايتين.
وعنه: يحرم، ويصح، ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره». وانظر الكافي (2/ 24).