الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في شروط الإقالة المختلف فيها
الشرط الأول
اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول
[م-678] هذا الاختلاف في هذا الشرط راجع إلى الاختلاف في تكييف الإقالة، وهل هي فسخ، أو بيع مستأنف، فمن رأى أنها فسخ أوجب أن تكون بالثمن الأول.
وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر
(1)
، والراجح في مذهب الشافعية
(2)
. والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
ومن رأى أنها بيع لم يمنع من أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول، أو بأكثر منه، أو بأنقص، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية
(4)
، والمالكية
(5)
.
وكذلك على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول
(6)
.
(1)
فتح القدير (6/ 489 - 490).
(2)
الأم (3/ 38)، إعانة الطالبين (3/ 390)، فتاوى ابن الصلاح (2/ 580).
(3)
كشاف القناع (3/ 250).
(4)
فتح القدير (6/ 490).
(5)
بداية المجتهد (2/ 166).
(6)
فتح القدير (6/ 490).
وقد تكلمنا على هذه المسألة مرتين، مرة عند الكلام على حقيقة الإقالة، ومرة عند الكلام على ثمرة الخلاف، فأغنى عن إعادة الكلام هنا.
* * *