الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع:
إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخه الكاذب انفسخ في حقه ظاهرًا، لا باطنًا.
وهذا القول للمالكية
(1)
، ووجه عند الشافعية
(2)
، وقول للحنابلة اختاره ابن قدامة
(3)
.
القول الخامس:
لا ينفسخ في الباطن مطلقا، وهو قول للشافعية
(4)
.
دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:
الدليل الأول:
القياس على اللعان، بجامع أن كلًا منهما يحصل الفسخ بمجرد التحالف، بصرف النظر عن كون أحدهما صادقًا أو كاذبًا.
ويجاب:
بأن الفسخ في اللعان حق الشرع، وأما الفسخ في البيع فهو حق المتعاقدين، فافترقا.
الدليل الثاني:
أن هذا الفسخ لاستدراك الظلامة، فهو كالرد بالعيب.
(1)
الذخيرة للقرافي (5/ 332)، التاج والأكليل (4/ 510).
(2)
روضة الطالبين (3/ 584).
(3)
الإنصاف (4/ 450)، المبدع (4/ 112)، المغني (4/ 138).
(4)
فتح العزيز (9/ 189).