المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالثخيار الغبن

- ‌المبحث الأولتعريف الغبن

- ‌وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا

- ‌المبحث الثالثالمعيار في تقدير الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش

- ‌دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة:

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث

- ‌دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث

- ‌دليل من حد الشيء بالربع والسدس:

- ‌المبحث الرابعالبيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن

- ‌الأول: الاحتكار

- ‌الثاني: النجش

- ‌الثالث: تلقي الجلب

- ‌الرابع: التدليس

- ‌المبحث الخامسخلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن

- ‌القول الأول:

- ‌استدل من قال: له الخيار مطلقًا بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: الغبن لا يؤثر إلا في بيع الاستئمان والاسترسال

- ‌ونوقش هذا:

- ‌أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث

- ‌وأما النهي عن تلقي الجلب

- ‌القول السادس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسالغبن في بيع المزايدة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعثبوت خيار الغبن في القسمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القسمة الثالثة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القسمة عند الحنابلة نوعان:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌المبحث الثامنمسقطات خيار الغبن

- ‌مسقطات خيار الغبن عند المالكية:

- ‌مسقطات خيار الغبن عند الحنابلة:

- ‌الفصل الرابعخيار التدليس

- ‌المبحث الأولفي تعريف التدليس

- ‌تعريف التدليس اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي الحكم التكليفي للتدليس

- ‌المبحث الثالثالحكم الوضعي للتدليس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على ثبوت الخيار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل أبي حنيفة على عدم ثبوت الخيار بالتصرية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال:

- ‌وأما معارضة الحديث بحديث الخرج بالضمان

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامسخيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة

- ‌المبحث الأولظهور الخيانة في بيع المرابحة

- ‌الفرع الأولظهور الخيانة في صفة الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال له الخيار:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلًا:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يحط التفاوت بين المؤجل والحال:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌تعليل المالكية بأنه إذا حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار:

- ‌وجه من قال: يحط الزائد وما يقابله من الربح، ولا خيار لهما:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: البيع صحيح، ولا خيار مع الإثم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تنبيه:

- ‌دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة على أن الزائد يحط في الجميع:

- ‌دليل المالكية على أن المشتري بالخيار إلا إذا حط البائع القدر الزائد:

- ‌دليل من قال: المشتري بالخيار بعد حط الزيادة وما يقابلها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولالاختلاف في عقد البيع

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في جنس العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في صفة العقد

- ‌الفرع الأولالاختلاف على لزوم العقد

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: يتحالفان:

- ‌وأجاب الحنفية عن ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل

- ‌المطلب الأولالخلاف في وجود الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليلات هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌وقد يناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان ويفسخان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وأجاب الحنفية بجواب آخر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيإذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالثإذا اختلفا في انتهاء الأجل

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل الجمهور على بقاء الأجل:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في صحة العقد وفساده

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الفرق بين المسألتين:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول لمدعي الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌والفرق بين المسألتين كالتالي:

- ‌الفصل الثانيالاختلاف في المبيع

- ‌المبحث الأولالاختلاف في تعيين المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيالاختلاف في صفة المبيع

- ‌الفرع الأولالاختلاف في اشتراط وصف في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيمن الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه

- ‌المسألة الأولىاختلاف المتبايعين في العلم بالعيب

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المسألة الثانيةاختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌واعترض عليه:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وقد يجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌فرعصفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إن اليمين على البت:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةاختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة

- ‌وجه ذلك:

- ‌المسألة الرابعةالاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: القول قول المشتري:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: يتحالفان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالاختلاف في قدر المبيع

- ‌الفرع الأولإذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد:

- ‌الترجيح:

- ‌دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل محمد بن الحسن على أنه لا فرق بين كون السلعة قائمة أو فائتة:

- ‌جواب محمد بن الحسن على دليل أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعالاختلاف في قبض المبيع

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المبحث الخامسالاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن

- ‌الفرع الأولأن يكون الثمن عينًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يسلمان معًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيإذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

- ‌المسألة الأولىأن يكون الثمن مؤجلا

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون الثمن حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يستلم حاكم أو عدل منهما، ويقوم بالتسليم:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال بهذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالاختلاف في الثمن

- ‌المبحث الأولالاختلاف في قدر الثمن

- ‌الفرع الأولالاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الأولىمن يبدأ بالحلف

- ‌اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يتساويان، فيتخير الحاكم، أو يقرع:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي صفة اليمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الرابعةفي نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرًا فقط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: إن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا لا باطنًا، وإن كان المشتري كاذبًا انفسخ ظاهرًا وباطنًا:

