الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان مما لا يتم إلا به، كإمساك جزء من الليل، فهذا يتجه، وإن كان على خلاف ذلك، فقد يحتج له بحديث: مولى القوم منهم، وبقوله عليه السلام: المرء مع من أحب
…
»
(1)
.
واستدل لهذه القاعدة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بقوله تعالى:
{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق:2].
قال الشيخ: «ظاهره أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن مع أنهن إذا بلغن إلى ذلك الحد خرجن من العدة، وانتهى وجه المراجعة، ولكن المراد هنا: إذا قاربن أجلهن، ولم يتجاوزنه، أو يصلن إليه بالفعل، والقاعدة: أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما في قوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل:98].
ومثل الآية: الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع أنه عند الإتيان، أو أثنائه لا يحق له أن يقول ذلك، وإنما يقوله إذا قارب دخوله»
(2)
.
(3)
.
الدليل الثاني:
(ح-473) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).
(1)
الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح (ص: 35).
(2)
أضواء البيان (8/ 212)، وانظر كتاب القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (1/ 322) فقد ساق لها أدلة كثيرة.
(3)
القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (1/ 332).