الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إذا حدث الاختلاط، وكان حق كل واحد لم يتميز، فإن كان ذلك قبل التخلية، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة.
وجهه: أننا لم نقل بفسخ العقد؛ لبقاء عين المبيع.
وقلنا بالخيار: لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم.
وإن سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشتري، سقط خياره على الأصح، وأجبر على القبول. لزوال المحذور.
وإن حدث ذلك بعد التخلية فإن تصالحا وتوافقا على شيء فذاك، وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر، واليد بعد التخلية للمشتري. وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثالث:
يصطلحان على الزيادة، ولا يبطل العقد، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
صاحب اليد فيه أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: للبائع، والثاني: للمشتري، ورجحه الرافعي وغيره، والثالث: لهما. انظر مغني المحتاج (2/ 93)، الإقناع للشربيني (2/ 290)، السراج الوهاج (ص: 201)، أسنى المطالب (2/ 108 - 109)، الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 245)، نهاية المحتاج (4/ 155).
وقال النووي في المجموع (11/ 171): «لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح وهما مالان اختلطا فإن اصطلحا على شيء كان القول قول من الشيء في يده في قدر ما لصاحبه قال أبو إسحاق وصورته: أن يكون المشتري ترك الطعام وديعة عنده فاختلط.
(2)
الإنصاف (5/ 73).
وجهه: أننا لم نقل يبطلان العقد؛ لأن المبيع لم يتعذر تسليمه، وإنما اختلط بغيره، فهو كما لو اشترى طعامًا في مكان، فانثال عليه طعام للبائع، أو انثال هو على طعام للبائع، ولم يعرف قدر كل واحد منهما، ويفارق هذا ما لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، فتركها حتى بدا صلاحها، أو اشترى عرية فتركها حتى أثمرت، فإن العقد يبطل في إحدى الروايتين؛ لكون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي، وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، أو شراء الرطب بالتمر من غير كيل من غير حاجة إلى أكله رطبًا، وهاهنا ما ارتكب نهيًا، ولم يجعل هذا طريقا إلى فعل المحرم
(1)
. والله أعلم.
* * *
(1)
انظر المغني (4/ 67).