- ‌دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخ الكاذب عالمًا بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيالاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة

- ‌اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه

- ‌دليل من قال: يتحالفان:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثالاختلاف في قيمة السلعة الهالكة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: القول قول البائع:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القول قول المشتري:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوقت اعتبار القيمة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد

- ‌وجه من قال: القيمة تعتبر وقت التلف:

- ‌وجه من قال: يعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض:

- ‌وجه من قال: المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌في فسخ العقد وانفساخه

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الفسخ اصطلاحًا

- ‌الفرق بين الفسخ والانفساخ:

- ‌الفرق بين الإقالة وبين الفسخ:

- ‌الفرق الأول:

- ‌الفرق الثاني:

- ‌الفرق الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن:

- ‌وأجيب:

- ‌وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌المانع الأول: انتهاء مدة الخيار

- ‌وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المانع الثاني: إسقاط الخيار

- ‌المانع الثالث: الرضا بالعيب

- ‌المانع الرابع:

- ‌الباب الأولفي أسباب انفساخ العقد

- ‌الفصل الأولانفساخ العقد لقيام المانع الشرعي

- ‌فرعانفساخ البيع بسبب فساد العقد

- ‌وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيانفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض

- ‌المبحث الأولهلاك المعقود عليه قبل القبض

- ‌الفرع الأولهلاك المبيع بآفة سماوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيهلاك المبيع بفعل البائع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينفسخ البيع:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد:

- ‌وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره:

- ‌الفرع الثالثهلاك الثمن المعين قبل قبضه

- ‌المبحث الثالثفي انفساخ البيع بسبب الجوائح

- ‌الجائحة في اللغة:

- ‌وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعانفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين

- ‌المبحث الخامسانفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الفرع الثانياستحقاق بعض المبيع

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه التفريق:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي استحقاق الثمن

- ‌والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث السابعفي انفساخ البيع بسبب كساد الثمن

- ‌منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكمًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن:

- ‌وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار:

- ‌وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة:

- ‌وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثامنفي انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الأولعجز العاقد عن المضي في العقد

- ‌الفرع الثانيتعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة

- ‌الفرع الثالثتعذر التنفيذ بسبب الإفلاس

- ‌تعريف الإفلاس اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىالإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع

- ‌المسألة الثانيةالإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من عدة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الثاني للحنفية:

- ‌وأجيب:

- ‌الجواب الثالث للحنفية:

- ‌ويناقش:

- ‌ الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌مطلبفي شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس

- ‌الشرط الأولألا يتعلق بالمبيع حق للغير

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنابلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثهل يشترط أن يكون المفلس حيًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعأن تكون السلعة بحالها لم تتغير

- ‌المسألة الأولىأن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةأن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌المسألة الثالثةأن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الباب الثانيفي الفسخ الاختياري للعقد

- ‌الفصل الأولفسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع

- ‌المبحث الأولفسخ العقد لفوات شرط الرضا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثانيفسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه

- ‌الفرع الأولفسخ عقد الفضولي لفوات الأذن بالتصرف

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه

- ‌الفصل الثانيفسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة

- ‌الفصل الثالثفسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين

- ‌المثال الأول: الاختلاف في صفة العقد

- ‌الفصل الرابعفسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه

- ‌المبحث الأولفسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌وجه كون العقد صحيحًا:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفسخ العقد بسبب النجش

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌الباب الثالثانفساخ العقد بالإقالة

- ‌تمهيدتعريف الإقالة

- ‌تعريف الإقالة في الاصطلاح

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌فنأخذ من التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌وقيل في تعريفها:

- ‌تعريف الإقالة عند الشافعية:

- ‌تعريف الإقالة عند الحنابلة:

- ‌ومستند الإجماع

- ‌الفصل الثانيفي حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الأولثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة

- ‌المبحث الثانيالإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثخيار المجلس في الإقالة

- ‌المبحث الرابعالبيع بلفظ الإقالة

- ‌المبحث الخامسالإقالة قبل قبض المبيع

- ‌المبحث السادسالأخذ بالشفعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث السابعاشتراط العلم في المقال فيه

- ‌المبحث الثامنالإقالة بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المبحث التاسعالإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري

- ‌المبحث العاشرالإقالة مع تلف المبيع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المبحث الحادي عشرالإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي أركان الإقالة

