الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
ظهور الخيانة في بيع المرابحة
الفرع الأول
ظهور الخيانة في صفة الثمن
الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالًا في المرابحة
(1)
.
قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض
(2)
.
[م-580] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئًا مؤجلًا، وباعه مرابحة حالًا، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
، حتى حكي في ذلك الإجماع
(6)
.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية نقلًا من كتاب مجموعة الأصول (ورقة:41).
(2)
المغني (4/ 209).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 225)، البحر الرائق (6/ 124)، بداية المبتدئ (1/ 138)، تحفة الفقهاء (2/ 108)، المبسوط (13/ 78)، فتح القدير (6/ 507).
(4)
فتح العزيز (9/ 12)، مغني المحتاج (2/ 79)، السراج الوهاج (ص: 195)، المهذب (1/ 289)، حواشي الشرواني (4/ 434).
(5)
وعلى القول بالتخيير فهناك قولان في مذهب الحنابلة: قيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن حالًا، وقيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن مؤجلًا. انظر الكافي (2/ 98).
(6)
بدائع الصنائع (5/ 225).