الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في موانع الفسخ
لا نستطيع أن نضع موانع عامة للفسخ كما وضعت ذلك في الشروط، وذلك أن كل سبب من أسباب الفسخ له موانعه الخاصة.
فخيار المجلس له موانعه التي تختلف عن خيار الشرط، وعن خيار العيب، كما أن أسباب الفسخ لم تتوقف على الخيار فقط، فهناك أسباب كثيرة للفسخ، منها: الفسخ بسبب فساد العقد، ومنها الفسخ بسبب إفلاس المشتري، ومنها الفسخ بسبب ظهور استحقاق في المبيع وغيرها من الأسباب التي سوف نقف عليها إن شاء الله تعالى، وسوف أحاول قدر الإمكان الإشارة إلى الموانع التي هي محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة، وقد تكلمنا في كتاب الخيار عن موانع الفسخ في كل نوع من أنواع الخيار مما يغني عن ذكره على سبيل التفصيل.
فمن الموانع التي لم يختلف فيها الفقهاء في الجملة:
المانع الأول: انتهاء مدة الخيار
.
[م-616] إذا انقضت مدة الخيار، ولم يفسخ من له الخيار امتنع الفسخ.
وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين:
المسألة الأولى:
في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا اشترط الخيار إلى الغد، أو إلى الليل، أو إلى الظهر، فهل يدخل الغد والليل، والظهر، أو لا تدخل
(1)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 4)، التجريد للقدوري (5/ 2255)، المبسوط (13/ 52)، بدائع الصنائع (5/ 267)، الجوهرة النيرة (1/ 191)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 293 - 294)، روضة الطالبين (3/ 445)، المجموع (9/ 227 - 228)، شرح الوجيز (8/ 312)، جواهر العقود (1/ 50)، المغني (4/ 20)، الكافي (2/ 46)، الإنصاف (4/ 375)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: 145)، الفروع (4/ 84)، الإنصاف (4/ 375).