الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أم يحتاج إلى فسخ القاضي
[م-610] إذا وقع التحالف بين المتبايعين، هل لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد، أو يحتاج الأمر إلى فسخ القاضي؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا ينفسخ إلا بحكم القاضي، وهذا أصح القولين في مذهب الحنفية
(1)
، وقول عند المالكية
(2)
، وأصح القولين في مذهب الشافعية
(3)
.
وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:
الوجه الأول:
أن المتبايعين لما تحالفا لم يثبت ما يدعيه كل واحد منهما، وقد اعترفا
(1)
جاء في بدائع الصنائع (6/ 259): «إذا تحالفا، هل ينفسخ البيع بنفس التحالف، أو يحتاج فيه إلى فسخ القاضي، اختلف المشايخ رحمهم الله فيه: قال بعضهم: ينفسخ. وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند طلبهما، أو طلب أحدهما، وهو الصحيح» . وانظر البحر الرائق (7/ 220)، حاشية ابن عابدين (7/ 469)، مجمع الأنهر (3/ 362).
(2)
المشهور في مذهب المالكية أن الفسخ يحتاج إما إلى حكم حاكم، وزاد بعضهم: أو يتراضيا على الفسخ، انظر الشرح الصغير (3/ 250)، حاشية الدسوقي (3/ 189)، الفواكه الدواني (2/ 228)، وأومأ الخرشي أنه هو المشهور (5/ 196).
(3)
مغني المحتاج (2/ 96)، إعانة الطالبين (3/ 45)، السراج الوهاج (ص: 202)، روضة الطالبين (3/ 583)، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 214).