الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيء
[م-637] اختلف الفقهاء في اشتراط رجوع البائع عن البيع كون المشتري المفلس لم ينقد من ثمنها شيئًا على قولين:
القول الأول:
ليس هذا بشرط، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
إلا أن المالكية قالوا: إن شاء رد الثمن المقبوض، وأخذ سلعته، وإن شاء أمسك المقبوض وشارك الغرماء بما بقي من الثمن
(1)
.
وقالت الشافعية: يثبت للبائع حق الرجوع بحصة ما بقي من الثمن
(2)
.
وجه قول الشافعية:
بأنه إذا جاز للبائع الرجوع في العين كلها عند عدم القبض، جاز له الرجوع في بعضها إذا لم يكن قبض كامل الثمن.
القول الثاني:
يشترط أن يكون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا، فإن نقد بعض الثمن فليس للبائع حق الرجوع، وهذا مذهب الحنابلة (
(3)
.
(1)
الشرح الكبير (3/ 286)، الفواكه الدواني (2/ 240)، مواهب الجليل (5/ 53)، منح الجليل (6/ 70)، شرح ميارة (2/ 243)، الخرشي (5/ 281 - 282).
(2)
المهذب (1/ 323)، حواشي الشرواني (5/ 144)، مغني المحتاج (2/ 160)، حاشية البجيرمي (2/ 420)، أسنى المطالب (2/ 199).
(3)
الإنصاف (5/ 286)، مطالب أولي النهى (3/ 379)، المبدع (4/ 315).