الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما في الباطن، فقد اختلف الفقهاء في انفساخه على خمسة أقوال:
القول الأول:
إن العقد ينفسخ في الباطن، وهو مذهب أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه
(1)
، والمشهور من مذهب المالكية
(2)
، ووجه عند الشافعية
(3)
، والصحيح في مذهب الحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
ينفذ الفسخ في الظاهر فقط دون الباطن، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
، ووجه عند الشافعية
(6)
.
القول الثالث:
إن كان البائع صادقًا انفسخ البيع في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا، لا باطنًا، وإن كان المشتري ظالما انفسخ في حقه ظاهرا وباطنًا، وهو وجه عند الشافعية
(7)
، وقول أبي الخطاب من الحنابلة
(8)
.
(1)
فتح القدير (3/ 252 - 253)، بدائع الصنائع (7/ 15)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 409)، مجمع الأنهر (2/ 170).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 189)، الخرشي (5/ 196)، التاج والإكليل (4/ 510)، جامع الأمهات (ص: 368)، الشرح الصغير (3/ 250).
(3)
المهذب (1/ 293 - 294)، مغني المحتاج (2/ 96)، أسنى المطالب (2/ 119)،
(4)
كشاف القناع (3/ 238)، الإنصاف (4/ 450)، المبدع (4/ 113)، المغني (4/ 137)، الفروع (4/ 125).
(5)
التاج والإكليل (4/ 510)، حاشية الدسوقي (3/ 189).
(6)
المهذب (1/ 294)، روضة الطالبين (3/ 584).
(7)
المهذب (1/ 294).
(8)
الإنصاف (4/ 450)، المغني (4/ 137).