الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
انفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين
قال الماوردي: العقود غير اللازمة تبطل بالموت
(1)
.
[م-626] في العقود الجائزة كعقد المضاربة والوكالة ونحوها إذا مات رب المال، أو مات العامل في عقد المضاربة انفسخت المضاربة، فموت رب المال ينهي المضاربة؛ لأنها تعتمد على الإذن منه للمضارب في التصرف في مال المضاربة، وبوفاة صاحب المال ينتهي الإذن.
كما أن موت العامل ينهي المضاربة كذلك؛ لأن الإذن من رب المال صادر له هو، ولا يتصور بقاء الإذن بعد وفاة المضارب إلا أن المالكية قالوا: إن كان ورثة العامل مأمونين قيل: لهم: بيعوا ما بقي في يدي صاحبكم من السلع، وأنتم على الربح الذي كان لصاحبكم
(2)
.
(3)
.
(1)
الحاوي (5/ 22).
(2)
الأم (8/ 222)، المنتقى للباجي (5/ 174).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 112)، وانظر المنتقى للباجي (5/ 174)، الأم (8/ 222)، المغني (5/ 38)، كشاف القناع (3/ 522).
وقال في مغني المحتاج: «ولو مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة
…
»
(1)
.
وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في عقد المضاربة فانظره هناك مشكورًا.
* * *
(1)
مغني المحتاج (2/ 319).