الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
هلاك الثمن المعين قبل قبضه
جاء في درر الحكام: «تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع .. »
(1)
.
[م-624] ذهب عامة الفقهاء إلى انفساخ العقد بهلاك الثمن المعين إذا كان مما يتعين بالتعيين قبل قبضه، وذلك قياسًا على المبيع؛ لأن الثمن لما كان عينًا أصبح كل واحد منهما مبيعًا، وقد قدمت أن هلاك المبيع قبل القبض ينفسخ به العقد، فكذلك الثمن المعين
(2)
.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما نصه:
(3)
.
وقال أيضًا: «تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع .. »
(4)
.
وبيع المقايضة: هو بيع عين بعين.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 276).
(2)
المبسوط (13/ 36)، الفتاوى الهندية (3/ 27)، الجوهرة النيرة (1/ 224 - 225)، البحر الرائق (6/ 218 - 219)، بدائع الصنائع (5/ 309)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 255)، المدونة (4/ 315)، أسنى المطالب (2/ 84)، نهاية المحتاج (4/ 76)، الكافي (2/ 30)، المبدع (4/ 118 - 119)، المغني (4/ 89)، الإنصاف (4/ 468)، شرح منتهى الإرادات (2/ 59).
(3)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 299).
(4)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 276).
وقال في مختصر المزني «ولو كان الثمن عرضًا، أو ذهبًا بعينه، فتلف من يد المشتري، أو تلفت السلعة مع يدي البائع انتقض البيع»
(1)
.
* * *
(1)
مختصر المزني (ص: 87).