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفصل الرابعفي شروط الإقالة

- ‌المبحث الأولفي الشروط المتفق عليها

- ‌الشرط الثانياتحاد المجلس

- ‌المبحث الثانيفي شروط الإقالة المختلف فيها

- ‌الشرط الأولاشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

- ‌الشرط الثانياشتراط العلم بالمقال فيه والقدرة على تسليمه

- ‌الفصل الخامسفي صيغ الإقالة

- ‌المبحث الأولالصيغة القولية

- ‌الفرع الأولالإقالة بغير لفظ الإقالة

- ‌الفرع الثانيالإقالة بصيغة الماضي

- ‌الفرع الثالثالإقالة بلفظ المضارع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعالإقالة بصيغة الأمر

- ‌المبحث الثانيالإقالة بالصيغة الفعلية

- ‌الفصل السادسفي محل الإقالة

- ‌المبحث الأولفي العقود التي تقبل الإقالة

- ‌ومن هذه العقود:

- ‌المبحث الثانيإذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير

- ‌المبحث الرابعفي الإقالة من الإقالة

الفصل: وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث،

وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر

(1)

، وابن حزم

(2)

، وغيرهما، وكون الخطيب البغدادي نص على ذلك، ونقله عنه ابن القيم ومن تبعه على ذلك فربما كان ذلك سهوًا منهم رحمهم الله تعالى.

‌القول الثاني:

القول قول البائع، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد

(3)

.

‌دليل من قال: القول قول البائع:

‌الدليل الأول:

(ح-478) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه،

عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

(1)

قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 32): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان» .

(2)

وقال ابن حزم في المحلى (7/ 258) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت» .

(3)

انظر تصحيح الفروع (4/ 129 - 130)، الإنصاف (4/ 456)، المحرر (1/ 332)، الروض المربع (2/ 97).

ص: 150

[حسن بمجموع طرقه]

(1)

.

(1)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه جماعة منهم محمد بن الأشعث، وعبد الرحمن وعون والقاسم وعتبة أولاد ابن مسعود رضي الله عنهم:

الأول: محمد بن الأشعث، عن ابن مسعود.

أخرجه أبو داود (3511)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 291)، والنسائي في الكبرى (6244)، وفي المجتبى (4648)، والطحاوي في مشكل الآثار (4484)، والدارقطني في السنن (3/ 20)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي في السنن (5/ 332) من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك.

قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

وهذا فيه علتان: الانقطاع بين محمد بن الأشعث، وبين ابن مسعود.

وجهالة عبد الرحمن بن قيس وأبيه.

جاء في ترجمة عبد الرحمن بن قيس:

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 277)، ولم يذكر فيه شيئًا. وانظر البداية والنهاية (9/ 66).

وقال الذهبي: ما روى عنه سوى أبي العميس. الميزان (2/ 583).

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. قلت: وكذا قال ابن القطان كما سيأتي النقل عنه قريبًا.

وجاء في الأحكام الوسطى للإشبيلي (3/ 270): «ذكر أبو عمر أن في هذا الحديث انقطاعًا» .

قال ابن القطان في الوهم والإيهام: (3/ 526): «والانقطاع الذي فيه هو - والله أعلم- فيما بين محمد، جد عبد الرحمن وبين ابن مسعود، فإنه عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، فإذا قال: عن أبيه، فإنما يعني قيسًا، وإذا قال: عن جده، فإنما يعني محمد بن الأشعث، وكما بيناه وقع عند أبي داود»

وذكر لفظ أبي داود: عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث

فهو ظاهر أن الجد: هو محمد، وليس الأشعث. =

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم قال ابن القطان: «وعبد الرحمن بن قيس هذا ليس فيه مزيد، وهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم: محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد، والشعبي، والزهري، وعمر بن قيس الماصر، وسليمان بن يسار، ويروي عن عائشة، فأما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة، فاعلم ذلك» .

وقال الحاكم: صحيح.

وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث قويًا. السنن (5/ 332).

وقال البيهقي أيضًا: «وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده

» وذكر الحديث. معرفة السنن (8/ 141) رقم 11420.

الثاني: القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود.

رواه القاسم، واختلف عليه:

فرواه أبو داود الطيالسي (399) وأحمد (1/ 466)، والبيهقي في السنن (5/ 333) من طريق جعفر بن عون.

ورواه أحمد (1/ 466) عن وكيع، كلاهما عن المسعودي.

وأبو يعلى (5405) من طريق أبان بن تغلب.

والدارقطني (3/ 20)، والبيهقي (5/ 333) من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله.

كلهم (المسعودي، وأبان، وأبو العميس) رووه عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. وهذا منقطع.

والمسعودي وإن كان قد اختلط إلا أن الراوي عنه وكيع، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد توبع كما رأيت.

ورواه ابن مهدي، واختلف عليه:

فرواه أحمد (1/ 466) عن ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن معن عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود منقطعًا كما هي رواية الجماعة.

وكذا رواه عبد الرزاق في المصنف (15185).

وأحمد (1/ 466) من طريق عمر بن سعد، كلاهما عن الثوري به. ليس في الإسناد (عبد الرحمن بن مسعود). =

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخالفهم علي بن حسان العطار، فرواه الطبراني (10365) حدثنا محمد بن صالح النرسي، حدثنا علي بن حسان العطار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن معن، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود. فزاد في الإسناد (عبد الرحمن بن مسعود).

وتابعه عمر بن قيس الماصر، بذكر عبد الرحمن بن مسعود في إسناده:

أخرجه البزار (1995)، ابن الجارود (624)، والدارقطني (3/ 20) من طريق عمرو ابن أبي قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عمر بن قيس إلا عمرو بن أبي قيس.

فأشار البزار إلى تفرد عمرو بن أبي قيس، قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام.

وقال الذهبي: وثق، وله أوهام. الكاشف (4219).

كما رواه الدارقطني (3/ 20) من طريق الحسن بن عمارة، عن القاسم به بذكر عبد الرحمن في إسناده، والحسن بن عمارة متروك.

ورواية الإمام أحمد وعبد الرزاق أرجح لموافقتها رواية المسعودي، وأبان، وأبي عميس، ولو خالف العطار الإمام أحمد وحده لم يكن مقبولًا، كيف وقد خالف معه من ذكرت.

وقد قال الهيثمي في المجمع (5/ 179): «علي بن حسان العطار لم أعرفه» .

ورواه هشيم، واختلف عليه:

فرواه أحمد (1/ 466) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود. قال أحمد: وليس فيه عن أبيه. واكتفى بسياق السند، ولم يذكر نصًا.

وهذا الطريق عن هشيم موافق لرواية الجماعة من أن رواية القاسم، عن ابن مسعود على الانقطاع، ليس في الإسناد (عبد الرحمن بن مسعود).

وخالف في ذلك جماعة: فرواه أبو داود (3512) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وأحال على نص سابق، قال: فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص.

ورواه أبو يعلى (4984) عن أبي معمر إسماعيل الهذلي،

ورواه ابن ماجه (2186)، والدارقطني (3/ 21)، والبيهقي (5/ 333) من طريق عثمان ابن أبي شيبة. =

ص: 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه ابن ماجه (2186) عن محمد بن الصباح مقرونًا بعثمان بن أبي شيبة.

كلهم عن هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود.

ورواه الدارمي (2186) عن عثمان بن أبي شيبة به كما هي رواية ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي وابن ماجه بزيادة (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود).

لكن رواه البغوي في شرح السنة من طريق الدارمي (2124) نفسه، ولم يذكر زيادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

وتابع موسى بن عقبة هشيمًا، فأخرجه الدارقطني (3/ 20 - 21) والطبراني في المعجم الأوسط (3720) والشاشي في مسنده (302) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، عن جده.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا إسماعيل بن عياش.

قلت: وموسى إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به. قاله البيهقي في السنن (3/ 333).

كما رواه البزار في مسنده (2003) من طريق عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى به. بزيادة (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود)، ولم يذكر زيادة المتن (والسلعة قائمة).

وفي وراية ابن أبي ليلى مخالفتان:

الأولى: في الإسناد، وهو ذكر زيادة (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) على اختلاف على هشيم في هذه الزيادة.

الثانية: مخالفة في المتن، حيث تفرد ابن أبي ليلى بزيادة (والمبيع قائم بعينه) لم يذكرها أحد غيره في لفظ هذا الحديث. وابن أبي ليلى لا تحتمل مخالفته:

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 141): «ورواه أبو عميس، ومعن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم، عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه (والمبيع قائم بعينه) وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون ما يتفرد به؛ لكثرة أوهامه، وبالله التوفيق» .

وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة، قال في العلل (5/ 204): «رواه ابن أبي ليلى، عن القاسم، واختلف عنه: فرواه موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وزاد فيه لفظة لم يأت بها غيره فقال:(والسلعة قائمة كما هي).

وخالفه هشيم، فرواه عن ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود مرسلًا. قال ذلك أحمد ابن حنبل، وسعيد بن منصور، عن هشيم. وقيل: عن هشيم، عن ابن ابي ليلى، عن القاسم، عن أبيه عن، ابن مسعود. =

ص: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أبان بن تغلب، وعبد الرحمن المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود مرسلًا، والمحفوظ هو المرسل».

الثالث: عون بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

أخرجه الشافعي في السنن (244) وابن أبي شيبة (4/ 342) رقم: 20855، وأحمد (1/ 466) والترمذي (1270)، والشاشي (900)، والبيهقي في السنن (5/ 332)، وفي المعرفة (8/ 141) من طريق ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود.

قال الشافعي: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه.

وقال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.

الرابع: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه.

رواه النسائي في المجتبى (4649) وفي الكبرى (6245)، من طرق عن حجاج يعني الأعور، قال: قال ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد، قال: حضرنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وكذا، وقال: هذا بعتكها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

ورواه الدارقطني (3/ 18) يوسف بن سعيد، عن حجاج به، إلا أنه قال: عبد الملك ابن عبيدة بدلًا من عبيد.

ورواه أحمد (1/ 466)، والحاكم في المستدرك (2/ 48) والدارقطني (3/ 19)، والبيهقي (5/ 332) من طريق الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم القداح، أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل ابن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

وأخرجه الدارقطني (3/ 18) والبيهقي في السنن (5/ 333) من طريق سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

وهكذا قال هشام بن يوسف. =

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال عبد الله بن أحمد في المسند (1/ 466) قرأت على أبي: قال: أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة. وقال أبي: قال: حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد.

وهذا الإسناد: حكي فيه علتان أو ثلاث.

أحدهما: عبد الملك بن عبيد، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 359)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 424) ولم يذكرا فيه شيئًا، ولم يوثقه أحد فيما أعلم، وفي التقريب: مجهول الحال.

العلة الثانية: الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه.

قال البخاري في التأريخ الكبير (5/ 424)«عبد الملك بن عبيد، عن بعض ولد عبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل» .

وقال الترمذي كما في السنن (1/ 28، 337)، والنسائي كما في السنن (1404)، وابن حبان كما في الثقات (5/ 561)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 75)، وفي المعرفة (3/ 14) و (4/ 370) وابن عبد الهادي كما في تنقيح التحقيق (3/ 39): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. وانظر التمهيد (5/ 37)، (20/ 232).

وقال الحافظ في التقريب: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه.

وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: ما أذكر منه شيئًا. المراسيل لابن أبي حاتم (952، 955)، الطبقات الكبرى (6/ 210)، جامع التحصيل (324).

ويجاب عن ذلك:

بأن الدارقطني صحح إسناد أبي عبيدة عن أبيه في السنن (3/ 173) وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه وفتياه ....

وقال في العلل (5/ 308): «قيل سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه صحيح؟ قال: مختلف فيه، والصحيح عندي أنه لم يسمع منه، ولكنه كان صغيرًا بين يديه

». وانظر البدر المنير (6/ 594).

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/ 404): «يقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ..... ولم يكن في أصحاب =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه».

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 350): «أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من العلم ما ليس عند غيره» . وانظر شرح معاني الآثار (1/ 95).

العلة الثالثة: الاختلاف على تسمية والد عبد الملك.

فرواه إسماعيل بن أمية، واختلف عليه:

فرواه سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عن عبد الملك بن عبيدة.

ورواه ابن جريج، واختلف عليه:

رواه هشام بن يوسف كما في مسند أحمد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عن عبد الملك بن عبيدة، كما في رواية سعيد بن مسلمة.

ورواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، فقال: عبد الملك بن عبيد،

وخالفهم سعيد بن سالم القداح، فقال: عبد الملك بن عمير، فأبعد، وقد رجح البيهقي في معرفة السنن والآثار (11416) رواية حجاج وهشام على رواية سعيد بن سالم القداح.

وقد قال البخاري رحمه الله: عبد الملك بن عبيد، عن بعض ولد عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل. التاريخ الكبير (5/ 424).

وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 359).

وأيًا كان فهذا اختلاف لا يؤثر، لأن ذكره في الإسناد سيق لبيان النسب، ولم يكن راويًا في الحديث، والله أعلم.

فالطرق إلى هذا الحديث كلها لاتخلو من ضعف، وبمجموعها يتقوى الحديث والله أعلم.

وقد رأى بعض العلماء أن الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول، فيكتفى بهذا القبول عن النظر في إسناده:

وقد صححه من الحنفية الطحاوي، انظر شرح مشكل الآثار (11/ 340)، وما بعدها.

ومن المالكية قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 290): «وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك: وهو عند جماعة من العلماء أصل تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد، كما =

ص: 157